ماذا بعد الثقة بالبيان الوزاري ؟

{title}
صوت الحق -



كما كان متوقعا، فقد حصلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة على ثقة نيابية مريحة على بيانها الوزاري، حيث اكتفى السادة النواب "بالتنفيس" عما يجول في صدورهم بخطابات رنانة وكلمات صاخبة، لم تنعكس على موقفهم النيابي عند البدء بعملية التصويت. فالفرق بين ما جاء في كلمات النواب من انتقادات وما حصلت عليه الحكومة من ثقة نيابية واضح وجلي.




ويبقى التساؤل الدستوري الأبرز يتعلق بمرحلة ما بعد حصول الحكومة على الثقة على بيانها الوزاري، فنظام الحكم كما حددته المادة الأولى من الدستور نيابي ملكي وراثي، وهذا الأمر يستلزم أن تكون الحكومة بكاملها مسؤولة سياسيا أمام مجلس النواب عن السياسية العامة للدولة، كما رسمتها في بيانها الوزاري. كما أن كل وزير فرد يواجه المسؤولية السياسية ذاتها فيما يتعلق بإدارة شؤون وزارته. فالرقابة النيابية يجب أن تستمر خلال الفترة التي تقوم فيها الحكومة بتنفيذ ما جاء في بيانها الوزاري من وعود وبرامج ألزمت نفسها بها أمام المجلس المنتخب.


إن منح السادة النواب ثقتهم على البيان الوزاري للحكومة ليست نهاية المطاف، فهذه الثقة يجب أن تستمر وتتواصل، بمعنى أن بقاء هذه الحكومة في سدة إدارة شؤون الدولة يعتمد بالدرجة الأساسية على نجاحها في الحفاظ على هذه الثقة النيابية. ففي أي لحظة يملك مجلس النواب أن يحرك في مواجهة الحكومة الحالية رقابته السياسية بأشكالها المتعددة، السؤال والاستجواب والمناقشة العامة، والتي قد يصل مداها إلى التلويح بطرح الثقة بها أو بأي من الوزراء فيها.


إن المشرع الدستوري قد تساهل في الإجراءات المطلوبة لتحريك المسؤولية السياسية، حيث تنص المادة (53/1) من الدستور على أنه يحق لعدد لا يقل عن عشرة نواب أن يقدموا مذكرة خطية لطرح الثقة بالوزارة ككل أو بأحد الأعضاء فيها. وهذا العدد من السادة النواب يسهل الحصول عليه إذا ما قورن مع إجمالي أعضاء المجلس الحالي.


في المقابل، فقد تشدد المشرع الدستوري في توفير أقصى درجات الحماية لمجلس النواب عند مباشرته للرقابة السياسية على تنفيذ الحكومة لما جاء في بيانها الوزاري. فهو وإن كان قد سمح للحكومة أو للوزير المعني أن يطلب تأجيل التصويت على طرح الثقة، إلا أنه قد فرض قيودا على ممارسة هذا الحق، بأن أجاز أن يكون التأجيل لمرة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وذلك عملا بأحكام المادة (53/2) من الدستور. وبهذا يكون المشرع الدستوري قد وازن بين حق الحكومة في الحصول على فرصة أخيرة قبل مواجهة مصيرها السياسي أمام مجلس النواب، وبين حق ممثلي الشعب في ممارسة رقابتهم السياسية.


ولم تقتصر الحماية الدستورية عند هذا الحد، بل توسع المشرع الدستوري في توفير المظلة الكافية لمجلس النواب لكي يمارس رقابته على أعمال الحكومة بأن حظر على جلالة الملك أن يحل مجلس النواب خلال الفترة التي يتم فيها تأجيل التصويت على الثقة بالحكومة أو أي من الوزراء فيها، وذلك تأكيدا على أهمية مساءلة الوزارة عما يصدر عنها من أفعال تتعلق بتنفيذ ما جاء في بيانها الوزاري من خطط وبرامج.



* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية


laith@lawyer.com