تعديل في قانون الضمان يهم المطلقات والارامل

{title}
صوت الحق - قال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الاثنين، إنّ مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي يسمح للإناث في حالتي الطلاق أو الترمل بعد وفاة المورث "الوالد أو الأخ" بالحصول على حصتهن المستحقة

وأضاف المجالي، أن التعديل المتعلق بالورثة من الإناث سيشمل جميع الحالات السابقة لإقرار القانون وستصرف حصصهن اعتبارا من إقراره وبأثر فوري، بحسب المملكة.

"القانون المعمول به حاليا لا ينص على حصول الإناث والاخوات المتزوجات على حصتهن من راتب المورث في حال الطلاق أو الترمل بعد وفاة مورثهم"، وفقا للضمان.

ورجح عرض مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الحالي؛ لاستكمال مراحل إقراره الدستورية.