التفاصيل الكاملة للعفو العام

{title}
صوت الحق -
يصادق مجلس الاعيان على مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 اليوم الثلاثاء كما ورد من مجلس النواب بعد ان توافق المجلسان على المواد الخلافية.


ووفقا لما اقره المجلسان سيعتبر القانون نافذا بعد توشيحه بالارادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية وسيشمل الجرائم المشمولة به والتي وقعت قبل تاريخ 12-12-2018.


أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، وعلى أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون. ويَعفي مشروع القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ (12 كانون الأول 2018) إعفاءً عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.


ويشمل مشروع القانون الجرائم الواردة ضمن أحكامة ووقعت ما قبل تاريخ 12/12/2018.

وبخصوص الجرائم التي يشملها العفو العام غير المقرونة باسقاط الحق الشخصي، جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات.


كما شملت أحكام «العفو العام» الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب مع منح فرصة لتصويب الاوضاع 180 يوما، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك.

جميع انواع مخالفات قانون السير والغرامات المتعلقة بمخالفات قانون السير المحررة قبل تاريخ 21/12/2018، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقتين بالتعاطي والحيازة لأجل التعاطي فقط، مع استثناء المواد (15-20) من القانون.


أما بخصوص الجرائم والقضايا التي شملها العفو العام شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، فهي القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات، والمشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات.

والاحتيال، والشيك، وإساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون العقوبات، والإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات، والغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات.

والغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات.

وبخصوص جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو اذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.


وبخصوص الجرائم التي تخفض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي فهي جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة «الإعدام»، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً.


وكان مجلس النواب اقر امس الاثنين، قانون العفو العام كما عدّله مجلس الاعيان في جلسته، امس الاثنين» برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.


وأقر المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.


كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني «سلطة المياه» رقم 18 لسنة 1988، و»الكهرباء العام» رقم 64 لسنة 2002.