حبس معالج شعبي 6 أشهر تسبب ببتر اصابع قدم مريض سكري
صوت الحق -
أعطى شخص يدعي معرفته بالطب الشعبي مريضا قطرة تحتوي على مادة حارقة لعلاج قدمه اليمنى من مرض السكري، فتسببت هذه القطرة ببتر أصابع القدم كاملة ومشطها وتلف الأنسجة، بيد أن محكمة صلح بني عبيد أدانته بثلاث جرائم وقررت حبسه وتعويض المريض 12 ألفا و728 دينارا.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنها تابعت قرارا قضائيا صادرا عن المحكمة برئاسة القاضي أشرف أبو رمان، حيث بينت وقائع الدعوى أن شخصا نشر إعلانا على أحد المواقع الإخبارية، بأنه يعالج بالطب الشعبي، ولجأ إليه المريض محمد خميس، ودفع له ثمن القطرة 25 دينارا بالإضافة إلى خمسة دنانير بدل قدوم وبنزين.
ويقول المريض، إنه أصيب بمرض السكري وهو في سن الـ 16 من العمر ولازمه المرض حتى اليوم ولمدة 22 عاما، ولجأ للطب الشعبي أملا منه في تجنب العمليات الجراحية وعدم بتر قدمه أو أي إصبع منها، لكن وقع الخطأ وأصبح يعاني من عاهة دائمة في قدمه.
وثبت للمحكمة قيام المدان بتقديم علاج مزعوم لمحمد وجرمته بالتسبب بإحداث عاهة دائمة وقررت حبسه ستة أشهر والرسوم، وإدانته بجرم ممارسة مهنة طبية وصحية دون ترخيص والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الرسوم، وتجريمه بجرم ممارسة عمل طبي دون شهادة طبية وحبسه ثلاثة أشهر مع الرسوم.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاد بحقه هي الحبس ستة أشهر مع الرسوم.
وألزمت المحكمة المدان عملا بأحكام القانون المدني بدفع مبلغ مالي للمريض قيمته 10 آلاف و576 دينارا و636 فلسا، كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، وضمنته الرسوم والمصروفات ومبلغ 530 دينارا كأتعاب محاماة بالإضافة إلى الفائدة القانونية منذ تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، لتصبح قيمة المبلغ النهائية 12 ألفا و 728 دينارا.
وبينت المحكمة أن القرار صدر بمثابة الوجاهي للمدان، وقابل للاعتراض والاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.
ووجدت المحكمة أن المدان قام بنشر إعلان على موقع إخباري، ويقول به إنه يعالج بالطب البديل، واتصل به المريض بناء على الإعلان وجرى إفهامه بأنه طبيب متقاعد من الخدمات الطبية وأنه يعالج بالطب البديل وقام بتشخيص المريض وإعطائه قطرة من أجل أن يقوم باستخدامها لغايات علاجها في قدمه من السكري.
وبينت المحكمة أن مجرد حيازة أي شخص لمعدات وأدوات طبية أو علاجية أو عقاقير تزيد عن حاجته أو حاجة عائلته فإنها تعتبر دليلا أوليا على أن الشخص يمارس مهنة طبية أو صحية خلافا لأحكام قانون الصحة العامة ويعاقب وفق نصوصه وهذا مؤداه إدانة الشخص الممارس لمهنة الطب البديل.
وأشارت إلى أن المدان قام بالاطلاع على قدم المريض وتشخيصها وقبض منه مبلغا ماليا قيمته 25 دينارا ثمنا للقطرة بالإضافة لخمسة دنانير بدل البنزين، وقام المريض باستخدام الوصفة، وفي اليوم الثاني والثالث وصلت حرارته لـ 41 درجة، وتم نقله إلى المستشفى بحيث تم بتر الإصبع الرابع من قدمه اليمنى، وبعد شهر تم بتر الإصبع الأكبر، وبعد ذلك تم بتر بقية أصابع القدم، بالإضافة إلى مشط القدم.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الكشف المخبري على القطرة بين أنها عبارة عن حامض الكبريتيك وهي مادة كيماوية حارقة وقد ساهمت بتلف الأنسجة الملامسة لها وأحدثت مضاعفات للمريض وانتهت ببتر أصابع القدم اليمنى من مستوى المشط بحيث بلغت نسبة المساهمة حسب تقرير الخبرة المقدم للمحكمة 30 بالمئة من عملية بتر القدم، وأن أفعال المدان ونتيجة خطأه وإهماله وقلة احترازه أدى إلى إيذاء المريض.
وأسندت النيابة العامة للمدان ارتكاب جرائم، التسبب بإحداث عاهة دائمة خلافا لأحكام المادة 1/344 من قانون العقوبات، وجريمة ممارسة مهنة طبية وصحية دون ترخيص خلافا لأحكام المادتين 5 و9 من قانون الصحة العامة ودلالة المادة 62 من نفس القانون، وممارسة عمل طبي دون شهادة طبية خلافا لأحكام المادة 65 من قانون نقابة الأطباء ودلالة المادة 62 من قانون الصحة العامة.
ونصح المريض محمد، كل شخص بتجنب الإعلانات التي تكون مثل هذا الإعلان وأن يلجأ للطب العلمي المخبري الدقيق، وأن يأخذ بالأسباب واستشارة أكثر من طبيب، وفي النهاية فإن لطف الله هو الوحيد القادر على الشفاء أو استمرار المرض.
وبين أن الأيام التي مرت عليه كانت صعبة وشديدة وقاسية حيث عانى من ألم شديد وكانت ثقته عالية بالقضاء الأردني ولجأ إليه للحصول على العدالة وأن يأخذ كل شخص حقه وأن يكون هناك ردع عام وخاص لكل من يستهتر بحياة الناس.
وتنص المادة 62 من قانون الصحة العامة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من تسبب في إحداث ضرر على الصحة العامة بسبب سوء تداول المواد الكيماوية، وكل مسؤول عن مصدر أو شبكة مياه أو خزان أو محطة أو مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع أو يوزع مياها ملوثة أو غير معالجة أو غير مطابقة للقاعدة الفنية.
ويعاقب قانون الصحة العامة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ولا تزيد عن عامين أو غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين الممارس لأي مهنة طبية دون ترخيص.
وتنص المادة 9 من القانون على أن كل من مارس مهنة طبية أو صحية دون ترخيص هو مخالف للقانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها به، وفرضت المادة 344 من قانون العقوبات الحبس من شهر وحتى سنة أو بالغرامة 30 دينارا إلى 100 دينار إذا لم ينجم عن الخطأ إلا الإيذاء.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنها تابعت قرارا قضائيا صادرا عن المحكمة برئاسة القاضي أشرف أبو رمان، حيث بينت وقائع الدعوى أن شخصا نشر إعلانا على أحد المواقع الإخبارية، بأنه يعالج بالطب الشعبي، ولجأ إليه المريض محمد خميس، ودفع له ثمن القطرة 25 دينارا بالإضافة إلى خمسة دنانير بدل قدوم وبنزين.
ويقول المريض، إنه أصيب بمرض السكري وهو في سن الـ 16 من العمر ولازمه المرض حتى اليوم ولمدة 22 عاما، ولجأ للطب الشعبي أملا منه في تجنب العمليات الجراحية وعدم بتر قدمه أو أي إصبع منها، لكن وقع الخطأ وأصبح يعاني من عاهة دائمة في قدمه.
وثبت للمحكمة قيام المدان بتقديم علاج مزعوم لمحمد وجرمته بالتسبب بإحداث عاهة دائمة وقررت حبسه ستة أشهر والرسوم، وإدانته بجرم ممارسة مهنة طبية وصحية دون ترخيص والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الرسوم، وتجريمه بجرم ممارسة عمل طبي دون شهادة طبية وحبسه ثلاثة أشهر مع الرسوم.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاد بحقه هي الحبس ستة أشهر مع الرسوم.
وألزمت المحكمة المدان عملا بأحكام القانون المدني بدفع مبلغ مالي للمريض قيمته 10 آلاف و576 دينارا و636 فلسا، كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، وضمنته الرسوم والمصروفات ومبلغ 530 دينارا كأتعاب محاماة بالإضافة إلى الفائدة القانونية منذ تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، لتصبح قيمة المبلغ النهائية 12 ألفا و 728 دينارا.
وبينت المحكمة أن القرار صدر بمثابة الوجاهي للمدان، وقابل للاعتراض والاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.
ووجدت المحكمة أن المدان قام بنشر إعلان على موقع إخباري، ويقول به إنه يعالج بالطب البديل، واتصل به المريض بناء على الإعلان وجرى إفهامه بأنه طبيب متقاعد من الخدمات الطبية وأنه يعالج بالطب البديل وقام بتشخيص المريض وإعطائه قطرة من أجل أن يقوم باستخدامها لغايات علاجها في قدمه من السكري.
وبينت المحكمة أن مجرد حيازة أي شخص لمعدات وأدوات طبية أو علاجية أو عقاقير تزيد عن حاجته أو حاجة عائلته فإنها تعتبر دليلا أوليا على أن الشخص يمارس مهنة طبية أو صحية خلافا لأحكام قانون الصحة العامة ويعاقب وفق نصوصه وهذا مؤداه إدانة الشخص الممارس لمهنة الطب البديل.
وأشارت إلى أن المدان قام بالاطلاع على قدم المريض وتشخيصها وقبض منه مبلغا ماليا قيمته 25 دينارا ثمنا للقطرة بالإضافة لخمسة دنانير بدل البنزين، وقام المريض باستخدام الوصفة، وفي اليوم الثاني والثالث وصلت حرارته لـ 41 درجة، وتم نقله إلى المستشفى بحيث تم بتر الإصبع الرابع من قدمه اليمنى، وبعد شهر تم بتر الإصبع الأكبر، وبعد ذلك تم بتر بقية أصابع القدم، بالإضافة إلى مشط القدم.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الكشف المخبري على القطرة بين أنها عبارة عن حامض الكبريتيك وهي مادة كيماوية حارقة وقد ساهمت بتلف الأنسجة الملامسة لها وأحدثت مضاعفات للمريض وانتهت ببتر أصابع القدم اليمنى من مستوى المشط بحيث بلغت نسبة المساهمة حسب تقرير الخبرة المقدم للمحكمة 30 بالمئة من عملية بتر القدم، وأن أفعال المدان ونتيجة خطأه وإهماله وقلة احترازه أدى إلى إيذاء المريض.
وأسندت النيابة العامة للمدان ارتكاب جرائم، التسبب بإحداث عاهة دائمة خلافا لأحكام المادة 1/344 من قانون العقوبات، وجريمة ممارسة مهنة طبية وصحية دون ترخيص خلافا لأحكام المادتين 5 و9 من قانون الصحة العامة ودلالة المادة 62 من نفس القانون، وممارسة عمل طبي دون شهادة طبية خلافا لأحكام المادة 65 من قانون نقابة الأطباء ودلالة المادة 62 من قانون الصحة العامة.
ونصح المريض محمد، كل شخص بتجنب الإعلانات التي تكون مثل هذا الإعلان وأن يلجأ للطب العلمي المخبري الدقيق، وأن يأخذ بالأسباب واستشارة أكثر من طبيب، وفي النهاية فإن لطف الله هو الوحيد القادر على الشفاء أو استمرار المرض.
وبين أن الأيام التي مرت عليه كانت صعبة وشديدة وقاسية حيث عانى من ألم شديد وكانت ثقته عالية بالقضاء الأردني ولجأ إليه للحصول على العدالة وأن يأخذ كل شخص حقه وأن يكون هناك ردع عام وخاص لكل من يستهتر بحياة الناس.
وتنص المادة 62 من قانون الصحة العامة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من تسبب في إحداث ضرر على الصحة العامة بسبب سوء تداول المواد الكيماوية، وكل مسؤول عن مصدر أو شبكة مياه أو خزان أو محطة أو مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع أو يوزع مياها ملوثة أو غير معالجة أو غير مطابقة للقاعدة الفنية.
ويعاقب قانون الصحة العامة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ولا تزيد عن عامين أو غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين الممارس لأي مهنة طبية دون ترخيص.
وتنص المادة 9 من القانون على أن كل من مارس مهنة طبية أو صحية دون ترخيص هو مخالف للقانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها به، وفرضت المادة 344 من قانون العقوبات الحبس من شهر وحتى سنة أو بالغرامة 30 دينارا إلى 100 دينار إذا لم ينجم عن الخطأ إلا الإيذاء.