مالية النواب تحيل مخالفات 29 جهة حكومية إلى مكافحة الفساد

{title}
صوت الحق - طلبت اللجنة المالية في مجلس النواب من الحكومة إحالة مخالفات في 29 جهة حكومية، وردت في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ووصل عدد المخالفات الواردة في التقرير وتم الطلب من الحكومة بإحالتها إلى النائب العام عشرات المخالفات.

وبحسب تقرير اللجنة وقعت هذه المخالفات في كل من دائرة الجمارك، هيئة الاستثمار، وزارة العمل، وزارة السياحة والآثار، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم
المجلس الطبي الأردني، وزارة الثقافة، الجامعة الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، وزارة الزراعة - لواء عين الباشا
مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، وزارة المياه والري في الكرك، سلطة المياه، شركة مياه الأردن - مياهنا
سلطة وادي الأردن - الأغوار الشمالية، والأغوار الجنوبية، المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، أمانة عمّان الكبرى
بلديات ناعور وشيحان والحسينية الجديدة وبلدية الشفا بعجلون، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ووزارة التنمية الاجتماعية، مديرية أوقاف الأغوار الشمالية، هيئة الطاقة الذرية، سلطة العقبة الخاصة، مؤسسة سكة الحديد
هيئة تنظيم قطاع النقل، مستشفى الأمير حمزة.

وتاليا تفاصيل القضايا المطلوب إحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.




كتاب الديوان رقم (14/5/3/14544) تاريخ 30/8/2016
دائرة الجمارك الأردنية

البيان الجمركي رقم (2283/4/211/2016) تاريخ 9/1/2016
1. البيان يحتوي على مادة السمسم ضمن (12) حاوية بوزن صافي (197580) كغم وقيمتها (113488) دينار تعود لشركة (.....) بلد المنشأ البرازيل وبلد التصدير اليابان.
2. تم الكشف بتاريخ 10/1/2016 على محتويات البيان من قبل مندوبي وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء المتواجدين في مركز جمرك عمان وكانت مشروحاتهم تفيد بعدم التخليص على محتويات البيان بسبب وجود بيوض وحشرات وبرقات حية وميتة بنسبة عالية جداً.
3. طلب صاحب العلاقة بتاريخ 13/1/2016 من مدير مركز جمرك عمان إرسال محتويات البيان إلى المبخرة وإيداعها في البوندد كأمانة إلى حين مراجعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وأخذ القرار النهائي بخصوصها أو إعادة تصديرها.
4. تم إعادة الكشف على الحاويات بتاريخ 7/2/2016 أي بعد شهر من تاريخ الكشف الأولي بناءً على طلب من مؤسسة الغذاء والدواء لسحب عينات موسعة وإرسالها للمختبر في حين أن مشروحات مندوب وزارة الزراعة تؤكد على عدم إخراج الإرسالية بتعهد جمركي وأن إجراء التبخير لمحتويات البيان داخل حرم مركز جمرك عمان تم من مصدر مجهول دون علم الدوائر المعنية.
5. وافقت وزارة الزراعة بتاريخ 9/2/2016 على إخراج محتويات البيان بموجب تعهد عدلي وتعهد جمركي إلى موقع التاجر.
6. بين تقرير الفحص المخبري من المؤسسة العامة للغذاء والدواء للعينة المسحوبة بتاريخ 7/2/2016 عدم وجود ما يحول دون استهلاك العينات بشرياً والنتيجة تمثل العينة التي فحصت فقط.
7. تم الإفراج عن محتويات البيان الجمركي بتاريخ 30/5/2016 بناءً على النتائج المخبرية لغايات الوضع بالاستهلاك المحلي.
كتاب الديوان رقم (9/21/22501 ) تاريخ 29/12/2016 هيئة الاستثمار

• التعيينات
لدى تدقيق ملف تعيينات هيئة الإستثمار لعام 2016 والمتعلقة بتعيين (20) موظف بعقود شاملة لجميع العلاوات (مهندس، ضابط ترويج ) بموجب موافقة رئيس الوزراء بكتابه رقم (31/5/1/25094) تاريخ 22/5/2016 استناداً لإحكام المادة (60) من نظام الخدمة المدنية رقم (82 لسنة 2013)، تبين ما يلي:
1. تم تعيين الموظفة (.....) والتي تحمل شهادة (بكالوريوس هندسة) بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب شهري مقداره (1800) دينار اعتباراً من تاريخ 3/10/2016 بالرغم مما يلي :
‌أ. الموظفة المذكورة منتدبة للعمل في الهيئة من وزارة الشؤون البلدية.
‌ب. تم اختيارها كعضو في لجنة المقابلات للتعيينات مدار البحث.
‌ج. لم يتم إجراء المقابلة اللازمة لها أسوة بباقي الموظفين الذين تم تعيينهم.
2. تم تعيين موظفين دون وجود اسم لهم في كشف المقابلات:
3. تم تعيين عدد من الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات علماً بأن وظائفهم غير مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2016 ونشير على سبيل المثال إلى:
‌أ. الموظفة (.....) هندسة مساحة براتب شهري (600) دينار.
‌ب. السيد (.....) هندسة مساحة براتب شهري (700) دينار.
4. تم تعيين ضباط ترويج عدد (6) برواتب تتراوح ما بين (700 – 1500) دينار علماً بأن العدد المدرج على جدول التشكيلات لعام 2016 هو (3) فقط.
5. تم تعيين عدد من الموظفين بعقود شاملة وبرواتب عالية على اعتبار أنهم كفاءات ويحملون خبرات طويلة، علماً بأنهم حديثي التخرج وليس لديهم خبرات.
6. وجود فروقات واضحة في تحديد الراتب لبعض الموظفين حيث تم تعيين بكالوريوس علوم سياسية/2015 براتب شهري (700) دينار في حين تم تعيين بكالوريوس هندسة مدنية /2011 براتب شهري (600) دينار.
كتاب الديوان رقم (1/7/6/14843) تاريخ 4/9/2016 وزارة المياه والري / مديرية مياه محافظة الكرك

التدقيق في قيود وسجلات مديرية مياه محافظة الكرك
للفترة ( 1/1/2012 - 30/4/2016) ، تبين بأنه يتم إحتساب رسوم أثمان المياه لعدد من المباني على أساس (اشتراك منزلي) على الرغم من أنها تخص مؤسسات تجارية وسكنات معدّة لغايات استثمارية ولم يتم احتساب الرسوم على أساس التعرفة التجارية مما أدى إلى هدر المال العام.
كتاب الديوان رقم (9/21/7362) تاريخ 5/5/2016 سلطة المياه

مأمور حركة السيارات

نتائج التدقيق للشكاوي الواردة لديوان المحاسبة بحق الموظف (.....) مأمور حركة سيارات سلطة المياه ، تبين ما يلي :
1. تم استئجار (4) سيارات سياحية بقيمة إجمالية (108720) يورو سنوياً على حساب العطاء رقم (168/2005) الإشراف على محطة تنقية كفرنجة وذلك حسب البنود الواردة في اتفاقية الإشراف على أن يتم استخدامها من قبل المكتب الاستشاري دورش الألماني المشرف على تنفيذ العطاء.
2. يتم دفع بدل استئجار السيارات أعلاه والمستخدمة من قبل المكتب الاستشاري بموجب مطالبات مالية مقدمة من قبله.
3. تبين أنه تم تخصيص احدى السيارات السياحية المذكورة أعلاه لمأمور حركة سيارات سلطة المياه المذكور أعلاه خلال الفترة ( 8/3/2015 - 18/4/2016 ) أي بوقع (14) شهر، مما ترتب عليه دفع مبلغ (31710) يورو للمكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ العطاء دون وجه حق وذلك لعدم استخدامه لهذه السيارة خلافاً لوثائق الاتفاقية المبرمة مع الاستشاري.
4. تعرضت السيارة السياحية والتي تحمل الرقم (31935/70) إلى حادث سير بتاريخ 2/9/2015 من قبل ابن مأمور الحركة مما رتب دفع مبالغ إضافية نتيجة ذلك وتحملها المكتب الاستشاري المشرف على العطاء.
5. تم تسليم السيارة السياحية أعلاه للمكتب الاستشاري بتاريخ 3/9/2015 أي بعد الحادث مباشرة وتم صرف سيارة سياحية أخرى للمذكور حيث تم إعادتها من قبله بتاريخ 18/4/2016.
تبين أن المذكور بحوزته بالإضافة إلى السيارة السياحية سيارات ذات لوحات صفراء وبيضاء وحمراء يقوم باستخدامها.
استيضاح الديوان رقم (121) لسنة 2016 شركة مياه الاردن (مياهنا)

• التدقيق اللاحق على نفقات الشركة لعام 2014
1. إبرام اتفاقية مع المحامي (.....) لتوكيله بقضايا الاستخدام غير المشروع في شركة مياهنا دون طرح عطاء أو مناقصة لتحقيق المنافسة وذلك اعتباراً من تاريخ 28/5/2014 ولمدة سنتين مقابل أتعاب شهرية مقطوعة قيمتها (1800) دينار شامل المواصلات بالإضافة إلى الأتعاب التي تحكم بها المحاكم وبموجب قرار هيئة المديرين فقد تم زيادتها بتاريخ 1/6/2015 بمبلغ (1000) دينار لتصبح (2800) دينار شهرياً علماً أن قضايا الاستخدام غير المشروع تحول إلى شركة (.....).
2. شراء أثاث بشكل مباشر من شركة (.....) خلال الخمس سنوات السابقة ما مجموعه (65369) دينار خلافاً لسياسات وتعليمات العطاءات والمشتريات المعتمدة للشركات.
استيضاح الديوان رقم (103) لسنة 2016 سلطة وادي الاردن / مديرية الاغوار الشمالية

تدقيق قيود وسجلات مديرية الأغوار الجنوبية للفترة (2013 - 2015) تبين ما يلي :
أولاً: عقود تأجير المرامل :
1. وجود تفاوت في العقود المبرمة مع المستأجرين المتماثلين من حيث الموقع و المساحة.
2. قيام شركة (.....) بالاعتداء على أراضي الدولة بإقامة كسارة مع فيدر لإنتاج الحصمة بمختلف أنواعها ودون موافقة وترخيص من قبل إدارة السلطة خلافاً للبند رقم (1) من عقد الإيجار المبرم بين السلطة والشركة.
3. انتهاء مدة العقد المبرم ما بين السلطة وشركة (.....) لإقامة مشاريع زراعية علماً أن المشروع ما زال قائماً على الرغم من عدم تجديده مما رتب على المستأجر مبلغ (21089) دينار دون أن تقوم السلطة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المستأجر.

