جرائم القتل المشمولة بالعفو والمستثناة

{title}
صوت الحق - قال وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، إن قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة 327 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد إذا ارتكب تمهيدا لجنحه أو تسهيلا لها أو على الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو على أكثر من شخص أو إذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله والجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة 328 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو اذا ارتكبها المجرم على أصوله”.

وأضاف التلهوني في تصريح صخفي، اليوم الثلاثاء، “شمل قانون العفو العام حالات القتل القصد وفقا لأحكام المادة 326 وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة 327 من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي”.