قانونيان: مخالفة دستورية في زيادة مخصصات النواب

{title}
صوت الحق - أكد المحامي الدكتور مهند صالح الطراونة وجود مخالفة دستورية في زيادة مخصصات اعضاء مجلس النواب.

وقال الطراونة، إن قرار المكتب الدائم لمجلس النواب بزيادة مخصصات عضوية النواب بواقع 200 دينار شهريا، دون أن تصدر هذه الزيادة ببموجب قانون، ودون نفاذها بدءا من مجلس الاعيان أو النواب التالي الذي أقر هذه الزيادة، يشكل مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة (٧٦ /٢) من الدستور الأردني حيث نصت المادة على أن:

"يتقاضى أعضاء مجلسي الاعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل التخصصات لا ينفذ، التعديل إلا بدءا من مجلس الاعيان والنواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل".

وأضاف، أن بناء على ذلك فإن القرار خالف الضوابط الدستورية التي نص عليها الدستور.

وأشار إلى أن المقصود بمخصصات العضوية هنا جميع المخصصات بما فيها العلاوات لان جميعها تصرف من ميزانية المجلس، وبالتالي لا يصح التفسير ان الزيادة استندت الى النظام المالي او حتى اي نظام يفرض علاوات جديدة، فضلا ان هذا القرار خالف التوجيهات الملكية للمكتب الدائم بضرورة تعزيز الثقة بمؤسسة البرلمان، وردم الهوة بين المجلس والشعب.

وكذلك كان علق الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، على زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب بقيمة 200 دينار بأنه ينطوي على مخالفة صريحة للدستور الأردني.

وقال نصراوين في منشور عبر فيسبوك، "إن قرار زيادة مخصصات النواب -إنْ صح- فهو ينطوي على مخالفة صريحة للدستور الأردني، وتحديدا المادة (2/76) من الدستور التي تمت إضافتها في عام 2022، والتي تنص على أنه إذا جرى تعديل مخصصات العضوية، فإن هذا التعديل لا ينفذ إلا بدءا من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل".

وأكد أنه في حال تم التعديل فإنه لا ينفذ إلا من مجلس الأعيان أو النواب التالي للمجلس الذي أقر هذا التعديل.

وطالب نصراوين بشمول مصطلح "مخصصات" للبدلات والمكافآت الشهرية التي يتقاضاها النواب.