كتاب الديوان رقم (15/3/4/14821) تاريخ 4/9/2016 سلطة وادي الاردن / مديرية الاغوار الجنوبية

• ملف العطاء المحال بالقرار رقم (2/23) تاريخ 11/8/2015 :
دراسة ملف عطاء فتح وتعبيد شوارع داخل منطقة لواء الأغوار الجنوبية تبين قيام بلدية الأغوار الجنوبية بطرح العطاء أعلاه بقيمة (152740) دينار على مؤسسة (.....) على أن تكون المواد المستخدمة من كسارة حسب مواصفات العطاء الا أن المقاول قام باستخدام مواد من حصمة الأودية في المنطقة وحسب ما جاء بكتاب مدير مديرية الاعتداءات في السلطة رقم (س و أ/م. ع/22/5/2/251) تاريخ 30/5/2016 الموجه لمتصرف لواء الأغوار الجنوبية بالرغم من ذلك فقد قامت السلطة بتسديد كامل قيمة العطاء دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقاول.
كتاب الديوان رقم (12/18/3/19676) تاريخ 17/11/2016 وزارة العمل

الموقوفين عن العمل
تدقيق عدد من ملفات الموظفين الموقوفين عن العمل في وزارة العمل لعام 2016 ، تبين ما يلي :
1. يتم صرف كامل الراتب والعلاوات لجميع الموظفين الموقوفين عن العمل خلافاً لأحكام المادة (149) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والمتضمنة صرف (50%) من الرواتب والعلاوات لمدة ستة أشهر وما نسبته (25%) من الرواتب والعلاوات بعد ذلك لحين صدور قرار المحكمة واكتسابه الدرجة القطعية حيث تجاوزت المبالغ المصروفة (75000) دينار.
2. يتم صرف جميع المكافآت والحوافز للموظفين المحالين إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلافاً لأحكام المادة (2/تعريف المكافأة والحوافز) والمادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز في الخدمة المدنية والمادة (9) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي وزارة العمل.
كتاب الديوان رقم (12/8/4/1567) تاريخ 10/2/2016 وزارة السياحة والاثار

مشروع تطويـر المنطقـة المحيطة بمسجد عجلون
دراسة ملف العطاء رقم (7/خ/2011) الخاص بتطوير المنطقة المحيطة بمسجد عجلون ، تبين ما يلي:
1. تم تشكيل لجنة استلام أولي للمشروع أعلاه بتاريخ 1/7/2014 وتم منح المقاول مدة (10) أيام لانجاز النواقص الواردة بالكشوفات.
2. تم الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ للمشروع وتسليمها للمقاول دون وجود محضر استلام أولي للمشروع حسب الأصول أو انجاز النواقص المطلوبة.
3. تم صرف المطالبة النهائية للمقاول واستبدال كفالة حسن التنفيذ بكفالة الصيانة دون وجود تنسيب من لجنة الاستلام.
4. وجود تسرب لمياه الأمطار داخل الأبنية الجديدة الملحقة بمسجد عجلون وذلك بموجب كتاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (3/6/1/571) تاريخ 14/1/2016 بالإضافة إلى وجود نواقص ظهرت من خلال تقرير لجنة الاستلام لم يقم المقاول بانجازها لغاية تاريخه.
5. عدم استلام صاحب العمل (وزارة السياحة والآثار) لأعمال العطاء أعلاه حسب الأصول بالإضافة إلى وجود مقاطع عرضية لتصريف مياه الأمطار بحاجة إلى أعمال صيانة ومعالجة وهي من ضمن أعمال مشروع السياحة الثالث.
6. لم يتبين قيام الاستشاري المشرف مكتب (.....) بتطبيق الالتزامات والشروط التعاقدية لضمان انجاز المقاول للنواقص المحددة من قبل لجنة الاستلام واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها عقدياً وحسب الأصول.
كتاب الديوان رقم ( 9/21/20013) تاريخ 22/11/2016 وزارة السياحة والاثار

تدقيق حساب الرسوم في وزارة السياحة والآثار لعام 2015 ، تبين ما يلي :
1. قامت الوزارة بإلغاء ترخيص مكتب (.....) ومخاطبة البنك لتسييل الكفالة البنكية له والبالغة (100000) دينار لتسديد ما ترتب على المكتب من ذمم لصالح المواطنين.
2. قام البنك بإعلام الوزارة بأن رئيس سلطة العقبة الاقتصادية قام بإلغاء الكفالة المالية بموجب الكتاب رقم (4/4/5035) تاريخ 31/3/2012 دون إعلام وزارة السياحة بذلك علماً بأن الكفالة المالية الموجودة في الوزارة هي صورة وليست أصل.
استيضاح الديوان رقم (36) لسنة 2016 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

ملف العطاء رقم (16/ع/2013)
1. حصلت الوزارة على منحة أوروبية بقيمة (300000) دينار أردني لغايات إنشاء مشروع مكتب خدمة الجمهور في الوزارة.
2. تم الإعلان عن طرح العطاء بداية عام 2014 في الصحف المحلية وتقدم للعطاء مناقص واحد حيث تم فتح العرض بتاريخ 20/7/2014 وتحويله إلى لجنة فنية متخصصة.
3. أصدرت لجنة العطاءات الخاصة قرارها بالإحالة على المناقص شركة (.....) وتصديق القرار من قبل وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير المالية.
4. وافق أمين عام الوزارة بموجب كتابه رقم (4/3/6/8558 ) تاريخ 9/11/2015 على التصاميم والمخططات النهائية للعطاء المذكور وتم تحديد مواقع لتركيب الأجهزة والبيت الأخضر حيث تم الانتهاء من انجاز الأعمال المطلوبة قبل تاريخ 20/1/2016.
5. بتاريخ 24/1/2016 قرر وزير الطاقة والثروة المعدنية إزالة البيت الأخضر والبالغ قيمته (30000) دينار لعدم ملائمته رغم وجود موافقة مسبقة على التصاميم والموقع علماً أن عملية إزالة وتركيب البيت في موقع آخر سوف يكبد الوزارة تكاليف مالية إضافية.
استيضاح الديوان رقم (20) لسنة 2016 وزارة الزراعة / مديرية لواء عين الباشا

تدقيق قيود وسجلات مديرية زراعة لواء عين الباشا للفترة (1/1/2013-30/9/2015) ، تبين عدم مراعاة الدقة عند تنظيم الوصول المالي ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى الوصول رقم (41665) حيث وجدت النسخة البيضاء والنسخة الحمراء بقيمة (500) دينار والنسخة الزرقاء بقيمة (500) فلس ومرحل لدفتر الصندوق بمبلغ (500) فلس خلافاً للمادة (25) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية أعلاه.
كتاب الديوان رقم (12/11/4/14343) تاريخ 29/8/2016 وزارة الاشغال العامة والاسكان

العطاء رقم (91/2015/مركزي) والخاص بمشـــروع جســــر النقع الحسا/ غور الصافي :
لدى إجراء الكشف الميداني بتاريخ 11/8/2016 على أعمال العطاء المشار إليه أعلاه والبالغ قيمته عند الإحالة (2832227) دينار والمنفذ من قبل شركة (.....) والصادر به أمر المباشرة بتاريخ 17/1/2016 ولمدة عقدية (420) يوم تبين ما يلي :
1. وجود مواسير قطر (700) ملم لدى المقاول مسجل عليها (سلطة وادي الأردن ، سد الملك طلال/ عطاء مشروع تزويد المياه رقم (2) وعددها (26) ماسورة.
2. وجـــــود مواسيـــــــر قطـــــــر (150) ملم مسجــــــــل عليهـــــــا (شركـــــــة ميــــاه الأردن مياهنا) عطاء رقم (B-T-14-0139) وعددها (240) ماسورة بالإضافة إلى (95) ماسورة تم تركيبها في المشروع.



كتاب الديوان رقم (9/21/368) تاريخ 21/1/2016
وزارة الاشغال العامة والاسكان

• الشكـاوى الخاصة بعمل الصيانة الروتينيـة لطريق جسر الكماليــة/ السلط وطريق العارضة الشونة الجنوبيـة / الجنـدي الـــمـــجـــهــول وطـريــــق السلـط وادي شعــيــب :
بخصوص إنشاء جدار استنادي بطول (80) متر وعلى نفقة وزارة الأشغال العامة والإسكان ولدى إجراء الكشف الحسي اللازم من قبل الديوان بتاريخ 26/10/2015 على أعمال العطاء رقم (126/2013) والبالغ قيمته عند الإحالة (7949137) دينار والمنفذ من قبل شركة (.....) والصادر به أمر المباشرة بتاريخ 15/6/2014 ولمدة عقدية (1095) يوماً ، تبين بأنه تـــم إصـــــدار أوامــــر تغييريه للعطاء أعلاه وعددها ثلاثة أوامر وبقيمة (479738) دينار وكما يلي:
1. تنفيذ خلطة إسفلتية للمدينة الطبية بقيمة (300343) دينار.
2. تنفيذ فواصل التمدد لجسر الدوار الثامن والكمالية بقيمة (156519) دينار.
3. تنفيذ ساحة مسجد بر الوالدين منطقة زي بقيمة (22876) دينار.
4. يوجد جدار استنادي منفذ (سابقاً) وبارتفاع (5) متر محاذياً للجبل حيث تم إنشاء الجدار (الجديد) موضوع الشكوى الواردة أعلاه محاذياً للجدار السابق وبطول (80 م) وبارتفاع (12 م) لخدمة بعض أراضي المواطنين وقد تجاوزت الكلفة لهذا الجدار مبلغ (500) ألف دينار.
كتاب الديوان رقم (12/11/4/14343) تاريخ 29/8/2016 وزارة الاشغال العامة والاسكان

طريق السلط الدائري
تدقيق كشوفات الأضرار النهائية التي لحقت بالقطعة رقم (243) حوض رقم (112) غياضة والعائدة للمالك (.....) جراء تنفيذ المرحلة الثانية لطريق السلط الدائري ومطابقتها مع الكشوفات الأولية الموقعة من مراقب ديوان المحاسبة المشارك في أعمال لجنة الكشف في حينه تبين ما يلي :
1. تم إعداد كشف إضافي تضمن تعديلات على عدد أشجار الزيتون لتصبح (61) شجرة بدلاً من (45) شجرة وبزيادة بلغت (16) شجرة علماً بأن أعداد الأشجار المتضررة فعلياً (45) شجرة فقط.
2. وجود توقيع على الكشف الإضافي أعلاه في الخانة المخصصة لتوقيع مراقب ديوان المحاسبة (بالحبر الأزرق) لا يعود لمراقب الديوان.
3. يترتب عن هذه التعديلات فروقات مالية بلغت قيمتها (2334) دينار.

استيضاح الديوان رقم (65) لسنة 2016 وزارة الصحة

حساب النفقات
تدقيق حساب النفقات بمديرية الشؤون المالية/ وزارة الصحة للفترة (2012-2013)، تبين ما يلي:
1. مصروف الكهرباء والمياه :
‌أ. تم إخلاء عدد من المباني المستأجرة دون قيام الوزارة بإلغاء اشتراكات الكهرباء والمياه عن هذه المباني، حيث قامت الوزارة بصرف مبلغ (65045) دينار بدل كهرباء و(10811) دينار بدل مياه منذ تاريخ الإخلاء حتى نهاية عام 2015.
‌ب. قيام الوزارة بدفع بدل فواتير المياه عن السكن الوظيفي المؤجر للموظفين في منطقة سحاب دون اقتطاع قيمة هذا البدل من رواتب هؤلاء الموظفين وقد بلغت قيمة الفواتير المدفوعة عنهم (10414) دينار.




كتاب الديوان رقم (9/21/ 9895) تاريخ 15/6/2016 وزارة الصحة

الدكتور (.....)
1. تم نقل المذكور إلى وظيفة ملحق صحي في السفارة الأردنية في اليمن بموجب كتاب وزير الصحة في حينه رقم (ش م 36/40003/1558) تاريخ 27/1/2013.
2. تم مخاطبة وزير الخارجية بالكتاب رقم (ش م 36/40003/16838) تاريخ 1/8/2013 لإعلامه بانفكاك المذكور عن مركز عمله بتاريخ 4/7/2013 وبالكتاب رقم (ش م 36/40003/18767) تاريخ 1/9/2013 لإشراك المذكور باتفاقية معالجة الدبلوماسيين الأردنيين بالخارج وان وزارة الصحة ستتحمل نفقات اشتراكه أسوة بالملحقين من الوزارات الأخرى.
3. تفيد المعلومات الواردة في كتاب مدير الرقابة والتدقيق الداخلي رقم (ر د/أ. ش. د/1133) تاريخ 5/5/2016 بأن المذكور دخل الأردن بتاريخ 25/1/2015 عائداً من اليمن ولم يعد لمركز عمله في وزارة الصحة ولم يتم إعلام الوزارة بتاريخ عودته ولم يطلب إعادته إلى العمل منذ ذلك التاريخ وتقاضى رواتبه عن تلك الفترة كاملة وحسب نظام السلك الدبلوماسي.
استيضاح الديوان رقم (23) لسنة 2016 وزارة الصحة / مستشفى البشير

الفحص الفجائي
نتائج إجراء الفحص الفجائي على كميات المحروقات /السولار المعبئة بخزانات المحروقات في مستشفى البشير بتاريخ 29/2/2016، تبين ما يلي:
1. كمية المحروقات الموردة تزيد عن سعة الخزانات المخصصة لذلك في مختلف أقسام المستشفى ومباني سكن التمريض وبما مجموعه (7022) لتر.
2. لدى مقارنة الكميات الموجودة في الخزانات بتاريخ إجراء الفحص الفجائي مع الكميات بعد التعبئة بتاريخ 24/2/2016 تبين وجود زيادة كبيرة بالكميات المستهلكة ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى استهلاك (2640) لتر سولار بقسم العيادات الخارجية خلال يومين.
3. عدم تغيير أعضاء لجنة استلام المحروقات مع كل عملية تعبئة جديدة خلافاً للبند (1) من كتاب وزير المالية رقم (عام/152/2502) تاريخ 21/5/2007.
كتاب الديوان رقم (12/16/41/15475) تاريخ 21/9/2016 وزارة الصحة / مستشفى الامير حمزة

استلام مادة (Jorvit)
لدى مشاركة ديوان المحاسبة في لجنة استلام الدفعة الثانية للمادة أعلاه في مستشفى الأمير حمزة والمحالة على مستودع (.....) بموجب قرار الإحالة رقم (1/9/1/2015) الصادر عن دائرة الشراء الموحد حيث تم التحفظ على الاستلام للأسباب التالية:
1. ورد في تقرير الفحص المخبري رقم (1357/3825/2016 للتشغيلة رقم (EM508) بأن العينة مخالفة للقاعدة الفنية رقم (9/2010) كما احتوت العينة على الصبغة الصناعية (E127) غير المسموح بها لهذا المنتج.
2. على الرغم مما ورد أعلاه فقد قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالسماح بالتخليص على البضاعة لهذه الشحنة فقط بموجب الكتاب رقم (3/5/4/27887) تاريخ 29/6/2016 مقابل تعهد أصحاب العلاقة بتصويب وضع تصنيع المستحضر والاعتماد على تشريعات هيئة دستور الأغذية (codex) فيما يتعلق بالألوان الصناعية.
كتاب الديوان رقم (12/16/26/5335 ) تاريخ 28/3/2016 وزارة الصحة / مستشفى الزرقاء الحكومي القديم

الكشف على مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم بتاريخ 15/3/2016 ، تبين ما يلي
1. وجود لوازم طبية وغير طبية يتم الاحتفاظ بها في المستشفى القديم وتعود لعدد من أقسام المستشفى منها (الجراحة ، الأطفال ، الخداج ، النسائية، المختبرات ، العيون ، وحدة تطوير التمريض ، الكلى ، ICU ، CCU ، العناية المتوسطة).
2. وجود أثاث وأجهزة طبية ملقاة في ساحات المستشفى الخارجية دون أن يتم استخدامها معرضة للتلف.
3. عدم الاستفادة من مبنى المستشفى القديم وعيادات الاختصاص الواقعة في منطقة البتراوي منذ أكثر من عام حتى تاريخه.
4. يقوم على حراسة مبنى المستشفى القديم (25) موظف بأجور بلغ مقدارها (90) الف دينار سنوياً حسب الاتفاقية رقم (17/2015) الموقعة مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
استيضاح الديوان رقم (55) لسنة 2016 وزارة الصحة / مديرية المشتريات والتزويد

إجراء الفحص الفجائي على العلاجات في مستودع الحقن و المراهم/ الأدوية المبردة بمديرية المشتريات والتزويد/ الرصيفة بتاريخ 15/3/2016، تبين وجود علاجات منتهية الصلاحية منذ سنوات لم يتم الاستفادة منها ولا يوجد تعهد باستبدالها بلغت قيمتها الإجمالية (585971) دينار.
كتاب الديوان رقم (12/16/15082) تاريخ 7/9/2016 وزارة الصحة


مستودع المختبر:

إجراء الفحص الفجائي على مستودع مديرية المشتريات والتزويد بتاريخ 18/7/2016 ، تبين ما يلي :
1. وجود (106000) قطعة تقريباً من مادة (4-5ml) (vac edta ) غير مستخدمة تنتهي صلاحيتها بشهر (7/2016 تم شراؤها بالعطاء رقم (101/2015) (الزجاجيات والمستهلكات المخبرية) بكمية( 3000000) قطعة وقد تم تأجيل توريد أكثر من نصف الكمية لتراجع استهلاكها.
2. انتهاء صلاحية مادة (diluents abx) بكمية (117) عبوة بتاريخ 4/7/2014 بقيمة إجمالية تعادل (4680) دينار تقريباً تبين أنه تم تورديها بموجب العطاء رقم ( 74/2013).

