معدل الضمان يمنح المطلقة أو الأرملة بعد وفاة والدها حصة من راتبه
صوت الحق -
اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أن القانون المعدل لقانون الضمان سيسمح للابنة التي كانت متزوجة عند وفاة والدها وطلقت أو ترملت بعد وفاته الحصول على حصة من راتبه بحيث يتم إعادة توزيع الراتب من جديد ومنحها حصتها المستحقة.
وقالت المؤسسة في إدراج لها عبر منصاتها الالكترونية اليوم السبت، أن هذا القرار "في حال إقراره" بالقانون المعدل، سيطبق على جميع المطلقات والأرامل اللواتي وقع طلاقهن أو ترملن قبل نفاذ القانون وبأثر فوري.
كما سيطبق هذا التعديل على الإبنة التي توفي أخاها المعيل لها والذي لا يوجد له ورثة مستحقون.
وأشارت الى أنه ستستفيد من هذا التعديل نحو "6449"" مستحقة.
وقالت المؤسسة في إدراج لها عبر منصاتها الالكترونية اليوم السبت، أن هذا القرار "في حال إقراره" بالقانون المعدل، سيطبق على جميع المطلقات والأرامل اللواتي وقع طلاقهن أو ترملن قبل نفاذ القانون وبأثر فوري.
كما سيطبق هذا التعديل على الإبنة التي توفي أخاها المعيل لها والذي لا يوجد له ورثة مستحقون.
وأشارت الى أنه ستستفيد من هذا التعديل نحو "6449"" مستحقة.