صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون العفو العام

{title}
صوت الحق - صدرت اليوم الاثنين الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام.

وتاليا نصه:

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشميـــــة
بمقتضـــــى المــــــادة ( 31 ) مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور
وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا الاعيــان والنـــــــــــــــواب
نصــادق علـــى القانــون الآتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره
واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :-

قانون رقم ( ) لسنة 2019
قـانـــون العفــــو العــــام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .

المادة3-أ- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:-

1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

3- الجـرائم المخلة بواجبــات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 – 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

5- جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

6- جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327)، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

7- جـرائم السرقــة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان مكرراً لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.

8- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9- جـرائــم التـزويـر (الجنــائي) المنصــوص عليهـــا في المـــواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (28 – 31) و (33) و(34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.

12- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

13- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) والمواد (15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

14- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.

15- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .

16- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(16) و (23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.

17- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد أصول او فروع المشتكى عليه.

18- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .

19- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه.

20- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.

21- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

22- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك .

23- الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:-

1- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.

2- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.

3- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

4- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

5- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

6- جرائم الاحتيـال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421)
والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

7- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

8- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9- الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد (379) و (455) و (456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.

10- جرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11- جرائـم السرقـة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .

12- جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

المادة4- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تخفض العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :-

أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

ب-1- لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .

2- نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الإعدام إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .

المادة5- ليس في هذا القانون ما يمنع من:-

أ- الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

المادة6- يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة7- لا يؤثر هذا القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه.

المادة 8- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة9- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة بالونات في المنطقة الشرقية 63898965269093892437 جانب من المضبوطات جريدة الغد أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الاثنين على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع. وذكر بيان للقوات المسلحة أنه جرى التعامل مع البالونات وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الأردن القوات المسلحة تهريب مخدرات Copy FacebookXLinkedInWhatsAppMessengerTelegramEmailPrintCopy Linkتابع صحيفة الغد في تطبيق نبضShare ذات صلة G5j7PCuWkAACRfN الملك يلتقي رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فيتنام 12 تشرين الثاني 2025 جلالة الملك عبدالله الثاني الملك يلتقي اليوم الرئيس الفيتنامي 12 تشرين الثاني 2025 f98ca555-235f-4849-88c0-2adced997b5b العيسوي: مواقف الملك الثابتة تجسّد شجاعة القيادة الهاشمية في الدفاع عن الوطن وقضايا الأمة 10 تشرين الثاني 2025 رئاسة الوزراء مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في محافظة العاصمة 29 تشرين الأول 2025 اقرأ أيضا الدكتور عادل البلبيسي مكافحة الأوبئة: نسبة الإصابة بكورونا لا تتجاوز 3% منذ 47 دقيقة الملك خلال زيارته للباكستان ولقائه رئيس وزرائها أول من أمس آسيا.. جولة ملكية ترسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات الدولية منذ10 ساعة ضباب يلف أحد شوارع عمان جراء الأمطار الأخيرة-(تصوير: محمد الجندي) هل تكسر الأمطار الخريفية حالة الجفاف وتنعش الموسم؟ منذ10 ساعة مجمع النقابات المهنية في عمان-(أرشيفية) غوشة: %19 بطالة المهندسين والمطلوب إعادة النظر بالسياسات التعليمية منذ10 ساعة 4095260 الموافقة على مشروع قانون استغلال الذهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة منذ11 ساعة جانب من الورشة التدريبية جمعية "المدينة الفاضلة" تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مدخل إلى مفاهيم الحوكمة" منذ12 ساعة آخر الأخبار الاكثر مشاهدة فقدان السمع (تعبيرية) دراسة: السكري يزيد خطر فقدان السمع الصحة والجمال | منذ 13 دقيقة الخرف الكشف عن صلة بين الدخل والإصابة بالخرف الصحة والجمال | منذ 15 دقيقة رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق الحاج توفيق: الملك يقود حراكا اقتصاديا لتعزيز مكانة الأردن بالدول الآسيوية الاقتصاد المحلي | منذ 19 دقيقة سيدة تتصفح منصة إلكترونية لشراء الملابس - (تعبيرية) نقابة الألبسة: "ضريبة الطرود الإلكترونية" ينسجم مع سياسات دول العالم الاقتصاد المحلي | منذ 23 دقيقة 63898965269093892437 الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة بالونات في المنطقة الشرقية الغد الأردني | منذ 29 دقيقة الدكتور عادل البلبيسي مكافحة الأوبئة: نسبة الإصابة بكورونا لا تتجاوز 3% الغد الأردني | منذ 47 دقيقة افكار و مواقف هل يتبنى النواب نهجا جديدا في مناقشة الموازنة؟ فهد الخيطان | اليوم ماهر أبو طير إلى متى عرقلة مساعدات الأردن؟ ماهر أبو طير | اليوم عمان.. رجعت الشتوية جهاد المنسي | اليوم هذا أخي! يعقوب ناصر الدين | اليوم من طوكيو إلى إسلام آباد: غلال ملكي وفير برسم المتابعة د.خير أبو صعيليك | اليوم جيل يصنع مستقبل الأردن ليث القهيوي | اليوم "السويداء".. معبر صهيوني لسورية والمنطقة (1) نادية سعدالدين | اليوم الدفاع عبر الهجوم: إسرائيل تعيد رسم ساحات الصراع الإقليمي د.عامر سبايلة | اليوم قسوة تحريك البيادق جمال الكشكي | اليوم إصلاح التعليم في الأردن.. سد الفجوة بين الجامعات وسوق العمل حسن الدعجة | اليوم ترجمات جنود إسرائيليون على حدود القطاع، 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 - (المصدر) مع مجتمع غارق في الجرائم لا يمكن إنهاء الحرب ترجمات | منذ10 ساعة ‏معتقلون فلسطينيون ينقلون إلى السجون الإسرائيلية عراة ومعصوبي الأعين، غزة - (المصدر) "راكيفت": السجن الإسرائيلي تحت الأرض ترجمات | منذ10 ساعة ‏ فلسطينيون يستلمون وجبات من مركز للإغاثة في غزة، 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2025 - (المصدر) بعد الهدنة، أطفال غزة الآن في حاجة إلى ما يبقيهم أحياء ترجمات | 15 تشرين الثاني 2025 10 هيمنة الدولار على المحك: هل تنجو العملة الأميركية من تخبط سياسات إدارة ترامب؟ ترجمات | 14 تشرين الثاني 2025 Untitled-1 وإذن، هل انتصرنا؟ ترجمات | 14 تشرين الثاني 2025 ‏لوحة للفنان السريلانكي موفيندو بينوي، بعنوان "‏‏احتجاج بالألوان"، 2022 - (المصدر)‏ انتفاضات الـ"جيل زد" في الجنوب العالمي ترجمات | 12 تشرين الثاني 2025 الرئيس ترامب يحطم رموز وقيم الديمقراطية الأميركية - (المصدر) من منارة الديمقراطية إلى الحكم الاستبدادي ترجمات | 12 تشرين الثاني 2025 كاريكاتير - حمزة حجاج كاريكاتير حمزة حجاج- عودة روتين الشتاء.. كاريكاتير حمزة حجاج- عودة روتين الشتاء.. كاريكاتير حمزة حجاج- الاجازة 15 تشرين الثاني 2025 كاريكاتير حمزة حجاج- يوم الإجازة ! هدر الطعام 14 تشرين الثاني 2025 كاريكاتير copy مونة آخر الشهر 13 تشرين الثاني 2025 WhatsApp Image 2025-11-13 at 2 كاريكاتير حمزة حجاج- تغير الوقت 12 تشرين الثاني 2025 كاريكاتير حمزة حجاج- الوقت كاريكاتير حمزة حجاج- قاصر 11 تشرين الثاني 2025 كاريكاتير حمزة حجاج- قاصر Al-Ghad Home Page © Copyright 2025, All Rights Reserved | جريدة الغد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أخبار الأردن الرياضة اقتصاد حياتنا محافظات العربي والدولي مقالات تعليم من نحن اتصل بنا شروط الاستخدام أعلن معنا اشترك بالنشرة اللإخبارية Smartly :Powered By 17/11/2025 09:18:03 ص
تصميم و تطوير : VERTEX WEB SOLUTIONS