محافظ العاصمة: الافراج عن 17 شخصاً جرى توقيفهم الأسبوع الماضي
أبلغ نائب محافظ العاصمة محامي المعتقلين على خلفية احتجاجات “إعلان النوايا” عبدالقادر الخطيب، باستكمال إجراءات إخلاء سبيلهم قبل الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت.
وقال الخطيب إن 17 شخصا تم توقيفهم يوم الثلاثاء الماضي على خلفية محاولة تنفيذهم وقفة احتجاجية عند دوار الداخلية، مشيرا الى أن هذا التوقيف مخالف للقانون حيث استند إلى قانون منع الجرائم ودون توجيه تهم.
وبين الخطيب في تصريح لـ”الغد” أن ظروف احتجازهم خالفت القانون، وشابها انتهاكات لحقوق الانسان.
وكان المركز الوطني لحقوق الانسان، أكد “عدم مشروعية التهديدات التي تعرض لها بعض طلبة الجامعات من قبل إدارات جامعاتهم بعد مشاركتهم في وقفات احتجاجية على “إعلان النوايا” بشأن مشروع الطاقة والكهرباء الحكومي.
واعتبر ايضا في بيان اصدره أمس، “أن احتجاز مواطنين احتجوا على المشروع سلميا، هو انتهاك لحرية التعبير والرأي ومخالفة للدستور”.
ودعا المركز الجهات المعنية، إلى الإسراع في إعادة النظر بالسياسة الحكومية تجاه الوقفات الاحتجاجية في سياق الدستور والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
ويأتي البيان الذي أصدره المركز، عقب احتجاز نحو 17 شخصا حاولوا التوجه نحو دوار الداخلية الثلاثاء، وتم توقيفهم بموجب قانون منع الجرائم بأوامر من محافظة العاصمة، وكان من المقرر تكفيلهم مساء أمس.
وفي السياق، قال المركز في بيانه، “إنه يتابع عن كثب تعامل أجهزة إنفاذ القانون مع الاحتجاجات المُندّدة بتوقيع الحكومة الأردنيّة على وثيقة إعلان نوايا التعاون في إنتاج الطاقة الشمسيّة وتحلية المياه تمهيداً لإبرام اتفاقيات بشأنها”.
وشدد المركز في بيانه على “أن حقوق الإنسان تعتبر من المرتكزات الأساسية للنظام الدستوري الأردني منذ الوثيقة الدستورية الأولى في العام 1928”، داعيا إلى ضرورة “انسجام جميع القرارات والإجراءات المتخذة بحقّ المُحتجيّن مع أحكام الفصل الثاني من الدستور”.
واكد المركز في بيانه، “على أن الحقّ في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي يعدان الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمعٍ ديمقراطي قائم على ضمان المشاركة في الحياة العامة، وقد كفلهما الدستور بموجب المادتين (15،16/1)، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المادتين (19، 21) من العهد الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة”.
وفيما يخص حيثيات احتجاز مواطنين، قال المركز “إنه جاء دون توجيه أيّ تهمةٍ لهم مع ربطهم بكفالات عدلية بقيم مالية مرتفعة، وتوقيفهم في أماكن بعيدة عن مكان إقامة ذويهم بموجب قراراتٍ إداريّةٍ صادرةٍ عن محافظ العاصمة إثر مشاركتهم في احتجاجات سلميّة تعبيراً عن رفضهم توقيع الحكومة الأردنيّة على “وثيقة إعلان النوايا”.
وجدد المركز تأكيده على ضرورة عدم جواز توقيف الأفراد بموجب قانون منع الجرائم، وعدم اللجوء إليه بالمطلق تجاه من يقوم بالتّعبير عن آرائه بأيّة وسيلةٍ كانت، وأن تقتصر صلاحية التوقيف على القضاء وحده وضمن الضوابط القانونيّة المستحدثة التي اعتبرت التوقيف تدبيرا استثنائياً وذلك تجسيداً لمقتضيات مبدأ الفصل بين السّلطات الذي يعتبر عماد دولة القانون والحقّ.
واعتبر المركز أيضا، بأنّ الإجراءات تجاه هؤلاء الأفراد تعدّ انتهاكاً للحقّ في حرية التعبير والحق في التّجمع السلميّ، وأنّ هذه الإجراءات تشكّل مخالفةً صريحةً للمادة (7/2) من الدستور، والتي جاء بها “كلّ اعتداءٍ على الحقوق والحريات العامّة أو حرمة الحياة الخاصّة للأردنيين جريمةً يعاقب عليها القانون”.
وفي السياق ذاته، لفت المركز إلى عدم مشروعية الإجراءات التهديديّة التي تعرّض لها بعض الطلبة في إحدى الجامعات الأردنيّة، والتي جاءت بسبب التعبير السلميّ عن آرائهم، خلافاً لكل سياقات الإصلاح السياسي التي أطلقتها المئوية الثانية للدولة واهتمامها بتأهيل الشباب لممارسة دورهم في هذا الإطار.