تفاصيل اختلاس دكتور جامعي اردني لـ 343 الف دينار
صوت الحق -
- أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بحق «دكتور جامعي» كان يعمل محاسبا في شركة تحت التصفية–بالسجن 5 اعوام مع الأشغال الشاقة المؤقتة، بتهمة الاختلاس وتغريمه 343 ألف دينار والرسوم المصاريف اضافة لتضمينه نفس المبلغ للشركة المختلسة.
وفي حيثيات القرار ومن خلال الهيئة التي تراسها القاضي طلال محمد عبيدات وعضوية القاضي مخلد الرقاد، فان «المتهم كان يعمل محاسبا وحيدا في تلك الشركة من عام 2002 ولغاية عام 2013، حيث تم فصله من الشركة بعد ان تبين ان المتهم وبما ثبت للمحكمة انه كان يقوم بتزوير الشيكات وتحريف حسابات الشركة تنفيذا للغاية الجرمية التي كان يتوخاها وهي الحصول على أموال الشركة بطريقة غير مشروعة» ، بحسب الرأي.
وفي عام 2013، تم تعيين لجنة مدققي حسابات لاعداد ميزانيات سنوية للشركة من عام 2005 الى عام 2012 حيث تبين لها ان «المتهم» استولى على اموالا من الشركة عبر تزوير شيكات، حيث كان يقوم بتحرير الشيكات المحسوبة على احد البنوك في احدى محافظات الشمال دون تسجيلها، ولا يوجد لها اي اساس في مستندات الصرف، وتم تسطير تلك «الشيكات» باسماء مختلفة بينما كان المستلم «المتهم».
وتبين بعد التدقيق ان مجموع ما اختلسه المتهم خلال عمله بالشركة قد بلغ 343 الف و567 دينار من خلال الشيكات التي قبضها من البنك والبالغ عددها 504 شيكات واوراق الاستكتاب والمضاهاة والتي تم الحصول عليها من نفس البنك.
وكانت المحكمة وجهت جرم جناية الاختلاس من قانون العقوبات للمتهم من قانون الجرائم الاقتصادية وجنحة التزوير في اوراق خاصة واستعمالها مكرر 503 مرات.
وفي القرار القابل للاستئناف فان المحكمة اصدرت حكمها بعدم مسؤولية المتهم عن جرم تزوير الشيكات المذكورة كونها لا تعد عنصر من عناصر جناية الاختلاس بينما تم تجريمه بجناية الاختلاس بحدود المادة 174/3 من قانون العقوبات من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه بالسجن بالأشغال المؤقتة خمسة سنوات وتغريمه 343 الف دينار الى خزينة الدولة وتضمينه نفس المبلغ للشركة التي اختلس منها هذا المبلغ قرار وجاهيا قابلا للاستئناف.
وفي حيثيات القرار ومن خلال الهيئة التي تراسها القاضي طلال محمد عبيدات وعضوية القاضي مخلد الرقاد، فان «المتهم كان يعمل محاسبا وحيدا في تلك الشركة من عام 2002 ولغاية عام 2013، حيث تم فصله من الشركة بعد ان تبين ان المتهم وبما ثبت للمحكمة انه كان يقوم بتزوير الشيكات وتحريف حسابات الشركة تنفيذا للغاية الجرمية التي كان يتوخاها وهي الحصول على أموال الشركة بطريقة غير مشروعة» ، بحسب الرأي.
وفي عام 2013، تم تعيين لجنة مدققي حسابات لاعداد ميزانيات سنوية للشركة من عام 2005 الى عام 2012 حيث تبين لها ان «المتهم» استولى على اموالا من الشركة عبر تزوير شيكات، حيث كان يقوم بتحرير الشيكات المحسوبة على احد البنوك في احدى محافظات الشمال دون تسجيلها، ولا يوجد لها اي اساس في مستندات الصرف، وتم تسطير تلك «الشيكات» باسماء مختلفة بينما كان المستلم «المتهم».
وتبين بعد التدقيق ان مجموع ما اختلسه المتهم خلال عمله بالشركة قد بلغ 343 الف و567 دينار من خلال الشيكات التي قبضها من البنك والبالغ عددها 504 شيكات واوراق الاستكتاب والمضاهاة والتي تم الحصول عليها من نفس البنك.
وكانت المحكمة وجهت جرم جناية الاختلاس من قانون العقوبات للمتهم من قانون الجرائم الاقتصادية وجنحة التزوير في اوراق خاصة واستعمالها مكرر 503 مرات.
وفي القرار القابل للاستئناف فان المحكمة اصدرت حكمها بعدم مسؤولية المتهم عن جرم تزوير الشيكات المذكورة كونها لا تعد عنصر من عناصر جناية الاختلاس بينما تم تجريمه بجناية الاختلاس بحدود المادة 174/3 من قانون العقوبات من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه بالسجن بالأشغال المؤقتة خمسة سنوات وتغريمه 343 الف دينار الى خزينة الدولة وتضمينه نفس المبلغ للشركة التي اختلس منها هذا المبلغ قرار وجاهيا قابلا للاستئناف.