مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة الأفراد بالقوّات المسلّحة

{title}
صوت الحق - أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور وليد المعاني مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة الأفراد في القوّات المسلّحة لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطوّرات التي تشهدها القوّات المسلّحة في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفيّة لأفراد القوّات المسلّحة كالإعارة والإلحاق، ولتغيير بعض المسمّيات الوظيفيّة بما يتطابق مع الواقع العملي.

كما ينظّم مشروع القانون منح الإجازة الدراسيّة والإجازة بدون راتب، ويتضمّن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنَح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوّات المسلّحة.

على صعيد متّصل، أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام معدِّل لنظام التأمين الصحّي في القوات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2019، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمة التأمين الصحي المقدّمة من مديرية الخدمات الطبيّة الملكيّة إلى أعلى مستوياتها.

كما يهدف النظام المعدِّل إلى تحقيق المواءمة مع أنظمة التأمين الصحّي في القطاع المدني، وتحقيق التناسب بين الفئات المستفيدة من التأمين الصحّي وبين ما تؤدّيه من بدل اشتراكات شهريّة، وتحديداً فئة المستخدمين المدنيين، وعمّال المياومة من العاملين والمتقاعدين.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

ويأتي النظام المعدِّل لغايات تبسيط الإجراءات على المستفيدين من خلال اعتماد وسائل الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنيّة والجوازات كوسيلة من وسائل إثبات السنّ وواقعة الولادة بدلاً من الوثائق الورقيّة، بالإضافة إلى اختصار مراحل الاعتراض على القرارات الصادرة عن مديري الإدارات ولجان التسوية.

ويمنح النظام المعدِّل مدير العام مؤسّسة الضمان الاجتماعي صلاحيّة تفويض أيّ من صلاحيّاته لأيّ من موظّفي المؤسّسة، ويمنح كذلك مديري الإدارات صلاحيّة التفويض كلاّ حسب اختصاصه، بالإضافة إلى منح مجلس إدارة مؤسّسة الضمان الاجتماعي صلاحيّة إصدار تعليمات تنفيذيّة تنظّم آليّة وشروط شمول العاملين في العمل المرن.

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام معدِّل لنظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق الماليّة لسنة 2019، بهدف حلّ بعض الإشكاليّات العمليّة التي يتعرّض لها عملاء الوسيط المالي، وتعويضهم بمقدار خسائرهم.