وزير العمل: لا سخاء بأموال الضمان في التعديلات الجديدة

{title}
صوت الحق -  

قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف الشمالي، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون "لن تؤثر على أموال المؤسسة".

 

وأضاف، خلال الجلسة أن "مشروع القانون أعطى الفرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد بنوده لتنخفض بمقدار 5 درجات، لغاية سن الثلاثين فقط، وأعطى تخفيضات بنسبة 75% من صاحب العمل و50% أيضا، وله الحق في الخيار في ذلك، لتشجيع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص".

 

الشمالي، أضاف أن "المزايا الإضافية التي تم منحها هي نوع من الحماية الاجتماعية للأخوات والبنات"، حيث يهدف القانون إلى تحقيق "المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى".

 

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تنظم الوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين قبل إكمالهم سن الـ (45) وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/06/2022 وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

 

باشر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، مع إعطائه صفة الاستعجال.

 

مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول/ديسمبر، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

 

ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.

 

مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.

 

كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.