ديوان لتشريع والراي ينشر مسودة نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الأردنيين

{title}
صوت الحق -
نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني مسوّدة نظام صندوق تقاعد نقابة المعلمين، لأخذ الملاحظات حوله، ليُصار إلى تحويله إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات إقراره.

ويعتبر صندوق التقاعد شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ويهدف الصندوق إلى توفير رواتب تقاعدية للمشتركين فيه، واستثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يحقق عوائد تساعد في توفير الرواتب والتعويضات التقاعدية للأعضاء، على أن يكون الاشتراك فيه اختياريًا.



وتاليا نص مسودة النظام :



اسم المسودة : نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018



محتوى المسودة :



نظام رقم ( ) لسنة 2018



نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الأردنيين



صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون نقابة المعلمين رقم ( 14 ) لسنة 2011



____________________________________________



المادة (1): يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:



القانـــــــون: قانون نقابة المعلمين الأردنيين النافذ.



النقابـــــــة: نقابة المعلمين الأردنيين.



المجلــــــس: مجلس النقابة.



الهيئة الوسيطة: الهيئة المنتخبة وفق أحكام هذا النظام.



الهيئة العامة: جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق والمسددين لإلتزاماتهم المالية.



الصنــــــدوق: صندوق التقاعد لنقابة المعلمين.



عضو الصنــدوق: عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد لإلتزاماته المالية للصندوق.



لجنــــة الإدارة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.



المدير: المدير التنفيذي لصندوق التقاعد.



سن التقاعد: إكمال عضو الصندوق (الذكر) الستين من العمر وعضو الصندوق (الأنثى) الخامسة والخمسين من العمر.



سن التقاعد حكما: إكمال عضو الصندوق (الذكر أو الأنثى) الخامسة والستين من العمر.



الراتب التقاعــدي: الراتب التقاعدي الشهري المخصص للعضو أو المستفيد بموجب احكام هذا النظام.



الاشتراكات التقاعدية: المبلغ الذي يدفعه عضو الصندوق شهريا مقابل شريحة التقاعد التي يشترك فيها بموجب احكام هذا النظام.



التعويــــــض التقاعدي: المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي من المشتركين في الصندوق.



المادة (3):



يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الاردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وله حق التقاضي وأن ينيب عنه محامياً يوكله لهذه الغاية.



يهدف الصندوق إلى:



توفير رواتب تقاعدية.



استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يحقق عوائد تساعد في توفير الرواتب والتعويضات التقاعدية للأعضاء.



المادة (4):



يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا.



يشترط في من يتم قبوله عضوا في الصندوق مايلي:



ان يكون عضوا في نقابة المعلمين ومسددا لجميع إلتزاماته المالية للنقابة.



ان لا يتجاوز عمر المشترك خمسين سنة ميلادية عند تقديم طلب الاشتراك.



أن يسدد الإلتزامات المالية التالية للصندوق:



مبلغ (10) عشرة دنانير رسم انتساب لمرة واحدة.



مبلغ الاشتراك الشهري وفق الفئات العمرية والشرائح التقاعدية المبينة في المادة (14) من هذا النظام.



المادة (5): الهيئة العامة للصندوق:



‌تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع الاعضاء المسددين رسوم الاشتراكات الشهرية للصندوق، إضافة الى جميع إلتزاماتهم المالية للنقابة إلى ما قبل الاجتماع المحدد في الفقرة (جـ) من هذه المادة بسبعة أيام.



تُعد لجنة إدارة الصندوق جدولا بأسماء الأعضاء المسددين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة للصندوق في كل فرع من فروع النقابة بموجب أحكام هذا النظام.



تدعى الهيئة العامة للصندوق لكل فرع من فروع النقابة في المحافظات خلال شهر شباط لانتخاب مندوبيها في الهيئة الوسيطة لمدة ثلاث سنوات، ويرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه، واذا تغيب الإثنان فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء الهيئة العامة سنا من الحاضرين.



يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب فتدعى الهيئة العامة للإجتماع خلال أسبوع ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر.



توجه لجنة الإدارة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفروع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد له، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، وينظم جدول حضور اجتماع الهيئة العامة بإشراف أمين سر الفرع وتسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بالتسلسل ويوقع عليه من قبلهم.



المادة (6): الهيئة الوسيطة:



تتكون الهيئة الوسيطة من (100) مئة عضو يمثلون الهيئة العامة للصندوق في محافظات المملكة بنسب تواجدهم فيها، ويمثل كل فرع عضو واحد على الأقل، ويتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات من قبل الهيئة العامه في الفروع وفق النظام الفردي ويصدر المجلس التعليمات التي توضح ذلك.



تُدعى الهيئة الوسيطة للصندوق إلى اجتماع عادي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة، وتوجه لجنة الإدارة أو المجلس الدعوة لاجتماع الهيئة الوسيطة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد له مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع، وينظم جدول حضور اجتماع الهيئة الوسيطة بإشراف المدير وتسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بالتسلسل ويوقع عليه من قبلهم.



للهيئة الوسيطة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة إذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من لجنة الإدارة أو المجلس أو بناء على طلب ربع أعضاء الهيئة الوسيطة، على أن يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الأمور التي عقد الاجتماع من أجلها وذلك تحت طائلة البطلان .



يترأس اجتماعات الهيئة الوسيطة للصندوق رئيس لجنة الإدارة أو نائبه في حال غيابه، واذا تغيب الاثنان فيرأس الاجتماع أمين صندوق لجنة الإدارة.



يكون اجتماع الهيئة الوسيطة قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة الوسيطة، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ستين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة الوسيطة لعقد اجتماع آخر خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحاضرين.



