أردنية توفيت بعد 360 اشتراكا بالضمان الاجتماعي ولم يحصل ورثتها على تقاعد
صوت الحق -
كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، عن حالة سيدة مؤمّن عليها في الضمان الاجتماعي توفيت بعد 360 اشتراكاً بالضمان ولم تحصل أسرتها على شيء من راتبها التقاعدي المخصّص..
وأجاب الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك على السبب قائلا:
توفيت مؤمّن عليها خلال فترة اشتراكها بالضمان التي ناهزت ثلاثين سنة (360 اشتراك) وقامت مؤسسة الضمان بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لها أو راتب تقاعد الشيخوخة المبكر أيهما أكثر وفقاً للقانون، لكن جُمِّد هذا الراتب ولم يوزّع أي شيء منه على أي من أفراد أسرتها، وذلك بسبب عدم وجود ورثة مستحقّين لهذا الراتب أو أي جزء منه، بمعنى أن أولادها الذكور تجاوزوا سن الثالثة والعشرين، وبناتها متزوجات، وزوجها غير عاجز، كما أنّ والديها متوفّيان، ولم تكن تعيل أخاً أو أختاً، ويالتالي فإن الراتب التقاعدي المُستحق يُخصّص من قبل مؤسسة الضمان ولكن لا يوزّع لعدم وجود ورثة مستحقين ضمن شروط الاستحقاق المحددة بالقانون.
أما لمن يتساءل أين ذهب راتبها إذن..؟! فأقول بأن راتبها دخل ضمن مبدأ تكافلية النظام التأميني فيستفيد منه تلقائياً مستحقون آخرون..
ولمزيد من التوضيح والاستفاضة في الموضوع:
فإن قانون الضمان حدّد المستحقين الذين يتم توزيع راتب المؤمن عليه المتقاعد المتوفّى (ذكراً كان أو أنثى)، حيث نصّت المادة (79) منه على الآتي: (يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون، وهم: الأرملة/ الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، المعالون من الإخوة والأخوات، الجنين حين ولادته حيّاً).
ونلاحظ أن النص أعلاه استخدم عبارة "عائلة المؤمّن عليه" والمؤمّن عليه هنا هو المؤمّن عليه الذكر أو المؤمّن عليها الأنثى.
من هنا فإن راتب تقاعد المرأة المتوفّاة يورّث كاملاً كما راتب الرجل، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو توفيت وهي مشتركة في الضمان واستحقت راتباً تقاعدياً، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يستحقون أنصبة من راتبها بمن فيهم زوجها، وتوزع عليهم الأنصبة وفقاً للجدول رقم "4" الملحق بالقانون، مع فارق بالنسبة للزوج وهو ما اشترطه القانون لاستحقاقه نصيباً من راتب زوجته المتوفاة، وتتمثل هذه الشروط وفقاً للفقرة "أ" من المادة(81) من القانون في الآتي: (أن يكون عاجزاً عجزاً كاملاً وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي يعادل نصيبه المفترض من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فإذا كان أجره من العمل أو دخله من مهنته أو راتبه التقاعدي أقل من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فيكون مستحقاً للفرق بينهما)، وهذا الاشتراط هو محل نظر كونه يتنافى مع مبدأ العدالة في الحقوق، أما الأبناء والبنات والأخوات والوالدان فيستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة أو راتب المتقاعدة المتوفاة بنفس شروط راتب تقاعد الوفاة للرجل.
كما أن الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه سواء كونه يعمل أو لعدم عجزه، وهذا من وجهة نظري لا يبرر حرمان الزوج من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة.
وفيما يتعلق بتوريث المرأة لوالديها، فلا يوجد شروط على استحقاقهما لأنصبتهما المحددة وفقاً للقانون.
أما الابنة، فتستحق نصيبها بغض النظر عن العمر، ما دامت غير متزوجة، ولا تعمل بأجر يزيد على نصيبها، وبالنسبة للإبن، فحتى سن الثالثة والعشرين، باستثناء الإبن العاجز عجزاً كلياً الذي يتولى المتقاعد إعالته بصرف النظر عن سنّه، والذي يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأما فيما يتعلق بالإخوة والأخوات، فتنطبق عليهم نفس شروط الأبناء، شريطة أن يكون معيلاً لهم.
وأجاب الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك على السبب قائلا:
توفيت مؤمّن عليها خلال فترة اشتراكها بالضمان التي ناهزت ثلاثين سنة (360 اشتراك) وقامت مؤسسة الضمان بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لها أو راتب تقاعد الشيخوخة المبكر أيهما أكثر وفقاً للقانون، لكن جُمِّد هذا الراتب ولم يوزّع أي شيء منه على أي من أفراد أسرتها، وذلك بسبب عدم وجود ورثة مستحقّين لهذا الراتب أو أي جزء منه، بمعنى أن أولادها الذكور تجاوزوا سن الثالثة والعشرين، وبناتها متزوجات، وزوجها غير عاجز، كما أنّ والديها متوفّيان، ولم تكن تعيل أخاً أو أختاً، ويالتالي فإن الراتب التقاعدي المُستحق يُخصّص من قبل مؤسسة الضمان ولكن لا يوزّع لعدم وجود ورثة مستحقين ضمن شروط الاستحقاق المحددة بالقانون.
أما لمن يتساءل أين ذهب راتبها إذن..؟! فأقول بأن راتبها دخل ضمن مبدأ تكافلية النظام التأميني فيستفيد منه تلقائياً مستحقون آخرون..
ولمزيد من التوضيح والاستفاضة في الموضوع:
فإن قانون الضمان حدّد المستحقين الذين يتم توزيع راتب المؤمن عليه المتقاعد المتوفّى (ذكراً كان أو أنثى)، حيث نصّت المادة (79) منه على الآتي: (يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون، وهم: الأرملة/ الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، المعالون من الإخوة والأخوات، الجنين حين ولادته حيّاً).
ونلاحظ أن النص أعلاه استخدم عبارة "عائلة المؤمّن عليه" والمؤمّن عليه هنا هو المؤمّن عليه الذكر أو المؤمّن عليها الأنثى.
من هنا فإن راتب تقاعد المرأة المتوفّاة يورّث كاملاً كما راتب الرجل، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو توفيت وهي مشتركة في الضمان واستحقت راتباً تقاعدياً، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يستحقون أنصبة من راتبها بمن فيهم زوجها، وتوزع عليهم الأنصبة وفقاً للجدول رقم "4" الملحق بالقانون، مع فارق بالنسبة للزوج وهو ما اشترطه القانون لاستحقاقه نصيباً من راتب زوجته المتوفاة، وتتمثل هذه الشروط وفقاً للفقرة "أ" من المادة(81) من القانون في الآتي: (أن يكون عاجزاً عجزاً كاملاً وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي يعادل نصيبه المفترض من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فإذا كان أجره من العمل أو دخله من مهنته أو راتبه التقاعدي أقل من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فيكون مستحقاً للفرق بينهما)، وهذا الاشتراط هو محل نظر كونه يتنافى مع مبدأ العدالة في الحقوق، أما الأبناء والبنات والأخوات والوالدان فيستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة أو راتب المتقاعدة المتوفاة بنفس شروط راتب تقاعد الوفاة للرجل.
كما أن الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه سواء كونه يعمل أو لعدم عجزه، وهذا من وجهة نظري لا يبرر حرمان الزوج من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة.
وفيما يتعلق بتوريث المرأة لوالديها، فلا يوجد شروط على استحقاقهما لأنصبتهما المحددة وفقاً للقانون.
أما الابنة، فتستحق نصيبها بغض النظر عن العمر، ما دامت غير متزوجة، ولا تعمل بأجر يزيد على نصيبها، وبالنسبة للإبن، فحتى سن الثالثة والعشرين، باستثناء الإبن العاجز عجزاً كلياً الذي يتولى المتقاعد إعالته بصرف النظر عن سنّه، والذي يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأما فيما يتعلق بالإخوة والأخوات، فتنطبق عليهم نفس شروط الأبناء، شريطة أن يكون معيلاً لهم.