الحكم على نائب بالحبس ليس قطعياً ولا يطال عضويته في المجلس
صوت الحق -
كشفت مصادر مطلعة أن قضية احد النواب التي طفت مؤخراً على الساحة وشغلت الرأي العام بعد صدور حكم قضائي بحقه، لا يعد قراراً قطعياً، مشيراً إلى أن ذلك القرار تم اعادته لمحكمة الاستئناف لغايات النظر فيه وبذلك يكون الحكم الصادر بحق النائب من قبل محكمة جنايات الزرقاء غير مكتسب الدرجة القطعية، مما يعني عدم المس في عضويته.
هذا واطلعت المصادر على وثائق صدرت بتاريخ 28 تشرين ثاني الماضي، تؤكد أن الحكم المستأنف والمميز من قبل مساعد النائب العام بحق النائب قد تم اعادته لمحكمة الاستئناف للنظر فيه دون الطعن الاستئنافي المقدم من قبل المذكور اعلاه.
وكانت تكهنات دارت مؤخرا في الشارع الأردني حول مصير احد أعضاء مجلس النواب، بعد صدور حكم من قبل محمكة التمييز يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة مبلغ 443760 دينار والرسوم والمصاريف.
وطفى على السطح مؤخراً رأي خبراء وفقهاء في الدستور حول رفع الحصانة عن النائب بُغية تنفيذ الحكم الصادر بحقه، بالعودة إلى ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 75 من الدستور " إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الاعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً".
وحددت الفقرة "1 د " من المادة 75 من الدستور؛ لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب "من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه".
هذا واطلعت المصادر على وثائق صدرت بتاريخ 28 تشرين ثاني الماضي، تؤكد أن الحكم المستأنف والمميز من قبل مساعد النائب العام بحق النائب قد تم اعادته لمحكمة الاستئناف للنظر فيه دون الطعن الاستئنافي المقدم من قبل المذكور اعلاه.
وكانت تكهنات دارت مؤخرا في الشارع الأردني حول مصير احد أعضاء مجلس النواب، بعد صدور حكم من قبل محمكة التمييز يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة مبلغ 443760 دينار والرسوم والمصاريف.
وطفى على السطح مؤخراً رأي خبراء وفقهاء في الدستور حول رفع الحصانة عن النائب بُغية تنفيذ الحكم الصادر بحقه، بالعودة إلى ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 75 من الدستور " إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الاعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً".
وحددت الفقرة "1 د " من المادة 75 من الدستور؛ لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب "من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه".