الحبس سنة لشخص أشهر سلاحا بوجه موظفي الكهرباء

{title}
صوت الحق - أصدرت محكمة صلح جزاء الرصيفة حكما يقضي بحبس مُشتكى عليه مدة سنة واحدة والرسوم بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجرم التهديد بإشهار السلاح وجرم اقلاق الراحة العامة .

وتتلخص وقائع القضية، أنه وأثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية بالتفتيش على عداد الكهرباء العائد لمنزل المُشتكى عليه قام الأخير بإحضار سلاح ناري غير مرخص من نوع (بمبكشن) من داخل منزله وقام بسحب الأقسام وهدّد موظفي شركة الكهرباء، وعلى إثر ذلك تم القبض على المشتكى عليه وإحالته إلى المحكمة.

وبنتيجة المحاكمة، وبعد ثبوت الجرائم المسندة للمُشتكى عليه، قررت المحكمة إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم، وإدانته بجرم التهديد بإشهار السلاح والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم وإدانته بجرم اقلاق الراحة العامة والحكم عليه بالحبس مدة اسبوع واحد والرسوم.

وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.

وفي ذات السياق، أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما يقضي بحبس مُشتكى عليه مدة 4 أشهر بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع.

كما أصدرت ذات المحكمة في قضية منفصلة، حكما يقضي بحبس مُشتكى عليه مدة 4 أشهر بعد إدانته بجرم حيازة سلاح ناري