دينار واحد قيمة فدية الصيام عن كل يوم
صوت الحق -
ينتظر ان تحدد دائرة الافتاء العام فدية الصيام للمريض بمرض لا يُرجى بُرؤه منه، والشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام وهي الحالات التي تجب الفدية لهذا العام بدينار واحد بحده الأدنى عن كل يوم، ومن زاد فله الأجر والمثوبة .
وتعرف الفدية بأنها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها الذي لا يطيق الصيام، والفدية إطعام مسكين مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر.
وفي رد دائرة الافتاء عن جواز إخراج فدية الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه، اوضحت الدائرة ان الفدية تجب على من عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - أما طريقة دفع الفدية من حيث التعجيل والتأجيل، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول:
يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.
القول الثاني:
ذهب الشافعية إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.
فمن أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر. والله تعالى أعلم.
وتعرف الفدية بأنها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها الذي لا يطيق الصيام، والفدية إطعام مسكين مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر.
وفي رد دائرة الافتاء عن جواز إخراج فدية الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه، اوضحت الدائرة ان الفدية تجب على من عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - أما طريقة دفع الفدية من حيث التعجيل والتأجيل، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول:
يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.
القول الثاني:
ذهب الشافعية إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.
فمن أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر. والله تعالى أعلم.