كتاب الديوان رقم (22/13/3/19492) تاريخ 15/11/2016 المجلس الطبي الاردني

تدقيق ملف المستشار القانوني في المجلس الطبي الأردني المحامي (.....) ، تبين ما يلي
1. طلب المجلس بموجب الكتب ذوات الأرقام (م ج 4/15/405) تاريخ 30/1/2014 ورقم (م ج 4/15/3132 ) تاريخ 1/6/2014 موافقة رئيس الوزراء على تجديد الاتفاقية وزيادة بدل الأتعاب لتصبح (1100) دينار شهرياً اعتباراً من 31/1/2014 حيث تم رفض الطلب بموجب الكتاب رقم ( 13/1/4/24522 ) تاريخ 16/7/2014 مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبلاغ رقم (34) لسنة 1999 المتضمن عدم تجديد العقود المبرمة مع المستشارين القانونيين إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية المسبقة.
2. لم يلتزم المجلس الطبي الأردني بكتاب رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه وببلاغ دولته المشار إليه أعلاه واستمر بصرف المكافأة للمستشار القانوني لغاية تاريخ 28/2/2016 عن مدة (37) شهر ما مجموعه (27750) دينار.
كتاب الديوان رقم (12/20/3/15417) تاريخ 19/9/2016 وزارة الثقافة

مهرجان جرش / الاتفاقيات
لدى الإطلاع على الاتفاقية المبرمة ما بين مهرجان جرش للثقافة والفنون والسادة مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية حيث تبين ما يلي :
‌أ. تم صرف مبلغ (61000) دينار باسم مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بصفته الوظيفية خلافاً لاتفاقية العمل الموقعة مع مديرية الأسكان والأشغال العسكرية.
‌ب. لم يبرز للتدقيق المطالبة المالية المقدمة من قبل مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية خلافاً الأحكام المادة (11) من قانون الديوان المشار إليه أعلاه.
‌ج. لم يبرز للتدقيق وصول المقبوضات الصادرة عن مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية يبين قبض المبلغ المشار إليه أعلاه خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون ديوان المحاسبة المشار إليه أعلاه.
‌د. لم يبرز للتدقيق تقرير انجاز يبين قيام مديرية الإسكان والأشغال العسكرية بإنهاء الأعمال الموكلة إليها بموجب الاتفاقية و ضبط استلام أصولي للأعمال المنجزة من قبل المؤسسة خلافاً لنص المادة (60) من النظام المالي والمادة (11) من قانون ديوان المحاسبة المشار إليه أعلاه.
استيضاح الديوان رقم (42) لسنة 2016 الجامعة الاردنية

لدى تدقيق قيود وسجلات عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية للفترة (2013 - 2015) ، تبين ما يلي :
ملفات المقبولين على حساب التفوق الفني والرياضي :
1. تم الموافقة على منح بعض الطلاب مقاعد جامعية بتخصصات مخالفة للتخصصات المحددة في أسس القبول للطلبة وفقاً للتفوق الرياضي خلافاً لأحكام المادة (ثالثاً) من أسس قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية.
2. خلو ملفات الطلبة المقبولين في التفوق الفني من شهادات مصدقة صادرة عن الجهة المختصة.
استيضاح الديوان رقم (84) لسنة 2016 الجامعة الاردنية

• لجان المشتريات / دائرة اللوازم للفترة (2013 - 2015) :
1. قيام دائرة اللوازم بتنفيذ أوامر شراء مخالفة لنظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987 وتعديلاته ومنها استئجار أجهزة صوتية لإذاعة الجامعة حيث تبين أن تاريخ التوريد قبل (20) يوم من تاريخ صدور قرار الشراء رقم (17/1/2013) تاريخ 14/1/2013.
2. قبول عروض أسعار بعد انتهاء التاريخ المحدد لتقديم العروض وبعد فض العروض وكشف الأسعار للشركات المتقدمة خلافاً لأحكام المادة (23) من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة رقم (107) لسنة 2014 الساري المفعول ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى قرار الشراء رقم (30/2/2013) تاريخ 20/2/2013.
كتاب الديوان رقم (21/1/3/20011) تاريخ 22/11/2016 الجامعة الاردنية

• قبولات الطلبة في كليتي الطب وطب الأسنان للعام الجامعي (2015/2016)
لدى إجراء الفحص الفجائي على قيود وسجلات وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية بتاريخ 12/5/2016، تبين وجود المخالفات التالية :
أولاً: القبولات:
1. تم قبول الطلبة عدد من الطلبة للعام الجامعي (2015 /2016 على البرنامج الموازي دكتور في الطب وطب الأسنان بالرغم مما يلي:
‌أ. تم القبول بعد إغلاق باب القبول بتاريخ 1/10/2015.
‌ب. معدلات الطلبة في شهادة الثانوية العامة أقل من المعدل المحدد من قبل الجامعة للقبول على البرنامج الموازي للعام (2015/2016).
‌ج. لم يتم الإعلان عن وجود مقاعد شاغرة لتحقيق مبدأ المنافسة بين الطلاب.
‌د. تم قبض فرق الرسوم ما بين البرنامجين الموازي والدولي كتبرعات لحساب الجامعة وتم قيدها في حساب أمانات ضمان الجودة ولم يتم قيدها في حساب التبرعات خلافاً لنص المادة (5) من نظام صندوق التبرعات للجامعة الأردنية رقم (16) لسنة 1981.
ثانياً: تأجيل دفع الرسوم:
1. تم تأجيل دفع الرسوم الدراسية لعدد من الطلاب من جنسيات أخرى وبموجب تعهد خطي من قبل الطالب بالرغم من وجود كتب من الملحقية الثقافية التابع لها الطالب تنص صراحة على عدم تحمل الملحقية أدنى مسؤولية عن قيام الجامعة بتأجيل رسوم الطلاب.
2. تم تأجيل بعض الرسوم لمجموعة من الطلبة الخريجين وتسليمهم شهاداتهم ومصدقاتهم وتبرئة ذمتهم المالية مقابل تقديم شيكات وكمبيالات مالية ولم تحصل هذه المبالغ لغاية تاريخه.
كتاب الديوان رقم (21/1/3/6068 ) تاريخ 7/4/2016 الجامعة الاردنية

• المناقصة رقم (84800):
مشاركة ديوان المحاسبة في لجنة استلام الأعلاف في محطة البحوث الزراعية / الغور/ كلية الزراعة، تبين ما يلي :
1. قامت لجنة الاستلام بإستلام الأعلاف والتوقيع على محاضر التسلم دون إشراك ديوان المحاسبة في عملية الإستلام في حينه حيث تبين لمندوب ديوان المحاسبة لاحقاً أن الموجود الفعلي للأعلاف في يوم الإستلام أقل من كميات الأعلاف الواردة في بنود قرار الإحالة وحسب ما هو وارد في تحفظه على محاضر تسلم اللوازم.
2. وجود اختلاف في بلد المنشأ للأعلاف.

استيضاح الديوان رقم (137) لسنة 2016 الجامعة الاردنية

• تدقيق وتحليل البيانات المالية لصندوق التبرعات وصندوق الادخار للفترة (2011-2015):
أولا: صندوق التبرعات:
1. بلغ العجز المالي المتراكم في الصندوق (174393) دينار كما في نهاية عام 2015.
2. بلغ مجموع ذمم أطراف ذات علاقة مدينة وأرصدة مدينة أخرى (715011) دينار كما في نهاية عام 2015.
3. قام الصندوق بالتصرف بمبلغ (24917) دينار من أصل منحة (.....) المخصصة لإجراء البحوث العلمية الأساسية في الجامعة، خلافاً لشروط الاتفاقية التي تنص على عدم التصرف بأصل المنح والسماح بالتصرف فقط بعوائدها.
4. قيام الصندوق بالتصرف بمبلغ (11345) دينار من أصل منحة (.....) والمخصصة لدعم البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا خلافاً لشروط الاتفاقية التي تنص على عدم التصرف بأصل المنحة والسماح بالتصرف فقط بعوائدها.
5. تكبد الصندوق خسائر في الإستثمار في العقارات و الأسهم في عام 2014 بمبلغ (17759) دينار خلافاً لأحكام المادة (3) من نظام صندوق التبرعات للجامعة الأردنية.
6. تحويل جزء من أمانات بعض الجهات الممولة إلى إيرادات للصندوق قبل مضي الفترة الزمنية القانونية لقيدها كإيراد خلافاً لأحكام المادة (34) من النظام المالي رقم (36) لسنة 1987 ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى أمانات المركز الثقافي الإسلامي.
7. تم منح قرضين بمبلغ (500) الف دينار مناصفة لكل من صندوق الاستثمار وصندوق الادخار.
ثانياً: صندوق الادخار:
1. بلغت خسائر الصندوق (296406 ) دينار كما في 31/12/2015 ناتجة عن استثمارات غير مجدية كشراء ارض المغطس وتمويل إنشاء مبنى مواقف السيارات في مستشفى الجامعة الأردنية.
منح مستشفى الجامعة الأردنية قرضاً بقيمة (2.5) ميلون دينار لتمويل مشتريات المستشفى من تجهيزات طبية، خلافاً لأحكام المادة (13) من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27) لسنة 1964 ولم يتم الالتزام بالسداد خلافاً لشروط منح القرض.
كتاب الديوان رقم (21/3/4/22502 ) تاريخ 29/12/20165 مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي

تدقيق ملفات عطاءات المستهلكات الطبية في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي للفترة (2015 - 2016) تبين ما يلي:
1. تأخر إجراءات الإحالة لبعض العطاءات لفترات طويلة جداً مما يؤدي إلى تنفيذ طلبات الشراء من خلال لجنتي المشتريات الفرعية بما مجموعه (526198) دينار لعام 2016، خلافاً لإحكام المادة رقم (12) من تعليمات اللوازم والإشغال في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الصادرة بمقتضى المادة (8) من قانون المستشفى رقم (16) لسنة (1999).
2. بلغت قيمة المستهلكات الطبية الموردة على سبيل الاستعارة بسبب التأخر في إحالة العطاءات ما مجموعه (450000) دينار مما يؤدي إلى صعوبة مطابقة المواد المستعارة مع المواد الموردة لاحقاً بموجب الفواتير الأصلية.





