حبس موظف في أمانة عمان 5 سنوات اختلس 13 ألف دينار
صوت الحق -
أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف عمان بحبس موظفا في أمانة عمان مدة خمس سنوات بعد إدانته بجرم الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (2 و3) من قانون الجرائم الاقتصادية، وتضمينه قيمة المبلغ المختلس البالغ قرابة الـ 13 الف دينارا.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم جناية الاختلاس، وأحالته الى المحاكمة امام محكمة جنايات عمان والتي قنعت بوقائع تؤكد ان المتهم كان يعمل بوظيفة محاسب لدى دائرة الأملاك (أمانة عمان الكبرى) وبحكم عمله فقد كان يقبض بدل إيجارات للمحلات والعقار المملوك لأمانة عمان الكبرى.
ووجدت المحكمة أن دفع بدل الأجور من قبل المستأجرين كان إما نقداً أو بموجب شيكات بنكية تحرر لأمر أمين عمان بالإضافة لوظيفته بحيث يقوم المتهم بقطع إيصالات معدة لهذه الغاية في حال الدفع إما نقداً أو بموجب شيكات بنكية، إلا أنه وعلى إثر تشكيل لجنة من قبل أمانة عمان للتدقيق ودراسة شيكات مسحوبة من حساب المستأجرين لحساب الأمانة حيث تم تشكيل لجنة بعد أن تبين لدى دائرة التحصيل مستأجرين لم يسددا ذمتيهما المالية المستحقة عليهما لصالح أمانة عمان ولدى مراجعتهما موظفي أمانة عمان أبرزا لهما صوراً عن شيكات تفيد بدفع الذمم المالية بموجب شيكات ولدى تدقيق اللجنة تبين أن الشيكات صحيحة وقد دخلت قيمتها في حسابات أمانة عمان بعد تدقيق ختمها وأرقامها وهي مدرجة ضمن الإرسالية التي أعدها المتهم في ذلك الحين إلا أنها أدرجت بأسماء مستأجرين قاموا بالدفع نقداً وذلك لتظهر على النظام المالي لدى الأمانة بأنهما لم يسددا مستحقاتهما المالية للأمانة ويظهر أن من سدد هذه المبالغ مستأجرين آخرين استلم منهم نقداً لغايات الاستيلاء على هذه المبالغ وإدخالها في ذمته ولدى اكتشاف الأمر جرت الملاحقة.
ووجدت المحكمة أن كافة ما أدخله المتهم بحيازته من أموال على سبيل التملك يدخل في عداد المشروع الإجرامي الواحد وبالتالي يعد جريمة واحدة لا جرائم متعددة وفقاً لإسناد النيابة العامة بصرف النظر عن تكرار الفعل لأكثر من مرة.
وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/1/3) من قانون العقوبات والمواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ وقدره (اثنا عشر ألفاً وتسعمئة وخمسة وعشرين ديناراً ومئتين وتسعين فلساً).
لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة استئناف عمان والتي ايدت الحكم فطعن به أمام محكمة التمييز
وقالت محكمة التمييز في نص قرارها ان بينات النيابة جاءت جازمة ومثبتة للواقعة في هذه القضية وخالية من أية تناقضات تهدرها الأمر الذي يستوجب رد الأسباب مدار البحث لعدم ورودها على القرار المميز.
وأضافت ان الثابت علم المتهم بماهية وملكية المال الذي أقدم على اختلاسه وأدخله في ذمته واتجهت إرادته الحرة لتحقيق ذلك وبالتالي فإن الركن المعنوي متحقق لدى المميز ما يتستدعي تأييد الحكم ورد الطعن المقدم من قبل المتهم ليكتسب بذلك الحكم الدرجة القطعية.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم جناية الاختلاس، وأحالته الى المحاكمة امام محكمة جنايات عمان والتي قنعت بوقائع تؤكد ان المتهم كان يعمل بوظيفة محاسب لدى دائرة الأملاك (أمانة عمان الكبرى) وبحكم عمله فقد كان يقبض بدل إيجارات للمحلات والعقار المملوك لأمانة عمان الكبرى.
ووجدت المحكمة أن دفع بدل الأجور من قبل المستأجرين كان إما نقداً أو بموجب شيكات بنكية تحرر لأمر أمين عمان بالإضافة لوظيفته بحيث يقوم المتهم بقطع إيصالات معدة لهذه الغاية في حال الدفع إما نقداً أو بموجب شيكات بنكية، إلا أنه وعلى إثر تشكيل لجنة من قبل أمانة عمان للتدقيق ودراسة شيكات مسحوبة من حساب المستأجرين لحساب الأمانة حيث تم تشكيل لجنة بعد أن تبين لدى دائرة التحصيل مستأجرين لم يسددا ذمتيهما المالية المستحقة عليهما لصالح أمانة عمان ولدى مراجعتهما موظفي أمانة عمان أبرزا لهما صوراً عن شيكات تفيد بدفع الذمم المالية بموجب شيكات ولدى تدقيق اللجنة تبين أن الشيكات صحيحة وقد دخلت قيمتها في حسابات أمانة عمان بعد تدقيق ختمها وأرقامها وهي مدرجة ضمن الإرسالية التي أعدها المتهم في ذلك الحين إلا أنها أدرجت بأسماء مستأجرين قاموا بالدفع نقداً وذلك لتظهر على النظام المالي لدى الأمانة بأنهما لم يسددا مستحقاتهما المالية للأمانة ويظهر أن من سدد هذه المبالغ مستأجرين آخرين استلم منهم نقداً لغايات الاستيلاء على هذه المبالغ وإدخالها في ذمته ولدى اكتشاف الأمر جرت الملاحقة.
ووجدت المحكمة أن كافة ما أدخله المتهم بحيازته من أموال على سبيل التملك يدخل في عداد المشروع الإجرامي الواحد وبالتالي يعد جريمة واحدة لا جرائم متعددة وفقاً لإسناد النيابة العامة بصرف النظر عن تكرار الفعل لأكثر من مرة.
وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/1/3) من قانون العقوبات والمواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ وقدره (اثنا عشر ألفاً وتسعمئة وخمسة وعشرين ديناراً ومئتين وتسعين فلساً).
لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة استئناف عمان والتي ايدت الحكم فطعن به أمام محكمة التمييز
وقالت محكمة التمييز في نص قرارها ان بينات النيابة جاءت جازمة ومثبتة للواقعة في هذه القضية وخالية من أية تناقضات تهدرها الأمر الذي يستوجب رد الأسباب مدار البحث لعدم ورودها على القرار المميز.
وأضافت ان الثابت علم المتهم بماهية وملكية المال الذي أقدم على اختلاسه وأدخله في ذمته واتجهت إرادته الحرة لتحقيق ذلك وبالتالي فإن الركن المعنوي متحقق لدى المميز ما يتستدعي تأييد الحكم ورد الطعن المقدم من قبل المتهم ليكتسب بذلك الحكم الدرجة القطعية.