حبس عصابة خطف واغتصاب لمدة 45 عاما ..
صوت الحق -
استطاعت فتاة أردنية بالذكاء وحسن البديهة والفطنة، أن تترك خيطا رفيعا في طريق الحقيقة لرجال الأمن العام ومن خلاله أطاحت بثلاثة مجرمين ارتكبوا 6 جرائم شديدة البشاعة في الأردن بحق فتيات وشباب وبعدة مناطق وعلى مدار أشهر، لتصل محكمة الجنايات الكبرى إلى معاقبة اثنين منهما بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 45 سنة، والثالث لمدة 40 سنة.
محكمة التمييز وبعد أن وصل إليها قرار المحكمة، أصدرت القرار وصادقت عليه كما ورد من محكمة الجنايات، بهيئة قضائية يرأسها القاضي ياسين العبداللات وعضوية القضاة الدكتور نايف السمارات، وحمد الغزاوي، ومحمد الخشاشنة، وقاسم الدغمي.
وقالت، إن العقوبة المفروضة على المدانين الثلاثة جاءت ضمن الحد القانوني لما أدينوا وجرموا به من جرائم وأن محكمة التمييز تقر محكمة الجنايات الكبرى عندما قامت بجمع العقوبات بحقهم نظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة وخطورة مرتكبيها وأفعالهم وحتى تكون مثل هذه العقوبة رادعة لهم ولأمثالهم وتحقيق الردع العام والخاص.
وارتكب المدانون الثلاثة عدة جرائم تمثلت بخطف فتاة من خطيبها ليلا والاعتداء عليها في منطقة خالية، ورغم مقاومتها لهم وصلت إلى حد إلقاء نفسها من مركبتهم إلا أنهم اعتدوا عليها جسديا وجنسيا، وقبل أن تغادر مركبتهم خلعت عدسة لاصقة تستخدمها في عينها ورمتها في مركبة الجناة، وقطعة كانت تلبسها في أذنيها، لتقيم عليهم الدليل أمام القضاء الذي توصل إلى تغليظ العقوبة بهذا الحكم.
ولم تكن هذه الفتاة الضحية هي الأولى ولا الأخيرة بل إنه تبين للمحكمة أن الجناة ارتكبوا أكثر من 6 جرائم من هذا النوع، كان أسلوبهم خطف الفتيات والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا وسكب الكاز على أجسادهن وتعذيبهن، والاعتداء على من يرافقهن سواء أكان خطيبها او ذويها بطرق مختلفة، واستمروا على هذا الحال حتى استطاعت الفتاة الايقاع بهم مدعومة بذكاء وقوة جهاز الأمن العام الذي جمع الأدلة من مسرح جرائمهم.
وبينت محكمة التمييز في قرارها أن محكمة الجنايات أصابت فيما توصلت إليه من وقائع وتطبيقات قانونية الأمر الذي يتعين معه رد الأسباب التي قدما طالبو تمييز الحكم، مضيفة بأن القرار المميز جاء مستوفيا للشروط القانونية جميعها واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يستدعي من محكمة التمييز تأييده.
وقالت، إن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك بعد أن قامت بمناقشة البينات الواردة في الدعوى وعللت قرارها التعليل الكافي بما يتوافق والمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن ما ورد بأسباب هذا التمييز لا يرد على القرار المميز ما يتعين ردها، لذلك قررت رد التمييز تأييد القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها.
واستندت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها ضد المدانين الثلاثة بـ21 بينة، من بينها شهادات الضحايا وذويهم، وأدلة من مسرح جرائمهم، والمركبة التي اعتادوا استخدامها، وأطباء شرعيين، وما تركته إحدى الضحايا في مركبة المجرمين والثابت بالدليل العلمي في تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.
وبينت محكمة التمييز في قرارها أن الوقائع الجرمية التي توصلت إليها محكمة الجنايات جاءت مستمدة من بينات قانونية لها أصلها الثابت ضمن أوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بقرارها المطعون فيه، وعالجت الدفوع المثارة من المدانين كافة وعالجتها بصورة قانونية.
وقررت محكمة الجنايات يوم الثالث من شهر شباط من العام الحالي، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق مدانين اثنين لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الأشغال المؤقتة لمدة 45 عاما، وللمدان الثالث 40 سنة، حيث استندت في حكمها على أن هذه المادة تحقق مقاصد المشرع من تحقيق الردع العام والخاص، وقررت بحقهم العقوبة الأشد لبشاعة جرائمهم وخطورة مرتكبيها.
وأسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة تهم: هتك العرض بالتغلب والتعاقب مكرر خمس مرات للمدان الأول، ومكرر 4 مرات للمدان الثاني، ومكرر مرتين للمدان الثالث، وجناية السرقة لهم جميعا، والشروع بالقتل للأول والثاني، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والإيذاء بالاشتراك.
--(بترا)
محكمة التمييز وبعد أن وصل إليها قرار المحكمة، أصدرت القرار وصادقت عليه كما ورد من محكمة الجنايات، بهيئة قضائية يرأسها القاضي ياسين العبداللات وعضوية القضاة الدكتور نايف السمارات، وحمد الغزاوي، ومحمد الخشاشنة، وقاسم الدغمي.
وقالت، إن العقوبة المفروضة على المدانين الثلاثة جاءت ضمن الحد القانوني لما أدينوا وجرموا به من جرائم وأن محكمة التمييز تقر محكمة الجنايات الكبرى عندما قامت بجمع العقوبات بحقهم نظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة وخطورة مرتكبيها وأفعالهم وحتى تكون مثل هذه العقوبة رادعة لهم ولأمثالهم وتحقيق الردع العام والخاص.
وارتكب المدانون الثلاثة عدة جرائم تمثلت بخطف فتاة من خطيبها ليلا والاعتداء عليها في منطقة خالية، ورغم مقاومتها لهم وصلت إلى حد إلقاء نفسها من مركبتهم إلا أنهم اعتدوا عليها جسديا وجنسيا، وقبل أن تغادر مركبتهم خلعت عدسة لاصقة تستخدمها في عينها ورمتها في مركبة الجناة، وقطعة كانت تلبسها في أذنيها، لتقيم عليهم الدليل أمام القضاء الذي توصل إلى تغليظ العقوبة بهذا الحكم.
ولم تكن هذه الفتاة الضحية هي الأولى ولا الأخيرة بل إنه تبين للمحكمة أن الجناة ارتكبوا أكثر من 6 جرائم من هذا النوع، كان أسلوبهم خطف الفتيات والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا وسكب الكاز على أجسادهن وتعذيبهن، والاعتداء على من يرافقهن سواء أكان خطيبها او ذويها بطرق مختلفة، واستمروا على هذا الحال حتى استطاعت الفتاة الايقاع بهم مدعومة بذكاء وقوة جهاز الأمن العام الذي جمع الأدلة من مسرح جرائمهم.
وبينت محكمة التمييز في قرارها أن محكمة الجنايات أصابت فيما توصلت إليه من وقائع وتطبيقات قانونية الأمر الذي يتعين معه رد الأسباب التي قدما طالبو تمييز الحكم، مضيفة بأن القرار المميز جاء مستوفيا للشروط القانونية جميعها واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يستدعي من محكمة التمييز تأييده.
وقالت، إن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك بعد أن قامت بمناقشة البينات الواردة في الدعوى وعللت قرارها التعليل الكافي بما يتوافق والمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن ما ورد بأسباب هذا التمييز لا يرد على القرار المميز ما يتعين ردها، لذلك قررت رد التمييز تأييد القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها.
واستندت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها ضد المدانين الثلاثة بـ21 بينة، من بينها شهادات الضحايا وذويهم، وأدلة من مسرح جرائمهم، والمركبة التي اعتادوا استخدامها، وأطباء شرعيين، وما تركته إحدى الضحايا في مركبة المجرمين والثابت بالدليل العلمي في تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.
وبينت محكمة التمييز في قرارها أن الوقائع الجرمية التي توصلت إليها محكمة الجنايات جاءت مستمدة من بينات قانونية لها أصلها الثابت ضمن أوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بقرارها المطعون فيه، وعالجت الدفوع المثارة من المدانين كافة وعالجتها بصورة قانونية.
وقررت محكمة الجنايات يوم الثالث من شهر شباط من العام الحالي، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق مدانين اثنين لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الأشغال المؤقتة لمدة 45 عاما، وللمدان الثالث 40 سنة، حيث استندت في حكمها على أن هذه المادة تحقق مقاصد المشرع من تحقيق الردع العام والخاص، وقررت بحقهم العقوبة الأشد لبشاعة جرائمهم وخطورة مرتكبيها.
وأسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة تهم: هتك العرض بالتغلب والتعاقب مكرر خمس مرات للمدان الأول، ومكرر 4 مرات للمدان الثاني، ومكرر مرتين للمدان الثالث، وجناية السرقة لهم جميعا، والشروع بالقتل للأول والثاني، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والإيذاء بالاشتراك.
--(بترا)