294 ألف أردنية مقترضة من مؤسسات التمويل
صوت الحق -
أظهر تقرير الآداء للربع الثالث من عام 2020 والصادر عن " تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن" بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 456.5 ألف عميل من بينهم 294.7 امرأة وبنسبة 69%، وبلغت المحفظة الإقراضية 267 مليون دينار.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه بتوزيع المحفظة الإقراضية على القطاعات يتبين بأن 60% منها للقطاع الإنتاجي وبمبلغ 161 مليون دينار (صناعي / زراعي / خدماتي / مهني / تجاري)، و 34% للقطاع الاجتماعي والتنموي وبمبلغ 90 مليون دينار (تعليمي / تأمين صحي / تحسين المنزل / إسلامي / الطاقة الشمسية)، و 6% إستهلاكي وبمبلغ 16 مليون دينار (خارج قطاع الإنتاج أو القطاع الاجتماعي التنموي).
وتعمل شركات التمويل الأصغر في الأردن تحت رقابة البنك المركزي الأردني ووفقاً لنظام شركات التمويل الأصغر رقم 5 لسنة 2015، إلا أن تفعيل النظام تم خلال عام 2018 وذلك بترخيص 9 شركات تمويل أصغر من قبل البنك المركزي.
ونصت المادة الثانية من النظام على أن نشاط التمويل الأصغر يشمل "تقديم التمويل والأنشطة المالية للأشخاص ذوي الدخل المتدني وللأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا أفراداً أو شركات متناهية الصغر أو صغيرة وفق معايير يحددها البنك".
وتمارس شركات التمويل الأصغر حسب ترخيصها نشاطات مالية متعددة من بينها منح القروض، ومنح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأعمال وكيل التأمين لعملائها، وأعمال الوكيل لعملائها لتقديم الخدمات المرتبطة بالدفع بواسطة الهاتف النقال لعملائها، وأي أنشطة أو خدمات أخرى يوافق عليها البنك المركزي. فيما لا يجوز لشركات التمويل الأصغر قبول الودائع بمختلف أشكالها.
وتخضع شركات التمويل الأصغر لرقابة البنك المركزي وإشرافه، بما في ذلك التفتيش أو التفتيش بواسطة محاسب قانوني أو أي جهة إستشارية يعينها البنك لهذه الغاية.
وتضيف "تضامن" بأنه يحق للبنك المركزي إتخاذ أياً من الإجراءات التالية أو أن يفرض أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك النافذ بما في ذلك إلغاء الترخيص، وذلك في حال مخالفة شركات التمويل الأصغر أو الشركات التابعة لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو في حال قيام شركات التمويل الأصغر أو الشركات التابعة لها بعمليات غير سليمة أو غير آمنة.
وقد نص النظام على مجموعة من التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وهي معاملة عملاء شركات التمويل الأصغر بعدالة، وإدارة المخاطر وتصنيف الموجودات، وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية، والحوكمة المؤسسية، وإعداد التقارير المالية وفقاً للمعايير الدولية، وتبادل المعلومات الائتمانية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه بتوزيع المحفظة الإقراضية على القطاعات يتبين بأن 60% منها للقطاع الإنتاجي وبمبلغ 161 مليون دينار (صناعي / زراعي / خدماتي / مهني / تجاري)، و 34% للقطاع الاجتماعي والتنموي وبمبلغ 90 مليون دينار (تعليمي / تأمين صحي / تحسين المنزل / إسلامي / الطاقة الشمسية)، و 6% إستهلاكي وبمبلغ 16 مليون دينار (خارج قطاع الإنتاج أو القطاع الاجتماعي التنموي).
وتعمل شركات التمويل الأصغر في الأردن تحت رقابة البنك المركزي الأردني ووفقاً لنظام شركات التمويل الأصغر رقم 5 لسنة 2015، إلا أن تفعيل النظام تم خلال عام 2018 وذلك بترخيص 9 شركات تمويل أصغر من قبل البنك المركزي.
ونصت المادة الثانية من النظام على أن نشاط التمويل الأصغر يشمل "تقديم التمويل والأنشطة المالية للأشخاص ذوي الدخل المتدني وللأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا أفراداً أو شركات متناهية الصغر أو صغيرة وفق معايير يحددها البنك".
وتمارس شركات التمويل الأصغر حسب ترخيصها نشاطات مالية متعددة من بينها منح القروض، ومنح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأعمال وكيل التأمين لعملائها، وأعمال الوكيل لعملائها لتقديم الخدمات المرتبطة بالدفع بواسطة الهاتف النقال لعملائها، وأي أنشطة أو خدمات أخرى يوافق عليها البنك المركزي. فيما لا يجوز لشركات التمويل الأصغر قبول الودائع بمختلف أشكالها.
وتخضع شركات التمويل الأصغر لرقابة البنك المركزي وإشرافه، بما في ذلك التفتيش أو التفتيش بواسطة محاسب قانوني أو أي جهة إستشارية يعينها البنك لهذه الغاية.
وتضيف "تضامن" بأنه يحق للبنك المركزي إتخاذ أياً من الإجراءات التالية أو أن يفرض أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك النافذ بما في ذلك إلغاء الترخيص، وذلك في حال مخالفة شركات التمويل الأصغر أو الشركات التابعة لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو في حال قيام شركات التمويل الأصغر أو الشركات التابعة لها بعمليات غير سليمة أو غير آمنة.
وقد نص النظام على مجموعة من التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وهي معاملة عملاء شركات التمويل الأصغر بعدالة، وإدارة المخاطر وتصنيف الموجودات، وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية، والحوكمة المؤسسية، وإعداد التقارير المالية وفقاً للمعايير الدولية، وتبادل المعلومات الائتمانية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها.