مجلس الوزراء يشمل موظفي مكافحة غسل الاموال للكسب غير المشروع
صوت الحق -
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبناء على تنسيب محافظ البنك المركزي / رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، اخضاع جميع شاغلي الوظائف في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لقانون الكسب غير المشروع .
ويشكل اخضاع موظفي الوحدة للقانون , ضمانة اضافية لقيام الوحدة بأعمالها على الوجه الاكمل وذلك تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية وتجذيرا لمبدا المساءلة وضمان حسن اداء الواجبات الوظيفية.
وجاء شمول موظفي وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب سندا لأحكام المادة 3/ ق من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على تطبيق احكامه على شاغل اي وظيفة اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام القانون .
يشار الى ان قانون الكسب غير المشروع تسري احكامه على كل من رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها ان وجدت، والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وأمين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها من بلديات الفئة الاولى وفق قانون البلديات، وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من50 بالمئة من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها .
ويشكل اخضاع موظفي الوحدة للقانون , ضمانة اضافية لقيام الوحدة بأعمالها على الوجه الاكمل وذلك تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية وتجذيرا لمبدا المساءلة وضمان حسن اداء الواجبات الوظيفية.
وجاء شمول موظفي وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب سندا لأحكام المادة 3/ ق من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على تطبيق احكامه على شاغل اي وظيفة اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام القانون .
يشار الى ان قانون الكسب غير المشروع تسري احكامه على كل من رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها ان وجدت، والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وأمين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها من بلديات الفئة الاولى وفق قانون البلديات، وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من50 بالمئة من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها .