قانوني أردني يوضح دستورية قانون الأسرة المالكة
صوت الحق -
قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الأحد، إن قانون الأسرة المالكة هو قانون دستوري بالمعنى المقصود وبالمفهوم الكامل ضمن حدود التشريعات الأردنية، حيث تم إقراره من قبل المجلس التشريعي آنذاك، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 تموز1937، أي بعد مروره بكافة الإجراءات القانونية التي تمر بها القوانين الوطنية.
وأوضح نصراوين عبر منشور له من خلال حسابه على "الفيس بوك"، بأنه وفقًا للمادة 128/2 من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته، فإن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
وتابع:"وكونه لم يصدر أي تشريع يقضي بإلغاء أو تعديل قانون الأسرة المالكة لسنة 1937، فإن هذا القانون يعتبر نافذًا، ولا يجوز أن يُعزى عليه بأي شبهة دستورية أو قانونية".
أما بالنسبة للمجلس المنشأ قال نصراوين بمقتضى أحكام قانون الأسرة المالكة، فهو لا يخل بأي نص دستوري. كما يضم المجلس في تشكيلته ممثلين عن السلطات الدستورية، بما فيهم رئيس الوزراء ورئيس محكمة التمييز وقاضي القضاة، وذلك بموجب المادة 8 من أحكام ذات القانون.
"وبالنسبة لحق التمثيل المشار إليه، فيجدر الذكر بأن هذا الحق يطبق في حال كان هذا المجلس سلطة قضائية. إلا أن المجلس لا يعتبر سلطة قضائية ولا تعتبر قراراته أحكامًا قضائية، بل اقتصر دوره على إبداء الرأي حيال موضوع الأمير حمزة استنادًا للمادة 15 من قانون الأسرة المالكة" أشار نصراوين.
وأضاف أنه كما أشارت الرسالة الملكية بوضوح إلى أن رئيس المجلس المشكل (سمو الأمير علي بن الحسين) كان حاضرا عندما التقى جلالة الملك المعظم بالأمير حمزة في شهر آذار، واستمع إلى ما دار من حديث حول الأفعال التي قام بها الأمير، وقد تم أخذ ما جاء بهذا الحديث بعين الاعتبار عندما قام المجلس باستعراض ودراسة كافة الأوراق ذات العلاقة وما جاء فيها من تحقيقات وأدلة، وقد أخذ قراره بما يتناسب والمصلحة العليا للدولة والتي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية لحمايتها وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمنها وسلامة أراضيها وشعبها.
وأوضح نصراوين عبر منشور له من خلال حسابه على "الفيس بوك"، بأنه وفقًا للمادة 128/2 من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته، فإن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
وتابع:"وكونه لم يصدر أي تشريع يقضي بإلغاء أو تعديل قانون الأسرة المالكة لسنة 1937، فإن هذا القانون يعتبر نافذًا، ولا يجوز أن يُعزى عليه بأي شبهة دستورية أو قانونية".
أما بالنسبة للمجلس المنشأ قال نصراوين بمقتضى أحكام قانون الأسرة المالكة، فهو لا يخل بأي نص دستوري. كما يضم المجلس في تشكيلته ممثلين عن السلطات الدستورية، بما فيهم رئيس الوزراء ورئيس محكمة التمييز وقاضي القضاة، وذلك بموجب المادة 8 من أحكام ذات القانون.
"وبالنسبة لحق التمثيل المشار إليه، فيجدر الذكر بأن هذا الحق يطبق في حال كان هذا المجلس سلطة قضائية. إلا أن المجلس لا يعتبر سلطة قضائية ولا تعتبر قراراته أحكامًا قضائية، بل اقتصر دوره على إبداء الرأي حيال موضوع الأمير حمزة استنادًا للمادة 15 من قانون الأسرة المالكة" أشار نصراوين.
وأضاف أنه كما أشارت الرسالة الملكية بوضوح إلى أن رئيس المجلس المشكل (سمو الأمير علي بن الحسين) كان حاضرا عندما التقى جلالة الملك المعظم بالأمير حمزة في شهر آذار، واستمع إلى ما دار من حديث حول الأفعال التي قام بها الأمير، وقد تم أخذ ما جاء بهذا الحديث بعين الاعتبار عندما قام المجلس باستعراض ودراسة كافة الأوراق ذات العلاقة وما جاء فيها من تحقيقات وأدلة، وقد أخذ قراره بما يتناسب والمصلحة العليا للدولة والتي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية لحمايتها وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمنها وسلامة أراضيها وشعبها.