65 طبيبا يسمح لهم بإجراء عمليات التجميل بالاردن

{title}
صوت الحق - قال رئيس الجمعية الأردنية لجراحة التجميل والترميم، عمر الشوبكي ، الخميس، إنّ 65 طبيبا أردنيا حاصلين على البورد الأردني في التجميل والترميم والحروق أو ما يعادلها.

وأضاف الشوبكي أنّ الأطباء الحاصلين على البورد الأردني يسمح لهم بإجراء عمليات "التجميل فقط" وغير ذلك يعتبر اعتداءً على المهنة.

وأشار الى أن الجمعية خاطبت نقابة الأطباء الأردنيين ووزارة الصحة وجهات رسمية من أجل التعديات الحاصلة حاليا على المهنة.

ولفت النظر إلى أن الجمعية قدمت شكاوى لنقابة الأطباء ووزارة الصحة، و"لم يؤخذ الموضوع بجدية" ولم يكن هناك إجراءات رادعة لوقف هذه التصرفات.

وبين الشوبكي، أن قسم الرقابة في وزارة الصحة يعمل فيه 5 موظفين، للعاصمة عمّان، وموظف في محافظة إربد، وواحد في المفرق، في الوقت الذي قالت فيه رئيسة قسم ترخيص المؤسسات الصحية في وزارة الصحة، إخلاص أبو جاموس، عن توجه وزارة الصحة لزيادة عدد العاملين في قسم الرقابة بما لا يقل عن 20 موظفا.

وأكّدت أبو جاموس، أنه يجب على من يريد فتح عيادة أن يكون متفرغا تماما لها، حيث يمنع على موظف الصحة أو الخدمات فتح أي عيادة.

وأشارت، إلى أن الوزارة درست شكاوى وردت لقسم الرقابة لأشخاص تعرضوا لأخطاء من ممارسين للمهنة من غير المختصين، وفي أماكن غير مرخصة وغير مخصصة.

"المادة 5/ب من قانون الصحة العامة حظرت من أي جهة تقوم بالدعاية والإعلان لأي مهنة صحية أو أن يمارس أي مهنة صحية دون أخذ موافقة وزارة الصحة" وفقا لأبو جاموس.

وتابعت: وزارة الصحة ترخص كل طبيب حسب مزاولته المهنة، حيث إنّ نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري صدر بـ 2014، وقبل ذلك كانت العيادات ترخص من نقابة الأطباء الأردنيين وأمانة عمّان، ولم يكن هناك دور لوزارة الصحة، وبصدور نظام رقم 74 لسنة 2014، نظمت وزارة الصحة العيادات؛ وأصبح الترخيص من قبلها بعد موافقة نقابة الأطباء.

وبعد صدور النظام وزارة الصحة وبالتعاون مع نقابة الأطباء أصدرت الوزارة التعليمات للنظام وهي الشروط الواجب توافرها في عيادات الاختصاص وعيادة الطب العام.

وأكدت أبو جاموس، أنه يرد إلى مديرية ترخيص المؤسسات الصحية شكاوى لأشخاص لسيوا أصحاب اختصاص يمارسون مهنا صحية وغير حاصلين على مزاولة مهنة من وزارة الصحة.

"المادة 11 من قانون الصحة العامة تدرج بالعقوبات، حيث المادة 11/أ، أنه إذا وجد المكان مخالف ومزاول مهنة بدون مزاولة مهنة والمكان غير مرخص وان كان مرخص ولديه تجاوزات بهذه الحالة يعطى اخطار خطي واعطائه مدة بحسب المخالفات التي لديه لتصويب الوضع ونأتي بصاحب العلاقة في قسم الرقابة ونوقعه على تعهد لتصويب الوضع خلال مدة زمنية محددة، وإذا انتهت هذه المدة الزمنية وذهبنا للكشف عن المكان ووجدنا نحن كوزارة أن هذه المخالفات قائمة فإن قانون الصحة العامة المادة 11/ب يلزمنا أن نوجه له إنذارا خطيا بضرورة تلافي هذه السلبيات تحت طائلة الإغلاق" حسب أبو جاموس.

وبينت، أن صالونات التجميل لا ترخص من وزارة الصحة، وأغلب المخالفات والشكاوى منها، والوزارة غير مسؤولة عنها وعن ترخيصها، حيث إنّ الرقابة على الصالونات من مسؤولية أمانة عمّان ووزارة العمل، قائله: "الأمانة هي من تعطي رخص المهن".

وقالت أبو جاموس، إنّه يوجد 67 مركزا مرخصا للعناية بالبشرة في العاصمة عمّان.

"فنيون يأخذون مزاولة مهنة العناية بالبشرة عن طريق الدراسة لمدة سنتين، وسنة تدريب في مركز مرخص أو عيادة مرخصة أو دارسين لمدة عام، وسنتين للتدريب؛ يفتتحون مركزا للعناية بالبشرة فقط، وهذه المراكز فيها مخالفات ولديها أجهزة الليزر، علما أن وظيفتهم تقتصر على تنظيف البشرة، ومعظمهم يقوم بعمل عمليات ‘ليزر وبوتكس وفيلر‘" وفقا لأبو جاموس