كتاب الديوان رقم (13/11/4/21026) تاريخ 7/12/2016 المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون

تدقيق العطاء رقم (25/2014) توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الأستوديو رقم ( 1 ) التلفزيون الأردني بين ما يلي:
1. تم إحالة العطاء على شركة (.....) وكيل شركة (.....) البريطانية بموجب قرار لجنة العطاءات رقم (51/2014) تاريخ 24/12/2014 بقيمة (1845687) دولار أمريكي غير شامل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
2. تم توريد جزء من الأجهزة ودفع مبلغ (1574653) دولار أمريكي بموجب اعتماد مستندي رقم (13/2015).
3. لم تقم الشركة المحال عليها العطاء أعلاه بتركيب الأجهزة والمعدات خلال مدة العطاء المحددة ب (140) يوم اعتباراً من 1/4/2016 خلافاً للبند (ثالثاً، رابعاً) من قرار الإحالة على الرغم من المخاطبات المتكررة لها من قبل المؤسسة.
4. رفضت الشركة بموجب كتابها رقم ( 1241/2016 تاريخ 23/6/2016 إتمام المشروع وذلك لوجود خلافات مع الشركة الصانعة و طالبت بما يلي :
‌أ. إلغاء الاعتماد رقم (13/2015) لصالح شركة (.....) لرفضها إتمام تنفيذ المشروع وتوريد ما تبقى من أجهزة ومواد.
‌ب. تنظيم اتفاق مالي بين الشركة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني لتغطية النفقات المترتبة على إتمام تنفيذ المشروع وشراء ما تبقى من أجهزة ومواد خاصة من ضمن الدفعة الأخيرة.
‌ج. استعادة كفالة حسن التنفيذ التي قامت شركة (.....) باسترجاعها دون وجه حق بتاريخ 9/7/2016.
6. لم تقم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تأخر المتعهد بتركيب الأجهزة والتشغيل والاستلام خلافاً لأحكام المواد ذوات الأرقام (66 ، 68) من تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك بها رقم (1) لسنة 2008.

كتاب الديوان رقم (13/11/3/14822) تاريخ 4/9/2016 المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون

العقد المبرم مع شركة (.....)

دراسة العقد المبرم بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والشركة أعلاه لإنتاج برنامج مسابقات، تبين ما يلي :
1. عدم تحمل الشركة كامل كلفة الإنتاج من ديكور وجرافيك وغيرها من عناصر العمل بقيمة (25000) دينار كحد أدنى خلافاً للبند (سادساً) من العقد المشار إليه أعلاه والتي تلزم الفريق الثاني تنفيذ الديكور الخاص بالبرنامج حيث تم تنفيذ ديكورات البرنامج في مشاغل قسم الديكور في المؤسسة وعلى نفقتها.
2. تم تلزيم شركة عطاء الرسائل القصيرة والاتصال للبرنامج دون قيام المؤسسة بإجراءات طرح عطاء خلافاً للمادة (8) من نظام اللوازم والأشغال رقم (98) لسنة 2002.
كتاب الديوان رقم (16/3/3055) تاريخ 3/3/2016 امانة عمان الكبرى

ملف بيع الفضلة والترخيص الإنشائي لمدارس جمعية (.....)
أولاً: ملف بيع الفضلة :
1. تقع المدارس أعلاه على القطعة رقم (2002) حوض رقم (8) الشميساني / منطقة تلاع العلي.
2. تبلغ مساحة القطعة المقام عليها المدارس (19164 م2) ومساحة الفضلة مدار البحث (424 م2) تعود ملكيتها لأمانة عمان ومحاذية للقطعة أعلاه.
3. تم السير بإجراءات بيع الفضلة عام 2012 حيث قدر السعر في حينه من قبل لجنة فنية بمشاركة مندوب دائرة الأراضي والمساحة بمبلغ (450) دينار /م2.
4. قررت لجنة الأملاك والاستملاك الموافقة على بيع الفضلة للمدارس بموجب القرار رقم (69) تاريخ 21/3/2012 بسعر (450) دينار /م2 وبقيمة إجمالية مقدارها (190800) دينار.
5. لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه ولم يتم استيفاء المبلغ لاستكمال إجراءات البيع وتم إعادة عرض طلب الاستملاك من قبل مالكي أراضي المدارس مرة أخرى على الأمانة عام 2015.
6. قررت لجنة الأملاك والاستملاك بموجب قرارها رقم (269) تاريخ 5/8/2015 الموافقة على بيع الفضلة بسعر (100) دينار/م2 وبقيمة إجمالية (42400) دينار حسب توصيات أمين عمان حيث تم استيفاء المبلغ بموجب وصل المقبوضات رقم (3234474) تاريخ 9/9/2015 وإتمام عملية البيع خلافاً لأحكام نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (106) لسنة 2009 التي تنص على (تباع فضلة الطريق حسب الأسعار الدارجة للأراضي في موقع الفضلة).
ثانياً: ملف التراخيص الإنشائية :
1. منح الجمعية ترخيص إنشائي عام 1976 تبعها عدة تراخيص وفق مراحل التوسع في البناء والذي تم بموجبه استيفاء كافة الرسوم الإنشائية المترتبة عليها منذ عام 1976 لغاية التراخيص الصادرة عام 1994.
2. في عام 1996 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2896) تاريخ 13/1/1996 والمشار إليه بكتاب دائرة الأراضي والمساحة رقم (6/8/1386) تاريخ 17/1/1996 والمتضمن الموافقة للجمعية بتسجيل وقفية القطع المملوكة لها ومنها القطعة المقام عليها المدرسة أعلاه وإعفائها من الرسوم على اعتبار أن نوع الأرض وقف صحيح بدلاً من ملك لتقديمها خدمات خيرية ودينية غير ربحية مما يدل على أن الإعفاء الصادر بقرار مجلس الوزراء أعلاه من رسوم نقل الملكية فقط.
3. في عام 2011 تم ترخيص زيادات قائمة في مباني المدرسة بمساحة إجمالية (4924 م2) جزء منها متجاوز على الارتداد والنسبة المئوية والحجم خلافاً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان حيث بلغت الرسوم والغرامات المترتبة عليها حوالي (210513) دينار.
4. صدر قرار اللجنة اللوائية رقم (1203) تاريخ 16/4/2011 مؤيداً لقرار اللجنة المحلية بإعفاء المدرسة من رسوم الترخيص بحيث صدرت الرخصة من منطقة تلاع العلي دون استيفاء أية مبالغ عليها.


كتاب الديوان رقم (9/21/17228 ) تاريخ 25/10/2016 امانة عمان الكبرى

المهندس (..........)
لدى متابعة الإخبارية الواردة لديوان المحاسبة والمتعلقة بالمهندس أعلاه تبين ما يلي :
1. حصل المذكور على إجازة بدون راتب للفترة (28/8/2012 - 28/12/2012) وتم تمديدها من تاريخ (29/12/2012 - 1/3/2013 ) وباشر عمله بتاريخ 2/3/2013 ولم يتبين أسباب الحصول على تلك الإجازة خلافاً لأحكام المادة (108) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته.
2. وجود اشتراك للمذكور لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يفيد بعمله لدى مؤسسة (.........) للفترة من (1/10/2012- 1/8/2014) أي لمدة (22) شهر وبتدقيق هذه الفترة اتضح بأن (17) شهر منها تمت خلال وجود المذكور على رأس عمله لدى الأمانة و (5) أشهر تقع خلال فترة الإجازة بدون راتب.
3. لم يحصل المذكور على الموافقات اللازمة للعمل بوظيفة أخرى خلافاً لأحكام المادة (68) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته الواجب التطبيق على موظفي أمانة عمان الكبرى تنفيذاً لأحكام المادة (23) من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم (71) لسنة 2012 وتعديلاته.
4. إن المؤسسة التي عمل لديها هي من بين المؤسسات التي تتعامل مع أمانة عمان الكبرى بتنفيذ أعمال تعاقدية.
5. أظهرت قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الراتب الشهري والذي تم اقتطاع الضمان على أساسة والذي كان يتقاضاه المذكور من المؤسسة المشار إليها خلال فترة عمله لديها بأنه (1600) دينار شهرياً أي بما مجموعة (35200) دينار عن الفترة المشار إليها.




كتاب الديوان رقم (9/21/20585) تاريخ 29/11/2016 بلدية ناعور

رخــص المهــن ورخــص البنـاء الممــنوحة لشركة (.....)
1. تم إصدار رخصة مهن للشركة أعلاه لتصنيع مواد كيماوية داخل منطقة سكنية باسم شركة (.....).
2. قامت البلدية بالموافقة على إصدار رخصة أبنية للشركة أعلاه وبمساحة (179. 3298 م²) حيث تمت الموافقة على إصدار رخصتي الأبنية ذوات الأرقام (275/1991) وبمساحة (35. 97 م²) و (37. 2003) وبمساحة (460. 102 م²) لترخيص التوسعة التي تمت على مباني الشركة.
وبتدقيق ملفات هذه الرخص تبين ما يلي:
‌أ. رخص الأبنية للشركة أعلاه جميعها تقع ضمن منطقة تنظيم سكن (أ) .
‌ب. أن قرار اللجنة المحلية بالترخيص قد جاء مخالفاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 وتعديلاته ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 وتعديلاته حيث يعتبر تصنيع الأدوية البيطرية صناعات خفيفة وتم استيفاء رسوم الترخيص والتجاوز على الارتداد على أساس أن التنظيم سكن (أ) وليس تنظيم صناعات خفيفة مما ترتب عليه وجود فروقات في احتساب تلك الرسوم والغرامات.
‌ج. قامت البلدية بالموافقة على الترخيص رغم عدم التزام الشركة بتأمين مواقف السيارات المطلوبة.
3. عدم الحصول على موافقة مجلس التنظيم الأعلى على ترخيص المصنع وإعطاءه أحكام خاصة أو تغيير صفة استعمال القطعة المقام عليها المصنع من سكن (أ) لصناعات خفيفة
4. لم يتم استيفاء عوائد تنظيم خاصة نتيجة تغيير صفة الاستعمال.
5. عدم وجود مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين.
6. عدم الحصول على موافقة الدفاع المدني ووزارة البيئة على رخصة البناء للشركة أعلاه .
كتاب الديوان رقم (12/9/66/17381) تاريخ 26/10/2016 بلدية شيحان

