براءة طبيب من “هتك عرض” عشرينية داخل عيادة مستشفى حكومي

{title}
صوت الحق - برأت محكمة الجنايات الكبرى طبيبا يعمل في مستشفى حكومي بإربد من جناية هتك العرض وجنحة اقتراف فعل مناف للحياء بحق عشرينية من جنسية عربية، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع القضية وحسبما جاء بإسناد النيابة العامة أن “المجني عليها من جنسية عربية كانت قد توجهت إلى المستشفى كونها تعاني من خمول في الغدة الدرقية وقد دخلت إلى عيادة المتهم وقام الأخير بفحصها من رقبتها ولدى محاولته أخذ قياسات خصرها فقد ذكرت له المجني عليها إنها تحفظها، إلا انه أصر على أن يقوم هو نفسه بالقياسات”.

وأضافت الوقائع أن الطبيب “حينها قام بحضن المجني عليها كما قام بوضع يده على منطقه حساسة في جسمها من فوق الملابس حينها أخذت المجني عليها بالبكاء فقام المتهم بتقبيلها على جبينها ولدى مغادرتها عيادته اتصلت بزوجها وأبلغته عن الأمر وتم تقديم الشكوى وجرت الملاحقة”.

وحسب قرار المحكمة فإن “ما جاء في شهادة المشتكية وفضلا عن تضاربها مع شهادة شاهدي الدفاع فإنها تخرج عن حدود ومقتضيات العقل والمنطق، فكيف للمتهم أن يقوم بما تزعم به المشتكية في ظل وجود أزمة مراجعين لعيادة المتهم وفي ظل وجود ممرضتين داخل العيادة وغرفة الفحص موجودة داخل العيادة وعدم وجود باب يفصل غرفة الفحص عن غرفة الطبيب، علما أن الفترة الزمنية التي استغرقتها فحص المشتكية من لحظة دخولها إلى غرفة الفحص وحتى مغادرتها لم تستغرق أكثر من دقيقتين”.

وتساءلت المحكمة: “كيف يقوم المتهم بالاعتداء جنسيا على المشتكية ولا يخشى أن تقوم المشتكية بالصراخ عليه داخل غرفة الفحص وينكشف أمره وهل من العقل والمنطق أن تتعرض المشتكية لاعتداء جنسي وتبقى داخل العيادة من أجل كتابة العلاج والتحاليل وأن لا تبدي أي شكل من أشكال المقاومة أو تحاول الاستنجاد بالممرضات الموجدات داخل العيادة”.

ووجدت المحكمة “إزاء علامات الاستفهام والمساحات الرمادية غير المقنعة ولا المريحة في شهادة الشاهدة أن جميع هذه المفارقات قد غدت مدعاة لمضاعفة الشكوك والظنون التي من شانها التجريح بمصداقية وسلامة مزاعمها”.

وتابعت: “وحيث جاءت شهادة الشاهدة منافية للعقل والمنطق مما أحاطها بالظنون والشكوك من كل جانب وزعزع ثقة المحكمة بها الأمر الذي يجعلها بينة غير صالحة للحكم، إذ أن ما يصلح للحكم هي تلك البينات التي تقطع بوقوع الجزم من دون أن يخالط ضمير المحكمة أي ريبة وشك وهو ما يستدعي استبعاد شهادتها”.