النواب يحدد آلية تملك واستئجار العقارات لغير الأردنيين والية ازالة الشيوع
صوت الحق -
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة ، وأقر النواب 186 مادة من أصل 224 هي مجموع مواد القانون التي تضم جميع الاحكام المتعلقة بالملكية العقارية الواردة في 13 قانوناً.
ووافق النواب على الأحكام التي تنظم إجراءات تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها، وتسوية العقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، والأبنية والمجمعات العقارية، إضافة الى تملك وايجار غير الاردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات، ورهن العقار رهناً تأمينياً، والاستملاك، فضلاً عن إجراءات إزالة الشيوع .
كما يعالج المشروع القضايا المتعلقة بالشيوع، واختزال المدد الطويلة السابقة السماح لمن يملك 75 بالمئة على الاقل في العقار، التقدم بطلب إفراز الى لجنة مشكلة وفق القانون ودون اللجوء الى المحاكم، على ان تكون قرارات اللجنة خاضعة للطعن أمام المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.
ووافق النواب على الأحكام التي تنظم إجراءات تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها، وتسوية العقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، والأبنية والمجمعات العقارية، إضافة الى تملك وايجار غير الاردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات، ورهن العقار رهناً تأمينياً، والاستملاك، فضلاً عن إجراءات إزالة الشيوع .
كما يعالج المشروع القضايا المتعلقة بالشيوع، واختزال المدد الطويلة السابقة السماح لمن يملك 75 بالمئة على الاقل في العقار، التقدم بطلب إفراز الى لجنة مشكلة وفق القانون ودون اللجوء الى المحاكم، على ان تكون قرارات اللجنة خاضعة للطعن أمام المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.
كما وافق مجلس النواب على الشروط المتعلقة بتملك العقارات لغير الأردنيين وللشخص الحكمي في المملكة ، حيث وافق على انه يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يكتسب حقا عينيا عقاريا في المملكة بعد حصوله على اذن بذلك وفقا للاحكام المبينة في الفصل الوارد في قانون الملكية العقارية.
كما وافق النواب على أن تسري احكام تملك غير الأردني والشخص الحكمي للعقار على ما اكتستبه الحقوق العينية العقارية.
ووافق النواب على انه لمجلس الوزراء اخضاع حق تملك الاشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقا لأحكام هذا الفصل إلى موافقة مسبقة وبناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية وزير الداخلية.
كما وافق النواب على انه لا يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة ان يمتلك عقارا او ان يكتسب حقا عينيا عقاريا فيها بأي صورة كانت.
وأقر النواب على أن يقدم غير الأردني والشخص الحكمي طلب اذن بتملك عقار إلى دائرة الاراضي وفقا للاجراءات المحددة بتعليمات يصدرها مدير الاراضي لهذه الغاية ويخاطب المدير عند طلب الاذن بتملك عقار في اي من الحالات الواردة في هذا الفصل الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه.
واعتبر النواب أنه لأغراض تملك غير الأردني للعقارات وفق احكام الفصل بعد الأزواج والأولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد.
ووافق النواب أنه بقرار من مدير الأراضي لشقة أو قطعة أو ارض لا تزيد مساحتها على 5 دونمات سواء اكانت مبنية أم فضاء شريطة أن لا يكون لطالب الإذن عقارات مملوكة في المملكة.
ووافق المجلس انه للوزير بناء على تنسيب مدير عام الاراضي أن يأذن لغير الأردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظيم بقصد الاستثمار في مشروع صناعي أو خدمي قطعة لا تزيد مساحتها على 10 دونمات شريطة معاملة الأردني بالمثل.
ووافق النواب على انه لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية أن يمتلك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو اقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسب المدير لقطعة ارض لا تزيد مساحتها على 50 دونما وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لقطعة اراض تزيد على 50 دونما.
ووافق النواب على انه لغير الأردنيين طبيعيين أم حكميين استئجار عقارات في المملكة لمزاولة اعمالهم أو للسكن بإذن من وزير الداخلية ويجوز للاشخاص غير الأردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن.
كما وافق النواب على أن تسري احكام تملك غير الأردني والشخص الحكمي للعقار على ما اكتستبه الحقوق العينية العقارية.
ووافق النواب على انه لمجلس الوزراء اخضاع حق تملك الاشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقا لأحكام هذا الفصل إلى موافقة مسبقة وبناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية وزير الداخلية.
كما وافق النواب على انه لا يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة ان يمتلك عقارا او ان يكتسب حقا عينيا عقاريا فيها بأي صورة كانت.
وأقر النواب على أن يقدم غير الأردني والشخص الحكمي طلب اذن بتملك عقار إلى دائرة الاراضي وفقا للاجراءات المحددة بتعليمات يصدرها مدير الاراضي لهذه الغاية ويخاطب المدير عند طلب الاذن بتملك عقار في اي من الحالات الواردة في هذا الفصل الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه.
واعتبر النواب أنه لأغراض تملك غير الأردني للعقارات وفق احكام الفصل بعد الأزواج والأولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد.
ووافق النواب أنه بقرار من مدير الأراضي لشقة أو قطعة أو ارض لا تزيد مساحتها على 5 دونمات سواء اكانت مبنية أم فضاء شريطة أن لا يكون لطالب الإذن عقارات مملوكة في المملكة.
ووافق المجلس انه للوزير بناء على تنسيب مدير عام الاراضي أن يأذن لغير الأردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظيم بقصد الاستثمار في مشروع صناعي أو خدمي قطعة لا تزيد مساحتها على 10 دونمات شريطة معاملة الأردني بالمثل.
ووافق النواب على انه لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية أن يمتلك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو اقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسب المدير لقطعة ارض لا تزيد مساحتها على 50 دونما وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لقطعة اراض تزيد على 50 دونما.
ووافق النواب على انه لغير الأردنيين طبيعيين أم حكميين استئجار عقارات في المملكة لمزاولة اعمالهم أو للسكن بإذن من وزير الداخلية ويجوز للاشخاص غير الأردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن.