الحبس لمتهم تدخل في إصدار شهادات مزورة لمطعوم كورونا
صوت الحق -
أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة استئناف عمان يقضي بتجريم محاسب يعمل في مخبز تدخل في اصدار شهادات مزورة لمطعوم كورونا (كوفيد 19) بجرم التدخل في جنحة المصدقة الكاذبة مكررة (50) مرة والحكم عليه بالحبس خمسة شهور.
وأعلنت المحكمة براءة مشرف تمريض وابنه من جرم التزوير المعنوي وجناية استثمار الوظيفة وقبول رشوة لعدم وجود قيام الدليل القانوني بحقهما.
وقالت المحكمة في قرارها إن شهادات المطعوم تصدر عن سجلات وزارة الصحة الالكترونية وأن هذه الشهادات صدرت بناء على تدخل المتهم وهي غير صحيحة ومزورة وتشكل مصدقة كاذبة خلافا للمادة (266) من قانون العقوبات.
وقالت محكمة التمييز في حكمها إن محكمة استئناف عمان احاطت بوقائع الدعوى وناقشت بينة النيابة العامة وطبقت القانون تطبيقا سليما.
وأعلنت المحكمة براءة مشرف تمريض وابنه من جرم التزوير المعنوي وجناية استثمار الوظيفة وقبول رشوة لعدم وجود قيام الدليل القانوني بحقهما.
وقالت المحكمة في قرارها إن شهادات المطعوم تصدر عن سجلات وزارة الصحة الالكترونية وأن هذه الشهادات صدرت بناء على تدخل المتهم وهي غير صحيحة ومزورة وتشكل مصدقة كاذبة خلافا للمادة (266) من قانون العقوبات.
وقالت محكمة التمييز في حكمها إن محكمة استئناف عمان احاطت بوقائع الدعوى وناقشت بينة النيابة العامة وطبقت القانون تطبيقا سليما.