أستاذ الشريعة نادر القضاة : زواج القاصرات في الأردن لا يشكل ظاهرة
صوت الحق -
اية خالد
بلغت نسبة زواج القاصرات في الأردن حوالي ١١%، وهي نسبة قليلة "لا تشكل ظاهرة" وفق ما صرح به أستاذ الشريعة في جامعة الشرق الأوسط الدكتور نادر القضاة.
أضاف القضاة، أن الشريعة الإسلامية حددت سن التمييز ب 7 سنوات، بينما يختلف سن البلوغ من الذكر للأنثى، مشدداـ على أنه لم يذكر في نصوص الشريعة الإسلامية كلمة "القاصر" سواء ذكراً أو أنثى.
وبين أستاذ الشريعة أن ما يترتب على جريمة تزويج القاصر وعدم توثيق الزواج في المحكمة الشرعية عقوبات عدة بحق المأذون والزوجين والشهود، وفقاً لقانون العقوبات، والتي تتراوح بالسجن من شهر الى 6 أشهر، مع غرامة مالية تقدر بمئتي دينار لكل منهم، بالإضافة إلى تحويل المأذون للمدعي العام وسحب رخصة مزاولة العقد الشرعي.
وحول حقوق القاصر في حال تم كتب عقد الزواج خارج المحكمة وقبل أن يتم تثبيته لاحقاً، لفت القضاة إلى أن الزوجة تحصل على حقها بالمهر والنفقة وحرمة المصاهرة وكل الحقوق التي تثبت بالعقد الصحيح.
و ختم القضاة حديثه أن الحالات التي يسمح بها القاضي الشرعي بالزواج المبكر تتمثل بوجود مصلحة للقاصر مع أشتراط موافقة قاضي القضاة وليس القاضي الشرعي، مؤكداً على عدم وجود عقوبة لمن لجأ للقاضي لتزويج قاصر، فهي ليست جريمة، - بحسب تعبيره.
الطالبة آية خالد صالح – كلية الإعلام جامعة الشرق الأوسط
بلغت نسبة زواج القاصرات في الأردن حوالي ١١%، وهي نسبة قليلة "لا تشكل ظاهرة" وفق ما صرح به أستاذ الشريعة في جامعة الشرق الأوسط الدكتور نادر القضاة.
أضاف القضاة، أن الشريعة الإسلامية حددت سن التمييز ب 7 سنوات، بينما يختلف سن البلوغ من الذكر للأنثى، مشدداـ على أنه لم يذكر في نصوص الشريعة الإسلامية كلمة "القاصر" سواء ذكراً أو أنثى.
وبين أستاذ الشريعة أن ما يترتب على جريمة تزويج القاصر وعدم توثيق الزواج في المحكمة الشرعية عقوبات عدة بحق المأذون والزوجين والشهود، وفقاً لقانون العقوبات، والتي تتراوح بالسجن من شهر الى 6 أشهر، مع غرامة مالية تقدر بمئتي دينار لكل منهم، بالإضافة إلى تحويل المأذون للمدعي العام وسحب رخصة مزاولة العقد الشرعي.
وحول حقوق القاصر في حال تم كتب عقد الزواج خارج المحكمة وقبل أن يتم تثبيته لاحقاً، لفت القضاة إلى أن الزوجة تحصل على حقها بالمهر والنفقة وحرمة المصاهرة وكل الحقوق التي تثبت بالعقد الصحيح.
و ختم القضاة حديثه أن الحالات التي يسمح بها القاضي الشرعي بالزواج المبكر تتمثل بوجود مصلحة للقاصر مع أشتراط موافقة قاضي القضاة وليس القاضي الشرعي، مؤكداً على عدم وجود عقوبة لمن لجأ للقاضي لتزويج قاصر، فهي ليست جريمة، - بحسب تعبيره.
الطالبة آية خالد صالح – كلية الإعلام جامعة الشرق الأوسط