الضمان: لا أعباء مالية بأثر رجعي على أصحاب العمل عند مبادرتهم بشمول أنفسهم

{title}
صوت الحق - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين ومالكي المؤسسات الفردية العاملين في منشآتهم إلى المبادرة بمراجعة فروع مؤسسة الضمان الأقرب إلى منشآتهم من أجل تسجيل أنفسهم وشمولهم بالضمان كأصحاب عمل من تاريخ مراجعتهم ومبادرتهم الى ذلك ودون إلزامهم بشمول أنفسهم بأثر رجعي وبالتالي دون تحميلهم أي أعباء مالية عن فترات سابقة.

وأضافت المؤسسة في بيان صحفي لها بأنّ النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ اعتباراً من 16/5/2019 لم يلزم أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بتسجيل أنفسهم بالضمان اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 كما كان في النظام السابق، وإنما نص على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم، وحثّت المؤسسة جميع أصحاب العمل العاملين في منشآتهم على الاستفادة من هذه التعديلات التي هدفت الى تسهيل انضمامهم وشمولهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل.

وبيّنت المؤسسة بأن الأنظمة حددت الحالات التي يتم فيها إيقاف شمول صاحب العمل ومن في حكمه كانسحابه من المنشأة أو اغلاقها رسميا أو إيقاف نشاطها، أو إقراره بأنه أصبح لا يعمل في المنشأة أو انتهاء تفويضه في الأمور الإدارية شريطة وجود عامل أو أكثر في المنشأة لديه، أو اكماله سن الشيخوخة وعدم رغبته في الاستمرار بالشمول، أو التحاقه بالعمل لدى القطاع العام أو إحدى الشركات المساهمة العامة أو أحدى الشركات التي تملكها أو تساهم بها الحكومة، أو انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي على حالته بقرار من المرجع الطبي أو وفاته.

وكشفت المؤسسة بأن الفترة السابقة منذ أن تم إلزام اصحاب العمل بشمول أنفسهم بالضمان كعاملين في منشآتهم اعتبارا من مطلع عام 2015 لم تسفر الا عن شمول (16508) صاحب عمل فقط منهم (14903) ذكور و(1605) إناث، فيما تشير الدراسات الى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من المشتغلين في المملكة.