"أمن الدولة" تبدأ بتنفيذ اجراءات جديدة لمنع المتورطين بقضايا المخدرات من التمتع بمتحصلاتها

{title}
صوت الحق - بدأت نيابة أمن الدولة بتنفيذ إجراءات جديدة، بموجب مذكرة تفاهم وقعت الخميس الماضي، بالتعاون مع النيابة العامة النظامية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمنع المتورطين بقضايا المخدرات، من التمتع بمتحصلات جرائم المخدرات ومصادرتها.

وقال مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة المقدم العسكري عناد العناسوة إن نيابة أمن الدولة أحالت في الشهر الثلاثة الماضية، 7 قضايا من قضايا الاتجار بالمخدرات إلى النيابة العامة النظامية للاشتباه بغسل الأموال من قبل المتورطين بها.


وأوضح العناسوة: "أثناء التحقيق في جرائم المخدرات قد يكون هناك اشتباه بوجود متحصلات جرمية مثل أموال نقدية، عقارات وما شابه، ناتجة عن ارتكاب جرائم المخدرات، كالاتجار والبيع والاستيراد والتصنيع وغيرها، فإن هذه الأموال تكون محل جريمة غسل الأموال.

وقال إن يتم التحقق منها بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلب التحليل المالي للمشتكى عليه لمعرفة مصادر تلك الأموال، وكيف أتت إليه وكل ما يتعلق بها (تحويلات مالية، شراء بيع منقولات وسندات)، وتابع العناسوة بناء على ذلك يتقرر تحويله لمحكمة أمن الدولة، عن جرم غسل الأموال بالتلازم مع جريمة المخدرات، إذا كان هناك أدلة كافية للاحالة.

وقال العناسوة جرى مؤخرا، توقيع مذكرة تفاهم ما بين القضاء العسكري– نيابة أمن الدولة والنيابة العامة النظامية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نتيجة تظافر الجهود والتنسيق وإجراء الدراسات المسبقة، بين الجهات الموقعة على المذكرة.

وأضاف أن جريمة غسل الأموال قد تكون سببا، أو نتيجة لجريمة أو جرائم أخرى من بينها جرائم المخدرات، ونظرا لخطورتها وإرتباطها بجرائم المخدرات، ولأهمية التحقيقات الأولية بهذا الخصوص، وبما فيه التحقيق المالي الموازي، وتوحيدا للجهود الوطنية المبذولة من كافة الجهات المختصة، لمكافحة جريمة غسل الأموال، فقد تم تنظيم المذكرة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، المتلازمة المرتبطة بجرائم المخدرات لدى محكمة أمن الدولة ومصادرة المتحصلات الجرمية.

وأوضح العناسوة أن النيابة العامة النظامية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في جرائم غسل الأموال، وذلك سندا لأحكام المادة 3أ من قانون محكمة أمن الدولة، والتي حصرت اختصاص المحكمة بجرائم الخيانه، التجسس، الإرهاب، المخدرات وتزييف العملة.

ولفت إلى أن ذات المادة في فقرتها (ب) أجازت لنائب عام محكمة أمن الدولة أن يحيل اية تهمة تخرج عن اختصاص المحكمة إليها بالتلازم، أي اقترانها وارتباطها.

وفسر العناسوة ذلك " إذا كانت جريمة غسل الأموال متلازمة مع جريمة المخدرات فيجوز للنائب العام لمحكمة أمن الدولة أن يحيلها للمحكمة"

وقال "من هنا جاءت المذكرة لاحالة مرتكبي الجرائم المتلازمة لغسل الأموال مع المخدرات لمحكمة أمن، وفق معايير محددة تم الاتفاق عليها بالمذكرة.


أما فيما يتعلق بالعقوبة، قال العناسوة: "ورد النص على مرتكب جريمة غسل الأموال في المادة 30 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تنص على معاقبة كل من ارتكب أو شرع او تدخل او شارك أو حرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالاشغال المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة، ومصادرة متحصلاتها وإيراداتها مع مراعاة حقوق غير حسن النية.