المجلس القضائي يوضح تفاصيل رفض طلب المجالي
صوت الحق -
صرح الأمين العام للمجلس القضائي، القاضي وليد كناكريه حول قرار لجنة القبول في المعهد القضائي رفض قبول طلب المتقدمة من ذوي الإعاقة البصرية، تقى المجالي، في المسابقة.
وقال كناكرية، في بيان صحفي، إنه إمكان المستدعية اذا كان لها وجهة نظر أخرى أو أن القرار لا يتفق وأحكام القانون الطعن به لدى المحكمة المختصة وتقديم حججها واسانيدها القانونية لتتولى المحكمة إصدار حكمها بكل حياد وتجرد وفق أحكام القانون.
وأكد أن المجلس حريص على ما يضمن تحقيق التكافؤ في الفرص دون اي شكل من اشكال التمييز وضرورة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة ، الا انه في الوقت ذاته معني بترسيخ سيادة القانون بحيث يخضع جميع الأشخاص لحكم القانون دون تمييز ايضا.
وأضاف كناكرية أن لجنة المسابقة في المعهد القضائي تدارست طلب المستدعية من كافة الجوانب القانونية والانسانية وتحديدا حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، وجدت اللجنة ان الشروط التي تتطلبها المادة (10) من نظام المعهد القضائي فيمن يقبل بالمعهد.
وبين أن الفقرتين (أ،د) من نظام المعهد تشترط أن يكون المتسابق متمتعا بالإهلية المدنية الكاملة وأن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية غير متوفرة في المستدعية وهو شرط أكدته المادة (1794) من مجلة الأحكام العدلية بصورة صريحة وواضحة التي نصت أنه: “يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُقْتَدِرًا عَلَى التَّمْيِيزِ التَّامِّ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ، وَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الطَّرَفَيْنِ الْقَوِيَّ.”، وهو نص واجب التطبيق وفق أحكام المادة (1448/1) من القانون المدني لعدم وجود نص قانوني اخر يناقضه.
وأوضح الأمين العام للمجلس القضائي، أن لجنة مسابقة القبول خلصت إلى أن غاية المشرع من ذلك الشرط هو ان العمل القضائي عمل مضني ذو طابع خاص يتطلب من القاضي التعامل المباشر مع المتقاضين ومحاكاة الملفات الورقية للدعاوى المنظورة امامه بما تشمله من محاضر وأوراق وتحليل لوقائع النزاع والتي تعتمد في اغلبها على ما يقدمه الخصوم من بينات خطية وشهود.
وتابع أن “ما سبق يحتاج الى التحقق العميق بملكة خاصة تتيح له فهم الحقائق من خلال تمحيص الأدلة ووزنها والتعرف على أطراف الدعوى والشهود والتثبت منهم وسماع أقوالهم ومواجهتم، وتمييز صدقهم من عدمه ليكون قادرا على إصدار أحكام مبنية على وقائع وحقائق مستقاة من أدلة ادركها بحواسه، فضلاً على حاجة بعض النزاعات الى قيام القاضي بمرافقة الخبراء لاجراء الكشف والمعاينة الحسية والخبرة الفنية وتثبيت واقع الحال الأمر الذي يتطلب ان يكون القاضي سليم البصر”.
وقال كناكرية، في بيان صحفي، إنه إمكان المستدعية اذا كان لها وجهة نظر أخرى أو أن القرار لا يتفق وأحكام القانون الطعن به لدى المحكمة المختصة وتقديم حججها واسانيدها القانونية لتتولى المحكمة إصدار حكمها بكل حياد وتجرد وفق أحكام القانون.
وأكد أن المجلس حريص على ما يضمن تحقيق التكافؤ في الفرص دون اي شكل من اشكال التمييز وضرورة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة ، الا انه في الوقت ذاته معني بترسيخ سيادة القانون بحيث يخضع جميع الأشخاص لحكم القانون دون تمييز ايضا.
وأضاف كناكرية أن لجنة المسابقة في المعهد القضائي تدارست طلب المستدعية من كافة الجوانب القانونية والانسانية وتحديدا حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، وجدت اللجنة ان الشروط التي تتطلبها المادة (10) من نظام المعهد القضائي فيمن يقبل بالمعهد.
وبين أن الفقرتين (أ،د) من نظام المعهد تشترط أن يكون المتسابق متمتعا بالإهلية المدنية الكاملة وأن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية غير متوفرة في المستدعية وهو شرط أكدته المادة (1794) من مجلة الأحكام العدلية بصورة صريحة وواضحة التي نصت أنه: “يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُقْتَدِرًا عَلَى التَّمْيِيزِ التَّامِّ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ، وَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الطَّرَفَيْنِ الْقَوِيَّ.”، وهو نص واجب التطبيق وفق أحكام المادة (1448/1) من القانون المدني لعدم وجود نص قانوني اخر يناقضه.
وأوضح الأمين العام للمجلس القضائي، أن لجنة مسابقة القبول خلصت إلى أن غاية المشرع من ذلك الشرط هو ان العمل القضائي عمل مضني ذو طابع خاص يتطلب من القاضي التعامل المباشر مع المتقاضين ومحاكاة الملفات الورقية للدعاوى المنظورة امامه بما تشمله من محاضر وأوراق وتحليل لوقائع النزاع والتي تعتمد في اغلبها على ما يقدمه الخصوم من بينات خطية وشهود.
وتابع أن “ما سبق يحتاج الى التحقق العميق بملكة خاصة تتيح له فهم الحقائق من خلال تمحيص الأدلة ووزنها والتعرف على أطراف الدعوى والشهود والتثبت منهم وسماع أقوالهم ومواجهتم، وتمييز صدقهم من عدمه ليكون قادرا على إصدار أحكام مبنية على وقائع وحقائق مستقاة من أدلة ادركها بحواسه، فضلاً على حاجة بعض النزاعات الى قيام القاضي بمرافقة الخبراء لاجراء الكشف والمعاينة الحسية والخبرة الفنية وتثبيت واقع الحال الأمر الذي يتطلب ان يكون القاضي سليم البصر”.