الشرفات: قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة معيب شكلاً وموضوعاً

{title}
صوت الحق - قال الدكتور طلال الشرفات ان قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل مجلس الوزراء رقم 7249 معيب من الناحية الشكلية والموضوعية، وان مشروعيته محل نظر، وصادر ممن لا يملك حق اصداره، ويتضمن تجاوزاً غير مقصود على صلاحية جلالة الملك في التعيين استناداً الى المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة ساري المفعول.

واوضح الدكتور الشرفات في رده على سؤال ان المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة قد جاء فيها ( يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بأرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعاً او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من اجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم ).

وبين الشرفات ان صلاحية مجلس الوزراء تنحصر بالتنسيب وليس التعيين، وان الارادة الملكية السامية المنشورة في الجريدة الرسمية في الصفحة 6587 قد جاءت مخالفة لقانون ديوان المحاسبة الذي حصر نعيين رئيس دبوان المحاسبة بموجب أرادة ملكية سامية بناء لى تنسيب مجلس الوزراء وليس المصادقة على قرار التعيين كما ورد في الارادة الملكية السامية، موضحاً ان المصادقة على التعيين بموجب ارادة ملكية تختلف اختلافاً جذرياً عن التعيين بناء على تنسيب مجلس الوزراء لأن صاحب الحق في التعيين مختلف، وان هناك فرق واضح ما بين التعيين والموافقة على التعيين من حيث مصدر القرار.

واضاف الدكتور الشرفات ان الارادة الملكية السامية منشئة للتعيين وليست كاشفة له وصاحب حق التنسيب لا يملك التعيين والا ما كان هناك حاجة للتنسيب اصلاً كما هو الحال في تعيين موظفي الفئة العليا المجموعة الثانية مثلاً؛ اذا تكفي الارادة السامية عندها بالموافقة على التعيين.

وقال الشرفات ان مجلس الوزراء قد وقع بذات المخالفة عند احالة رئيس الديوان السابق بموجب القرار 7248 اذ كان يتوحب ان تنص الارادة الملكية بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء بالاحالة وليس الموافقة على الاحالة كما ورد في النص المنشور في الجريدة الرسمية.

وختم الشرفات حديثه بالقول ان الحكومة مدعوة للتحقق والتدقيق في مدى قانونية قراراتها التزاماً بمبادئ سيادة القانون وان عليها ان تعيد تصحيح قراراتها فوراً وبما ينسجم وصحيح القانون، وان يعاد اصدار ارادتين ملكيتين جديدتين ونشرهما وفق احكام القانون، سيما وان القرارات التي يصدرها رئيس ديوان المحاسبة قد تكون مدعاة للطعن في اي وقت لصدورها ممن لا يملك اصدارها من جهة، وقد تتضمن شبهة دستورية من جهة اخرى اذا ما ادركنا ان ديوان المحاسبة مؤسسة دستورية لها احكام تختلف عن المؤسسات الاخرى.



لقراءة المزيد : http://www.alanbatnews.net/article/index/258843