رد الطعون الانتخابية بصحة العضوية

{title}
صوت الحق - د. ليث كمال نصراوين



أصدرت محاكم الاستئناف الثلاثة في الأردن أحكامها القضائية برد جميع الطعون التي قدمت إليها بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، وبذلك تنتهي كافة أشكال المراجعة القانونية التي قررتها التشريعات الوطنية لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2020. ويبقى اللافت للنظر عدد الطعون الانتخابية غير المسبوق التي تقدم بها الناخبون للاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة والتي قاربت الستين طعنا، في حين أنه جرى تقديم أربعة طعون فقط بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب الثامن عشر الذي جرى انتخابه في عام 2016.

وتتمثل أهم النصوص القانونية الناظمة لعملية الفصل في الطعون المقدمة بصحة العضوية كما قررتها المادة (71) من الدستور أن الاختصاص النوعي للبت في هذه المنازعات ينعقد لمحاكم الاستئناف، وأن المشرع الدستوري قد قيد هذه المحاكم بفترة زمنية للفصل في أي طعن يقدم لها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها.

ويبقى التساؤل الأبرز حول الأثر المترتب على تقييد محاكم الاستئناف بمدة زمنية معينة للفصل في الطعون المتعلقة بصحة العضوية على تكريس الحق في التقاضي. فمدة الشهر للبت في هذه القضايا ستؤثر سلبا على حق المتقاضين في إثارة كافة الدفوع القانونية، وفي مقدمتها الدفع بعدم الدستورية. فكما هو معلوم، فإن حق الأفراد في الطعن بعدم الدستورية يقتصر فقط أثناء وجود دعوى قضائية مقامة، حيث يثبت الحق لكل متقاض بأن يثير الدفع بعدم دستورية القانون الواجب التطبيق على الدعوى، والذي هو قانون الانتخاب فيما يخص الطعون المقدمة بعدم صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

إن التعامل مع أي دفع يقدم بعدم الدستورية يكون من خلال أن تقوم محكمة الموضوع بتفحص جدية هذا الدفع وتوافر المصلحة للطاعن، بحيث إذا تحققت من توافر هذه الشروط تصدر قرارها بإحالة الدفع إلى محكمة التمييز، التي تنعقد بهيئة ثلاثية لكي تبت في أمر إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية من عدمه.

إن المدة الزمنية التي فرضها المشرع الدستوري على محاكم الاستئناف للفصل في الطعون المقدمة إليها بعدم صحة العضوية سيجعل من التفكير بتقديم دفع بعدم دستورية قانون الانتخاب أمرا صعب المنال، وذلك بسبب طول الفترة الزمنية التي يحتاج فيها هذا الدفع لكي يصل إلى المحكمة الدستورية. وإن تقرر إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية، فإنها تملك الحق بأن تفصل في هذا الطعن خلال مائة وعشرين يوما، وذلك وفق المادة (12/ج) من قانون المحكمة الدستورية. وهذه الأحكام الإجرائية تتعارض مع المدة الزمنية المحددة في الدستور لمحاكم الاستئناف للفصل في الطعون المقدمة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

إن المدد الزمنية التي تقررها القوانين العادية لمحاكم الموضوع للفصل في الدعاوى القضائية قد استقر اجتهاد محكمة التمييز على اعتبارها من المدد التنظيمية التي لا يترتب على تجاوزها البطلان. إلا أن التساؤل الدستوري الأبرز يبقى في مدى امكانية اعتبار مدة الثلاثين يوما التي قررتها المادة (71) من الدستور لمحاكم الاستئناف للفصل في طعون صحة العضوية من قبيل المدد التنظيمية، خاصة وأن الدستور بطبيعته يتضمن أحكاما تقريرية قاطعة لا مجال لتأويلها أو التوسع في تفسيرها.



* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

laith@lawyer.com