اقتراح عدم إلزام الحكومة بالاستقالة بعد حل مجلس النواب
صوت الحق -
كشف عضو في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ان لجنة التعديلات الدستورية قررت شطب المادة الدستورية التي تنص على (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).
وقال المصدر: ان اللجنة عند استعراض هذا النص في الدستور قررت شطبه بالاغلبية، مشيرا الى ان هناك رأيا اخر داخل اللجنة يطالب بان يبقى في الدستور نص يلزم باستقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها فقط دون ان يكون هناك فقرة تمنع تكليف رئيس الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة التي تليها.
واضاف المصدر، ان هناك اتجاها عاما لدى اللجنة الدستورية بتعديل المادة 73 التي تشترط اجراء الانتخابات النيابية خلال اربعة أشهر من حل مجلس النواب الى زيادة المدة الى ستة شهر.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 73 (اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل).
وأوضح المصدر، ان فكرة زيادة الشهرين تأتي لمنح الوقت الكافي امام الهيئة المستقلة للانتخاب لاجراء الانتخابات بعيدا عن ضغط عامل الزمن.
واكد المصدر، ان الاتجاه العام لدى لجنة التعديلات الدستورية يسير باتجاه تعديل المادة التي تنص على ان مدة رئيس مجلس النواب عامان لتصبح عاما واحدا، للحفاظ على التواصل بين اعضاء مجلس النواب وبعيدا عن هيمنة حزب واحد او اغلبية ائتلافية على الرئاسة.
واوضحت المصادر: ان هناك نقاشا داخل اللجنة حول المادة السادسة من الدستور والتي تنص على «الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين».
ويشير المصدر الى ان اللجنة تناقش المادة 67 من الدستور التي تنص «يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب)، مبينا ان نقاش هذه المادة يأتي على خلفية التفكير او التوجه باعتماد النظام الانتخابي المختلط والذي يجمع بين التصويت للدائرة الفردية والتصويت للقائمة الحزبية على مستوى الوطن.
واوضح المصدر: ان اللجنة تناقش المادة الدستورية التي تعطي الحق لعشرة نواب بطرح الثقة بالحكومة، باتجاه زيادة عدد النواب الذين يحق لهم الطلب بعقد جلسة طرح الثفة لتصبح على الاقل ربع عدد اعضاء المجلس، حتى تعطي زخما لطرح الثقة بالحكومة، ولكي لا تمنح الحكومة دائما ثقة اخرى تؤثر على اداء مجلس النواب وصورته امام الرأي العام.
ويؤكد المصدر، ان هناك نقاشا داخل اللجنة الدستورية حول تعريف الاحزاب السياسية في ضوء المادة 16 من الدستور والتي تنص في فقرتها الثانية والثالثة على (للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور، وينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها).
واوضح المصدر، ان اللجنة الدستورية ناقشت فكرة تخفيض سن الترشح لمجلس النواب لتكون 25 عاما بدلا من 30، من اجل اعطاء الحق للشباب للترشح لعضوية مجلس النواب.
واكد المصدر، ان اللجنة الدستورية ملتزمة بالتكليف الملكي بتعديل المواد الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والاحزاب وآلية العمل النيابي، لذلك هي تدرس المواد المتعلقة بالتكليف فقط التي حددتها الرسالة الملكية الى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وقال المصدر: ان اللجنة عند استعراض هذا النص في الدستور قررت شطبه بالاغلبية، مشيرا الى ان هناك رأيا اخر داخل اللجنة يطالب بان يبقى في الدستور نص يلزم باستقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها فقط دون ان يكون هناك فقرة تمنع تكليف رئيس الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة التي تليها.
واضاف المصدر، ان هناك اتجاها عاما لدى اللجنة الدستورية بتعديل المادة 73 التي تشترط اجراء الانتخابات النيابية خلال اربعة أشهر من حل مجلس النواب الى زيادة المدة الى ستة شهر.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 73 (اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل).
وأوضح المصدر، ان فكرة زيادة الشهرين تأتي لمنح الوقت الكافي امام الهيئة المستقلة للانتخاب لاجراء الانتخابات بعيدا عن ضغط عامل الزمن.
واكد المصدر، ان الاتجاه العام لدى لجنة التعديلات الدستورية يسير باتجاه تعديل المادة التي تنص على ان مدة رئيس مجلس النواب عامان لتصبح عاما واحدا، للحفاظ على التواصل بين اعضاء مجلس النواب وبعيدا عن هيمنة حزب واحد او اغلبية ائتلافية على الرئاسة.
واوضحت المصادر: ان هناك نقاشا داخل اللجنة حول المادة السادسة من الدستور والتي تنص على «الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين».
ويشير المصدر الى ان اللجنة تناقش المادة 67 من الدستور التي تنص «يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب)، مبينا ان نقاش هذه المادة يأتي على خلفية التفكير او التوجه باعتماد النظام الانتخابي المختلط والذي يجمع بين التصويت للدائرة الفردية والتصويت للقائمة الحزبية على مستوى الوطن.
واوضح المصدر: ان اللجنة تناقش المادة الدستورية التي تعطي الحق لعشرة نواب بطرح الثقة بالحكومة، باتجاه زيادة عدد النواب الذين يحق لهم الطلب بعقد جلسة طرح الثفة لتصبح على الاقل ربع عدد اعضاء المجلس، حتى تعطي زخما لطرح الثقة بالحكومة، ولكي لا تمنح الحكومة دائما ثقة اخرى تؤثر على اداء مجلس النواب وصورته امام الرأي العام.
ويؤكد المصدر، ان هناك نقاشا داخل اللجنة الدستورية حول تعريف الاحزاب السياسية في ضوء المادة 16 من الدستور والتي تنص في فقرتها الثانية والثالثة على (للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور، وينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها).
واوضح المصدر، ان اللجنة الدستورية ناقشت فكرة تخفيض سن الترشح لمجلس النواب لتكون 25 عاما بدلا من 30، من اجل اعطاء الحق للشباب للترشح لعضوية مجلس النواب.
واكد المصدر، ان اللجنة الدستورية ملتزمة بالتكليف الملكي بتعديل المواد الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والاحزاب وآلية العمل النيابي، لذلك هي تدرس المواد المتعلقة بالتكليف فقط التي حددتها الرسالة الملكية الى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.