تدقيق مستندات الصرف الخاصة بسفر رئيس بلدية شيحان إلى مملكة البحرين تبين ما يلي:
1. تم الموافقة على السفر بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم 25/8/1/28170) تاريخ 19/6/2016 للفترة (29-30/5/2016 وصرف (20%) من علاوة السفر المستحقة بموجب المادة (20) من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 وتعديلاته على أن تتحمل الجهة الداعية نفقات الإقامة والسفر.
2. تم صرف مبلغ (2000) دينار سلفة نفقات للسيد رئيس البلدية بموجب مستند الصرف رقم (79) تاريخ 26/5/2016 لتغطية نفقات السفر دون أن يتم تسديدها لغاية تاريخه علماً بأنه يستحق بدل (3) ليال بقيمة (105) دنانير مما يستوجب استرداد مبلغ (1895) دينار.
3. تم صرف مبلغ (360) دينار بموجب مستند الصرف رقم (88) تاريخ 29/5/2016 ثمن تذكرة طائرة علماً بأن الجهة الداعية تتحمل نفقات الإقامة والسفر حسب كتاب رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه مما يستوجب استردادها.
كتاب الديوان رقم (12/9/66/17750) تاريخ 30/10/2016 بلدية شيحان

التدقيق على التعيينات في بلدية شيحان، تبين ما يلي :
1. تم تعيين السيد (.....) على كادر البلدية اعتباراً من تاريخ 16/6/2016 دون إحضار شهادة عدم محكومية لغاية تاريخه خلافاً لكتاب وزير الشؤون البلدية رقم (ش/35/20/15600) تاريخ 16/6/2016.
2. المذكور كان يعمل لدى دائرة الأراضي والمساحة/ وزارة المالية على نظام المياومة وتم وقفه عن العمل بتهمة التزوير في وثائق رسمية لحين صدور قرار قطعي بحقه من القضاء وتم إنهاء خدماته اعتباراً من تاريخ 23/3/2009.
3. صدور مذكرة تبليغ خلاصة حكم جزائي بحق المذكور من محكمة جنايات الكرك والقاضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف بجرم التزوير بتاريخ 15/5/2012.
استيضاح الديوان رقم (172) لسنة 2016 بلدية شيحان

تدقيق قسم الحركة في بلدية شيحان لعام 2016 ، تبين ما يلي :
1. تم صرف كمية (181) لتر بنزين للسيارة رقم (19564/5) بموجب طلبات المشتري المحلي ذوات الأرقام (18833، 18834، 18835) تاريخ 31/1/2016 دون تحرير أوامر حركة لها للفترة من (25/1-7/2/2016.
2. تم صرف (177) لتر بنزين للسيارة رقم (19564/5) دفعة واحدة بتاريخ 28/7/2016 علماً بأن حجم خزان الوقود لا يتسع لأكثر من (80) لتر وقد تم توجيه مذكرة مراجعة بهذا الخصوص ولم يتم الرد عليها لغاية تاريخه.

كتاب الديوان رقم (9/21/5439) تاريخ 29/3/2016 بلدية الحسينية الجديدة

التدقيق في قيود وسجلات بلدية الحسينية الجديدة / معان ، تبين ما يلي :
1. تم تفويض ما مساحته (50) دونم من أصل القطعة رقم (725) حوض رقم (3) لوحة رقم (15) المملوكة للخزينة من أراضي الهاشمية في محافظة معان وتسجيلها باسم بلدية الحسينية الجديدة لتتمكن البلدية من مبادلة جزء من هذه المساحة بما يساويه قيمة من المساحة المستخدمة كمقبرة إسلامية والتي تعود لأحد الموطنين بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (4/6/2/19518) تاريخ 14/7/2013.
2. قام المجلس البلدي باتخاذ قرار في الجلسة رقم (1/22) تاريخ 9/6/2015 بالموافقة على مبادلة القطعة أعلاه وتسجيلها باسم السيد (.....) لقاء تنازل المذكور عن مساحة (40) دونم من أصل القطعة رقم (701) حوض رقم (3/ جالي) لوحة رقم (15) والمقام عليها المقبرة الإسلامية.
3. جاء في قرار لجنة أملاك الدولة في محافظة معان رقم (2) لعام 2013 أن تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض رقم (701) بــ (1300) فلس وأن قيمة المتر المربع الواحد من القطعة (725) بــ (2000) فلس وبالتالي فأن مجموع قيمة القطعة (701) تساوي (52000) دينار أي أن المواطن يستحق ما مساحته 26 دونم من مساحة القطعة (725) مقابل أرضه وليس كامل القطعة كما جاء في قرار المجلس البلدي.

كتاب الديوان رقم ( 9/21/20013) تاريخ 22/11/2016 وزارة السياحة

الرسوم/ وزارة السياحة :
تدقيق حساب الرسوم في وزارة السياحة والآثار لعام 2015، تبين بأنه لم يتم إصدار تعليمات خاصة لتنفيذ أحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر وتعديلاته خلافاً للمادة (19) من النظام أعلاه وكذلك إصدار تعليمات لنظام الحرف والصناعات التقليدية رقم (36) لسنة 2002 خلافاً للمادة (17) منه وتعليمات نظام أدلاء السياحة رقم (34) لسنة 1998.


كتاب الديوان رقم (9/21/22057) تاريخ 26/12/2016 وزارة الاشغال العامة والاسكان

• مديرية أشغال محافظة الكرك:
لدى تدقيق الشكوى الواردة للديوان بخصوص عطاءات الخلطات الإسفلتية لمديرية أشغال محافظة الكرك، تبين ما يلي:
1. تم الطلب بموجب كتاب الديوان ما يلي:
‌أ. بيان أسباب تنفيذ عطاءات الخلطات الإسفلتية بطريقة استدراج العروض.
‌ب. ضرورة العمل والتنسيق على متابعة تنفيذ عطاءات الخلطات الإسفلتية والإشراف عليها حسب الأصول.
2. تم الرد على كتاب الديوان أعلاه بموجب الكتاب رقم (ش ك ب/14/2013/39893) تاريخ 8/9/2014 متضمناً ما يلي:
‌أ. أن العطاءات تم طرحها استناداً لأحكام المادة (20) من نظام الأشغال رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته.

‌ب. إن الوزارة تقوم في كافة مشاريعها في محافظات المملكة بمتابعة ومراقبة تنفيذ كافة العطاءات والخلطات الإسفلتية حسب المواصفات المعتمدة.
3. تم التأكيد على الموضوع بموجب كتاب الديوان رقم (9/21/9140) تاريخ 11/6/2015 متضمناً ومبيناً بأن أحكام المادة (20) من نظام الأشغال أعلاه قد نصت على الحالات الاستثنائية والمستعجلة لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة لا تسمح بإجراءات طرح العطاء.
4. تم الرد من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان على الموضوع بموجب الكتاب رقم (110/7/54917) تاريخ 5/12/2015 مؤكداً على ما جاء بكتابه رقم (ش ك ب/14/2013/39893) تاريخ 8/9/2014 المشار إليه أعلاه.

5. تم التأكيد على الموضوع بموجب كتاب الديوان رقم (9/21/9281) تاريخ 8/6/2016 متضمناً بيان أسباب ومبررات تنفيذ عطاءات الخلطات الإسفلتية من خلال استدراج عروض.
6. بين وزير الأشغال بكتابه رقم (110/7/31867) تاريخ 11/7/2016 بأن عملية طرح العطاءات جاءت استناداً لأحكام المادة (20) من نظام الأشغال المشار إليه أعلاه من اجل مقتضيات العمل والمصلحة العامة والسرعة بتنفيذ الأعمال المطلوبة قبل تاريخ 11/12/2013.


كتاب الديوان رقم (9/21/20585) تاريخ 29/11/2016 بلدية ناعور

• رخــص المهــن ورخــص البنـاء الممــنوحة لشركة (الصناعات الدوائية البيطرية العربية):
لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان بتاريخ 9/5/2016 والمتعلقة بوجود تجاوزات قانونية في منح الشركة أعلاه رخصة مهن تصنيع مواد كيماوية داخل منطقة سكنية في بلدية ناعور الجديدة دون خضوعه لأي شروط قانونية أو بيئية أو وقائية، حيث تبين ما يلي:
1. تم إصدار رخصة مهن للشركة أعلاه تحت الرقم (24/2016) تاريخ 11/1/2016 باسم شركة (شركة الصناعات الدوائية البيطرية العربية (افيكو).
2. قامت البلدية بالموافقة على إصدار رخصة أبنية للشركة أعلاه وبمساحة (179. 3298 م²) بموجب قرار اللجنة المحلية رقم (45) تاريخ 8/12/1986 ثم تمت الموافقة على إصدار رخصتي الأبنية ذوات الأرقام (275/1991) وبمساحة (35. 97 م²) و (37/2003) وبمساحة (460. 102 م²) لترخيص التوسعة التي تمت على مباني الشركة.
وبتدقيق ملفات هذه الرخص تبين ما يلي :
‌أ. رخص الأبنية للشركة أعلاه جميعها تقع ضمن منطقة تنظيم سكن (أ) ودون الحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية على الترخيص استناداً لمشروحات مهندس البلدية بتحويل معاملة ترخيص البناء للوزارة.
‌ب. أن قرار اللجنة المحلية أعلاه قد جاء مخالفاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 وتعديلاته ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 وتعديلاته حيث يعتبر تصنيع الأدوية البيطرية صناعات خفيفة حيث تم استيفاء رسوم الترخيص والتجاوز على الارتداد على أساس أن التنظيم سكن (أ) وليس تنظيم صناعات خفيفة مما ترتب عليه وجود فروقات في احتساب تلك الرسوم والغرامات.

‌ج. لم يتم تأمين مواقف السيارات المطلوبة استناداً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم المشار إليه أعلاه والتي حددت موقف واحد لكل (50م²).
3. عدم الحصول على موافقة مجلس التنظيم الأعلى على ترخيص المصنع وإعطاءه أحكام خاصة أو تغيير صفة استعمال القطعة المقام عليها المصنع من سكن (أ) لصناعات خفيفة واستيفاء عوائد تنظيم خاصة نتيجة تغيير صفة الاستعمال.
4. عدم وجود مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته.

استيضاح الديوان رقم (179) لسنة 2016 بلدية الشفا / عجلون

الفضلات غير المسجلة باسم البلدية :

قامت البلدية بدفع مبلغ (39751) دينار لفضلات ناتجة عن الاستملاك وبمساحة (3242.570 م2) بموجب قرارات حكم صادرة عن المحاكم المختصة دون تسجيلها باسم البلدية ولا زالت بيد مالكيها خلافاً لأحكام المادة (16) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 وتعديلاته.


استيضاح الديوان رقم (81) لسنة 2016 مؤسسة المواصفات والمقاييس

التعهدات الجمركية للفترة (2014-2015) / مركز جمرك عمان :

1. تصنف التعهدات الجمركية إلى نوعين مضمونة بموجب شيك لدى محاسب المركز كما يلي:
‌أ. تعهدات خاصة بدائرة الجمارك ويتم منحها لعدة غايات والتعهدات الجمركية المفتوحة وعددها (182) تعهد لنهاية عام 2014.
‌ب. تعهدات الدوائر الأخرى وتمنح لأغراض إخراج البضائع من المركز الجمركي شريطة عدم التصرف بالبضائع إلى حين ظهور نتائج التحليل أو الكشف.
2. هناك تعهدات لبيانات جمركية غير مسددة لغاية إخراج البضائع ومتجاوزة المهلة المحددة لفترات طويلة بالرغم من ترتب آثار مالية عليها وما زالت التعهدات مفتوحة.
3. لا يتم العمل بالبلاغ رقم (72) لسنة 2012 الصادر عن دائرة الجمارك الخاص بآلية ضبط ومتابعة عملية التعهدات المفتوحة وغير المسددة قيودها ضمن المهلة القانونية.
4. ينتج عن إخراج البضائع بتعهدات مفتوحة بعض المآخذ أهمها تحقق جرم التهريب والتصرف بالبضاعة.


كتاب الديوان رقم (12/20/3/15417) تاريخ 19/9/2016 وزارة الثقافة

مهرجان جرش :

التدقيق في سجلات و قيود ومستندات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2015 تبين ما يلي

1. يتم استخدام دفتر صندوق لتسجيل إيرادات المهرجان بكافة أنواعها لا يتوافق مع النماذج المعتمدة من قبل وزارة المالية.
2. لم يبرز للتدقيق موافقة وزير المالية المسبقة على طباعة جلود المقبوضات الخاصة بالمهرجان والتذاكر وتحديد أعدادها وفئاتها.
3. لم يبرز للتدقيق ما يفيد قيام إدارة المهرجان بإعلام وزير المالية بقيمة التبرعات المالية المستلمة وقيدها أمانة لدى وزارة المالية وبيان الأرصدة النقدية المتبقية في 31/12/2015 .
4. لم يبرز للتدقيق موازنة مالية مصادق عليها من اللجنة العليا للمهرجان تتضمن كافة بنود الإنفاق والمخصصات المعتمدة لكل بند من البنود في ضوء التبرعات المالية الواردة للمهرجان والتدفقات المالية للإيرادات المتوقعة من مبيعات التذاكر.
5. تم صرف مبلغ (5000) دينار للسيد (.....) ومبلغ(2000) دينار للسيد (.....) بموجب كتاب رئيس اللجنة العليا لمهرجـــــان جرش رقم (م ج ت/666) تاريخ 27/7/2015 دون الرجوع للجنة شراء اللوازم والخدمات المكلفة بشراء لوازم وخدمات المهرجان وخلافاً للبند رقم (2) من كتاب رئيس الوزراء رقم ( 76/11/1/12617 ) تاريخ 1/6/2011.
6. لم يبرز للتدقيق اتفاقية تبين الواجبات والأعمال الموكلة لهم وتقرير انجاز للأعمال خلافاً لنص المواد (4،3) ن كتاب رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه والمادة (59) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية المشار إليها أعلاه.

كتاب الديوان رقم (12/17/3/3769) تاريخ 10/3/2016 وزارة التنمية الاجتماعية

عقد شراء خدمات :

تدقيق عقود شراء خدمات الدكتورة (.....) بوزارة التنمية الاجتماعية، تبين ما يلي :
1. تم تعيين المذكورة أعلاه بمبلغ (1000) دينار شهرياً لتعمل بوظيفة مديرة بوزارة التنمية الاجتماعية اعتباراً من تاريخ (1/9/2014 وحتى 31/8/2015) وبعقود متتالية صرفت قيمة هذه العقود من حساب أمانات الديوان الملكي الخاصة بتغطية نفقات العمرة للأطفال الأيتام.

2. تم تعديل العقد مع المذكورة أعلاه اعتباراً من تاريخ 1/9/2015 ليصبح بمبلغ (1300) دينار شهرياً صرفت قيمته من حساب أمانات دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين / جامعة الدول العربية لعدم توفر المخصصات للعقد في الوزارة.

3. المخصصات المالية للعقود أعلاه غير متوفرة بالوزارة وصرفت قيمتها من حساب الأمانات.



استيضاح الديوان رقم (97) لسنة 2016 وزارة التنمية الاجتماعية

مركز أحداث عمان

تدقيق قيود وسجلات مركز احداث عمان/ للفترة (2008-2014)، تبين ما يلي :
1. لا يتم استخدام مستندات قبض لاستلام الأمانات النقدية التي تكون بحوزة الأحداث الذين يدخلون إلى المركز بل يتم تسجيلها مباشرة على سجل الأمانات خلافاً للمادة (7) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994.
2. لدى إجراء الفحص الفجائي على مستودع مواد التغذية ومواد التنظيف بتاريخ 3/5/2016 تبين بأنه يوجد كميات كبيرة من تلك المواد في المستودع على الرغم من ان رصيدها في السجلات صفر.
3. عدم الاحتفاظ بنسخة من معززات مستندات الإدخالات والإخراجات للمواد المدخلة والمخرجة المستخدمة في المستودعات خلافاً لأحكام المادة (41) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993.

استيضاح الديوان رقم (149) لسنة 2016 مديرية اوقاف الاغوار الشمالية

تدقيق قيود وحسابات مديرية أوقاف الأغوار الشمالية لعام 2015، تبين ما يلي :

1. صرف مستندات مالية دون وجود فواتير و معززات لعملية الصرف خلافاً لأحكام المواد (60،61) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية المشار إليها أعلاه.
2. صرف مستندات مالية بدل ضيافة لموظفي المديرية خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (693) تاريخ 9/7/2012 وبقيمة (225) دينار.
تحويل مبلغ من حساب أمانات المساجد بقيمة (22748 ) لحساب الوزارة بموجب مستند الصرف رقم (3) تاريخ 1/10/2015 وبموجب التحويل المالي رقم (220) دون إرفاق وصل استلام بالمبلغ من الوزارة.



استيضاح الديوان رقم (85) لسنة 2016 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

عقود الإيفاد :
عدم استرداد المبالغ المصروفة للمبتعثين الذين تخلفوا عن استكمال دراستهم خلافاً لأحكام المادة (14) من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين وتعديلاته رقم (61) لسنة.

استيضاح الديوان رقم (122) لسنة 2016 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

حسابات النفقات والإيرادات لعام 2014 :

1. قيام الهيئة بصرف بدل اقتناء وتنقلات لغير موظفي الهيئة خلافاً لأحكام المادة (7)من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة1981وتعديلاته.
2. عدم إرفاق المعززات التي تثبت صحة النفقة مع عدد من المستندات.
3. عدم قيام المدقق الداخلي بتدقيق أمر القبض حسب الأصول خلافاً لأحكام المادتين (20، 21) من التعليمات أعلاه.

كتاب الديوان رقم (15/5/4/4647) تاريخ 21/3/2016 سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

• تنفيذ الممشى العام على الشاطئ الجنوبي:

مشاركة ديوان المحاسبة في لجنة الاستلام المشكلة بموجب كتاب رئيس مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (5/1/18676) تاريخ 15/11/2015 لإستلام أعمال العطاء رقم (35/2012) استلاماً نهائياً والمحال على شركة (.....) بقيمة (1374907) دينار تبين ما يلي:
1. تم استلام أعمال العطاء أعلاه استلاماً اولياً بتاريخ 11/1/2015 حيث أوصت لجنة الاستلام بإجراء الحجز على البندين ( 7/4 و 9/4) والخاصة بالمظلات والتي تبلغ قيمتها (51000) دينار وذلك لمخالفة المقاول للمواصفات المتعلقة بالبندين لحين الحصول على موافقة المصمم على ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

2. تم فك الحجز عن البندين أعلاه وتحويله إلى حسم مبلغ (5%) من قيمة البندين والاتفاق مع المقاول على أن تكون فترة الصيانة للبندين سنتين بدلاً من سنة واحدة دون الرجوع إلى لجنة الإستلام الأولي التي أوصت بالحجز علماً بأن المقاول لم يقدم موافقة المصمم كما أوصت لجنة الإستلام أعلاه بل قدم تقرير للحسابات الإنشائية للمظلات الخشبية من مكتب هندسي آخر.
استيضاح الديوان رقم (176) لسنة 2016 سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

• قسم المرافق العامة/المقبرة الإسلامية :

التدقيق على إيرادات رسوم الدفن في المقبرة الإسلامية التابعة لمركز خدمات المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للفترة (2011-2015)، تبين ما يلي:
1. لم يتم إصدار تعليمات مالية تنظم عملية قبض إيرادات رسم الدفن خلافاً لأحكام المادة (18) من النظام المالي للسلطة رقم (82) لسنة 2000.
2. عدم وجود سجل للرخص والوصولات مما تعذر معه حصر كافة الجلود المالية التي تم استلامها سواء من المستودعات أو بالشراء المباشر ومثال ذلك أمر الشراء رقم (46072) تاريخ 16/11/2015.
3. لم يتم إبراز إرساليات مقبوضات الصندوق للأعوام (2011-2012) إضافة إلى عدم ترحيل وصولات القبض بالتسلسل على دفتر الصندوق للأعوام (2013-2015).
4. التأخر في إيداع المقبوضات المالية للبنك.
5. لم يتم إبراز فيش الإيداعات لوصولات القبض الفرعية.
6. عدم تطابق المقبوضات مع فيش الإيداعات البنكية.
7. يتم تنظيم الوصولات المالية من أكثر من موظف دون تكليف رسمي حسب الأصول.
8. وجود زيادة في قيمة فيش الإيداعات البنكية عن قيمة وصولات القبض المرفقة معها ومثال ذلك الوصولات المالية أرقام ( 12203 – 12221 ) وقيمتها ( 455 ) دينار بينما مجموع الوصولات المرفقة معها (555) دينار.







كتاب الديوان رقم (13/31/3/9876) تاريخ 15/6/2016 مؤسسة سكة حديد العقبة

• تحليل البيانات المالية المؤسسة سكة حديد العقبة:
لدى تحليل البيانات المالية لمؤسسة سكة حديد العقبة لعام 2015، يبين الجدول أدناه خلاصة قائمتي المركز المالي والدخل لمؤسسة سكة حديد العقبة لعامي (2014،2015).
خلاصة قائمتي المركز المالي والدخل لمؤسسة سكة حديد العقبة لعامي (2015،2014)
(المبلغ بالدينار)
البيان عام 2014 عام 2015 نسبة التغير%
مجموع الموجودات 69431924 70884243 2
صافي حقوق المؤسسة 61054116 57419722 (6)
مجموع المطلوبات وحقوق المؤسسة 69431924 70884243 2
مجموع الإيرادات 11395457 8899059 (22)
مجموع المصاريف (13188074) (12533453) (5)
ربح (خسارة ) السنة (1792617) (3634394) 103
من الجدول أعلاه والإيضاحات المرفقة في البيانات التالية تبين ما يلي:
1. انخفض بند النقد وما في حكمه بين عامي (2014، 2015) بمبلغ (62706) دينار وبنسبة (16%) وذلك ناتج بشكل رئيس عن انخفاض الودائع لأجل بمبلغ (69067) دينار في عام 2015 علماً أنه لا يوجد إيضاحات حول أسعار الفائدة التي تتقاضاها وديعة المؤسسة لدى البنوك وهذه الملاحظة متكررة من سنوات سابقة.
2. ارتفع بند المخزون /المستودعات بمبلغ (145599) دينار في عام 2015 عن ما كان علية في عام 2014 حيث شكل ما نسبته (84%) من مجموع الموجودات المتداولة للمؤسسة لعام 2015، وقد أشارت الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية أن رصيد مستودع المواد بطيئة الحركة بلغ (48291) دينار وهو رصيد ثابت خلال الأعوام السابقة.
3. يمثل أمانات وزارة المالية (الجمارك) البالغ(102961) دينار، حصة الخزينة بنسبة (75%) من قيمة مبيعات خردة سابقة ولم يتم تحويلها.

4. انخفض مجموع إيرادات المؤسسة من (11395457) دينار عام 2014 إلى (8899059) دينار لعام 2015 وبنسبة (22%)، وهذا ناتج بشكل رئيس عن انخفاض إيرادات نقل الفوسفات من منجم الشيدية من (9292043) دينار عام 2014 إلى (7463176) دينار عام 2015، فيما ارتفع إيراد نقل الفوسفات من المناجم الشمالية من (332900) دينار عام 2014 إلى (1227488) دينار عام 2015.
5. ارتفعت الخسائر المتراكمة بمبلغ (3634394) دينار عام 2015 وبنسبة زيادة بلغت (6%)، والتي تمثل خسائر السنة.
6. انخفض مجموع المصاريف من (13188074) دينار في العام 2014 إلى (12533453) دينار في العام 2015 نتيجة انخفاض بند مصاريف تشغيلية وإدارية بمبلغ (730195) دينار وبنسبة (6%) فيما ارتفع مصروف استهلاك بمبلغ (87537) دينار وبنسبة (7%).
7. ارتفعت خسائر المؤسسة عام 2015 بقيمة (1841777) دينار نتيجة انخفاض إيرادات نقل الفوسفات والناتج بشكل رئيس من انخفاض الكميات المنقولة من منجم الشيدية.
• ورد في الإيضاح رقم (1) المرفق بالبيانات المالية أن الإرادة الملكية السامية صدرت خلال عام 2007 بالموافقة على قانون رقم (10) لسنة 2007 (قانون إلغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة)، حيث تضمنت المادة الثالثة فقرة (أ) من القانون (تحول المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات إلى شركة مساهمة عامة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات...الخ)، إلا أنه لم يتم استكمال هذه الإجراءات بعد.
• ورد في الفقرة التوضيحية من تقرير مدقق الحسابات المستقل أنه لم يتم الحصول على كتاب تثبيت مباشر من دائرة الأراضي حول الأراضي المملوكة من قبل المؤسسة كما في 31/12/2015، علماً بأنه يوجد كتاب بتاريخ 27/12/2009 موجه من دائرة الأراضي والمساحة إلى مدير تسجيل أراضي معان يطلب فيه العمل على نقل ملكية كافة الأراضي المسجلة باسم مؤسسة سكة حديد العقبة إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وتخصيصها لوزارة المالية، كما يوجد كتاب آخر رقم (4/7/10/7094) تاريخ 24/6/2010 موجه إلى وزارة المالية من وزارة النقل يشير إلى الإيعاز لمن يلزم للإسراع بنقل وتخصيص الموجودات أعلاه لوزارة المالية وتفويض وزارة النقل بإدارة واستثمار هذه الموجودات، علماً أن هذه الملاحظة تكررت في التقرير لآخر ثلاث سنوات ولتاريخه لم يتم معالجتها.
• ورد في فقرة أمور أخرى من تقرير مدقق الحسابات المستقل أنه بموجب كتاب وزارة النقل رقم (4/7/10/11257) تاريخ 21/10/2009 تم تشكيل لجنة لتقييم موجودات الشركة المنقولة وغير المنقولة لتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة واعتبار هذه الموجودات أسهماً في الشركة الناشئة إلا انه لم يتوفر معلومات مستجدة حول هذا الموضوع. وهذه الملاحظة تكررت للسنة الثالثة على التوالي ولم يتم معالجتها.
كتاب الديوان رقم (9/21/10006) تاريخ 20/6/2016 هيئة تنظيم قطاع النقل

التصاريح المؤقتة :

تدقيق عينة من التصاريح المؤقتة التي تصدرها هيئة تنظيم النقل البري لبعض المركبات العمومية، تبين ما يلي:
1. عدم وجود موافقة مجلس إدارة الهيئة على أسس منح التصاريح المؤقتة خلافاً لأحكام المادة (7) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011.
2. تكرار منح التصاريح المؤقتة للمركبات العمومية على نفس الخط ولأكثر من فترة واحدة والمحددة بــ(شهرين) خلافاً للبند (3) من أسس منح التصاريح المؤقتة لسنة 2014 ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى التصاريح الممنوحة للمركبتين رقم (3398/56، 28809/56).
3. منح تصاريح مؤقتة لمركبات عمومية من خطوط داخلية إلى خطوط رئيسية وبالعكس خلافاً للبند (5) من الأسس أعلاه وعلى سبيل المثال لا الحصر المركبات ذوات الأرقام (56/2641، 10095/58، 4308/56).
4. منح تصاريح مؤقتة للمركبات العمومية لمدة تتجاوز الأربعة شهور خلافاً للبند (6) من أسس منح التصاريح أعلاه وعلى سبيل المثال لا الحصر المركبة رقم (3398/56).


كتاب الديوان رقم (12/16/41/4266) تاريخ 17/3/2016 مستشفى الامير حمزة

مستشفى الأمير حمزة.
• التلاعب في العطاءات:
لدى التدقيق في عطاءات شركة (.....) في مستشفى الأمير حمزة، تبين وجود تلاعب في أرقام العطاءات وتواقيع لجنة الاستلام بما فيها توقيع مندوبي ديوان المحاسبة على ضبوطات تسليم اللوازم بقيمة (1051341) دينار .






كتاب الديوان رقم (12/14/7/7193) تاريخ 2/5/2016 وزارة التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم /لواء الأغوار الشمالية :

1. تم طرح عطاء رقم (ت غ/7/2014/ص) بقيمة (4990) دينار لإنشاء سور للمركز الريادي التابع لمديرية التربية والتعليم على شركة (.....).
2. عدم قيام المديرية إصدار كتاب لإستلام المشروع استلاماً نهائياً.
3. انتهاء مدة كفالة الصيانة المحتجزة لدى المديرية.
4. وجود عيوب مصنعية وتشققات في بناء السور بعد تنفيذ الأعمال.


كتاب الديوان رقم (21/3/3/347) تاريخ 19/1/2016 جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

• حساب صندوق الطالب الفقير وحساب أمانات الرئيس:

تدقيق حساب صندوق الطالب الفقير وحساب أمانات الرئيس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية للفترة (2012-2014).تبين ما يلي:
1. يتم الصرف من هذين الحسابين دون وجود سند قانوني أو أي تعليمات تنظيم أوجه الصرف كما يفيد بذلك كتاب مدير الشؤون المالية في الجامعة رقم (ش م/8/2065) تاريخ 16/9/2015 بالرغم من وجود صندوق للطلبة يعمل بموجب نظام وتعليمات ، ويقبل التبرعات ويقدم المساعدات والقروض للطلبة المحتاجين.
2. تم صرف مساعدة قيمتها (500) دينار للسيد (.....) الموظف في الجامعة بموجب مستند الصرف رقم (1718/10/2013) من حساب أمانات الرئيس، دون سند من القانون.
3. تم صرف مساعدات مالية أكثر من مرة لطلبة من أبناء العاملين في الجامعة والحاصلين على منح أبناء العاملين.
4. تكرار صرف مساعدات مالية للطالب نفسه في الفصل الدراسي الواحد.