حملة تفتيشية لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها
صوت الحق -
أوعز وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين لفرق التفتيش في الوزارة بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن هذه الحملة التي قرر تنفيذها الوزير القطامين جاءت بعد قرارات متتالية سهلت على أصحاب العمل تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم، ومنها قرار مجلس الوزراء تخفيض 80٪ من الغرامات المترتبة عليهم وهذه الفرصة متاحة لغاية نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن القرارات السابقة أيضا تضمنت أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية من الغرامات المترتبة عليها شريطة مغادرتها أراضي المملكة (خروج بلا عودة) قبل نهاية شهر أيار المقبل.
وأكد الزيود أن قرار الوزير القطامين بخصوص الحملات التفتيشية سيستمر ولا نية بإصدار قرار خاص بتصويب الأوضاع كما يشاع حالياً، داعياً العمالة غير الأردنية المنتهية تصاريح عملها إلى الالتزام وتجديد تصاريحهم على الفور تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل.
وبين الزيود أن المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
وأضاف أن العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيره لا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن هذه الحملة التي قرر تنفيذها الوزير القطامين جاءت بعد قرارات متتالية سهلت على أصحاب العمل تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم، ومنها قرار مجلس الوزراء تخفيض 80٪ من الغرامات المترتبة عليهم وهذه الفرصة متاحة لغاية نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن القرارات السابقة أيضا تضمنت أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية من الغرامات المترتبة عليها شريطة مغادرتها أراضي المملكة (خروج بلا عودة) قبل نهاية شهر أيار المقبل.
وأكد الزيود أن قرار الوزير القطامين بخصوص الحملات التفتيشية سيستمر ولا نية بإصدار قرار خاص بتصويب الأوضاع كما يشاع حالياً، داعياً العمالة غير الأردنية المنتهية تصاريح عملها إلى الالتزام وتجديد تصاريحهم على الفور تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل.
وبين الزيود أن المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
وأضاف أن العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيره لا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.