تغليظ العقوبة بحق مروّجي وموزّعي المخدرات

{title}
صوت الحق - كشف رئيس محكمة أمن الدولة، المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، عن تغليظ عقوبة ترويج وتوزيع المواد المخدرة بحق مرتكبي تلك الجناية، لتكون رادعة لهم، ولكل من يفكر بارتكاب تلك الجناية.

وقال المقدم القاضي العسكري المساعيد، إن «المحكمة نظرت منذ بداية العام الحالي 8259 قضية مخدرات، توزعت بين الاتجار والترويج والتعاطي، وغيرها من الجرائم الواردة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وكان من تلك القضايا 2279 جناية، توزعت ما بين الاتجار والترويج والتوزيع، في حين بلغت قضايا الجنح من المجموع الكلي للقضايا المنظورة منذ بداية العام، 5980 جنحة، تمثلت غالبيتها بتعاطي المواد المخدرة، وحيازتها بقصد التعاطي»، وفق ما نقلت الرأي.

وأوضح أن «المحكمة ونيابتها، تبذل جهودا جبارا بمواجهة آفة المخدرات، ومنها إيقاع العقوبات المفروضة قانوناً، وتعتمد المحكمة عند تغليظ العقوبة على مروّجي وموزّعي المواد المخدرة، على ظروف قانونية ومعايير لكل قضية ومرتكبها، ومن هذه المعايير، ترويج وتوزيع المواد المخدرة الأشد خطورة، مثل (الكوكائين) والحشيش الصناعي (الجوكر) بالإضافة الى (الكريستال)، كما يعتمد على معيار التكرار لارتكاب تلك الجناية من قبل المتهم، فعقوبة مكرر ارتكاب تلك الجناية ليست كما عقوبة مرتكبها لأول مرة، إذ أن الهدف من تغليظ العقوبة هو تحقيق الردع العام».

وذكر المساعيد، أن «محكمة أمن الدولة أصدرت أحكاماً مغلظة، أخيراً، بحق موزّعي ومروّجي المواد المخدرة، إذ وصل الحكم في إحدى القضايا إلى وضع متهم بجناية الترويج بالأشغال المؤقتة خمس سنوات، بعد تجريمه بتلك الجناية، وتبين أن ذلك المتهم من المكررين بارتكاب تلك الجناية، والمتعاملين بمادة الحشيش الصناعي المخدر (الجوكر)».

وأضاف أن «خطر مروّج أو موزّع المواد المخدرة، يصبُّ في أنه همزة الوصل ما بين تاجر المواد المخدرة، ومتعاطيها، إذ يقوم المروج بشراء كمية من التاجر، ويقوم ببيعها على متعاطيها بما يحقق له مردود مالي، مشيداً بجهود العاملين بمختلف الاجهزة الامنية المختصة بمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وملاحقة كل من يتعامل بتلك المواد السامة، والقبض عليه وإحالته للمحكمة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه».

ومن الناحية القانونية، عرّف المشرّع الأردني في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية توزيع أو ترويج المواد المخدرة، بتسليم أو محاولة تسليم المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية، بأي صورة بمقابل معلوم، وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

وحدد وبالمادة 15 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته لعام 2016 عقوبة هذه الجريمه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، لكل من وزّع أو روّج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات، ولا يجوز للمحكمة الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار.