الإفتاء توضح حكم إنفاق الزكاة لصيانة المدارس والمستشفيات
صوت الحق -
أوضحت دائرة الافتاء العام، في رد لها على سؤال حول "جواز إنفاق الزكاة لغايات تحديث وصيانة المباني للمدارس والجامعات والمستشفيات، والتي تشمل: الدهان، وتطوير مرافق، وتغيير مقاعد، وإعادة هيكلة المبنى وغيرها"، أن ذلك لا يجوز شرعا.
وقالت الإفتاء، إنه لا يجوز شرعا دفع الزكاة لبناء المدارس أو صيانتها، ولكن يمكن جمع الصدقات التطوعية لهذه الغاية، أو توجيه المتبرعين للمساهمة بالوقف التعليمي.
وتاليا نص الفتوى:
الموضوع : حكم صيانة المدارس والمستشفيات من أموال الزكاة
رقم الفتوى: 3733
السؤال:
هل يجوز إنفاق الزكاة لغايات تحديث وصيانة المباني للمدارس والجامعات والمستشفيات، والتي تشمل: الدهان، وتطوير مرافق، وتغيير مقاعد، وإعادة هيكلة المبنى وغيرها؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ..
مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
ولما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ - فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً - ثم قال: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبي وَلاَ غَيْرِهِ في الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ).
وبناء المدارس أو صيانتها ليس من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، لذلك فإنه لا يجوز شرعاً دفع الزكاة لبناء المدارس أو صيانتها، ولكن يُمكن جمع الصدقات التطوعية لهذه الغاية، أو توجيه المتبرعين للمساهمة بالوقف التعليمي، فقد صدر من مجلس الإفتاء الأردني قرار رقم: (6/ 2018) يشجع على ذلك، حيث جاء في نص القرار: "التبرع للارتقاء بالعملية التعليمية ووقف الأموال لصالح مبادرة الوقف التعليمي من الأمور المطلوبة شرعاً"، مع مراعاة ألا يتعارض هذا التبرع مع تعليمات وزارة التربية والتعليم الأردنية.
والله تعالى أعلم.
وقالت الإفتاء، إنه لا يجوز شرعا دفع الزكاة لبناء المدارس أو صيانتها، ولكن يمكن جمع الصدقات التطوعية لهذه الغاية، أو توجيه المتبرعين للمساهمة بالوقف التعليمي.
وتاليا نص الفتوى:
الموضوع : حكم صيانة المدارس والمستشفيات من أموال الزكاة
رقم الفتوى: 3733
السؤال:
هل يجوز إنفاق الزكاة لغايات تحديث وصيانة المباني للمدارس والجامعات والمستشفيات، والتي تشمل: الدهان، وتطوير مرافق، وتغيير مقاعد، وإعادة هيكلة المبنى وغيرها؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ..
مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
ولما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ - فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً - ثم قال: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبي وَلاَ غَيْرِهِ في الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ).
وبناء المدارس أو صيانتها ليس من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، لذلك فإنه لا يجوز شرعاً دفع الزكاة لبناء المدارس أو صيانتها، ولكن يُمكن جمع الصدقات التطوعية لهذه الغاية، أو توجيه المتبرعين للمساهمة بالوقف التعليمي، فقد صدر من مجلس الإفتاء الأردني قرار رقم: (6/ 2018) يشجع على ذلك، حيث جاء في نص القرار: "التبرع للارتقاء بالعملية التعليمية ووقف الأموال لصالح مبادرة الوقف التعليمي من الأمور المطلوبة شرعاً"، مع مراعاة ألا يتعارض هذا التبرع مع تعليمات وزارة التربية والتعليم الأردنية.
والله تعالى أعلم.