تتخذ الهيئة الوسيطة للصندوق قراراتها في جميع الأحوال بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، ويشرف مدير الصندوق على تسجيل ملخص عن وقائع اجتماعات الهيئة الوسيطة في محضر خاص.



المادة (7): تتولى الهيئة الوسيطة المهام والصلاحيات التالية:



‌مناقشة التقرير المالي والإداري خلال السنة المالية المنتهية وإقرارهما، وإقرار السياسة العامة للصندوق للسنة المالية المقبلة بما في ذلك الخطة الاستثمارية لأمواله.



الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات، والمصادقة على الحسابات الختامية.



اقرار مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة.



انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات التي تقدم على القرارات الصادرة من لجنة إدارة الصندوق.



انتخاب مدققي حسابات الصندوق الخارجيين للسنة المالية المقبلة.



إقالة لجنة إدارة الصندوق أو أي من أعضائها بأغلبية الثلثين من عدد أعضاء الهيئة الوسيطة.



التنسيب بالتعديلات على هذا النظام .



النظر في أي موضوع يقترحه عشرة أعضاء فأكثر من الهيئة الوسيطة، وتوافق لجنة الإدارة على ادراجه في جدول أعمال الاجتماع على أن يصل إليها قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.



المادة (8):



‌يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تستمر مدة ثلاث سنوات وتتألف من (9) تسعة أعضاء على النحو التالي :-



ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من المجلس.



ستة أعضاء يختارهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق و/أو الهيئة الوسيطة يراعى فيهم الخبرة والاختصاص.



يعين المجلس من بين أعضاء لجنة الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.



‌للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص كمستشارين وحسب مقتضى الحال.



يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا للصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى الإشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق، ويكون مسؤولا أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.



حفظ واستثمار أموال الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.



المادة (9): تتولى لجنة الإدارة النظر في الأمور والشؤون المتعلقة بإدارة الصندوق وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك الآتي:



إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها إلى المجلس خلال الشهر الثاني من كل سنة مالية.



متابعــــة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بإدارة أموال الصندوق واستثمارها.



التنسيب للمجلس فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل وقرارات التقاعد.



أي أمور أخرى تكلف بها بقرار من المجلس.



المادة (10): تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونيا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو أمين الصندوق وتتخذ تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساويها يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.



المادة (11): تتألف موارد ومصاريف الصندوق مما يلي:



موارد الصندوق:



رسوم الإنتساب.



الاشتراكات التقاعدية.



رسوم الإنتقال الاضافية.



التبرعات والمنح والهبات والمساعدات وفق أحكام قانون النقابة.



عوائد الاستثمار.



مصاريف الصندوق:



المصاريف الادارية والعمومية للصندوق.



الرواتب التقاعدية والتعويضات التقاعدية.



المادة (12):



‌تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها.



‌ تقدم لجنة إدارة الصندوق الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة إلى مجلس النقابة ثم الى الهيئة الوسيطة للصندوق للمصادقة عليها، ويتم الاعتماد على المعايير الدولية في إعداد وعرض الحسابات الختامية في الصندوق.



‌تضع لجنة الإدارة في كل سنة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتعرضها على مجلس النقابة ثم على الهيئة الوسيطة للصندوق للمصادقة عليها.



‌إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة الوسيطة للصندوق في الموعد المحدد للمصادقة على الحسابات الختامية ومشروع الموازنة، تستمر لجنة الإدارة في تحصيل أموال الصندوق والإنفاق منها بما لا يزيد عن(1/12) شهريا من موازنة السنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة الوسيطة وتصادق على الموازنة الجديدة.



المادة (13):



للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق بناء على قرار من لجنة الإدارة أن يسترد الاشتراكات التقاعديـة التي دفعها للصندوق بموجب أحكام هذا النظام إلا بعد بلوغه سن التقاعد.



إذا انسحب المشترك برغبته من الصندوق فإنه لا يسترد الاشتراكات التقاعدية إلا بعد بلوغه سن التقاعد، وله العودة إلى الصندوق شريطة تسديد ما عليه من إلتزامات مالية.



يستحق عضو الصندوق راتباً تقاعدياً إذا بلغ مجموع اشتراكاته ما لا يقل عن (180) مئة وثمانين شهراً وبلغ سن التقاعد، وفي أقل من ذلك يستحق مبلغاً يساوي مجموع اشتراكاته التقاعدية المسددة بالإضافة إلى مبلغ يساوي 50% من اشتراكاته عند بلوغه سن التقاعد.



يستحق ورثة عضو الصندوق راتبا تقاعديا اذا كان العضو مسدداً لإشتراكاته التقاعدية قبل وفاته مدة لا يقل مجموعها عن (60) ستين شهرا، وفي غير ذلك يصرف للورثة المستفيدين تعويضاً مقداره ثلاثة أضعاف مجموع اشتراكاته.



لا تستوفى الاشتراكات التقاعدية بعد وفاة عضو الصندوق أو بعد بلوغه سن التقاعد حكما.



المادة (14): يتزايد مبلغ الاشتراك الشهري وفق الفئات العمرية والشرائح التقاعدية التالية:



الفئة العمرية



الاشتراك الشهري



لشريحة (200) دينار



الاشتراك الشهري



لشريحة (300) دينار



الاشتراك الشهري



لشريحة (400) دينار



ما دون (30) سنة



12



16



20



من أتم (30) إلى ما دون (35) سنة



16



22



28



من أتم (35) إلى ما دون (40) سنة



20



28



36



من أتم (40) إلى ما دون (45) سنة



24



34



44



من أتم (45) سنة فأعلى



28



40



52



‌المادة (15):



يعتبر عضو الصندوق محالاً على التقاعد من تاريخ تقديم طلب الإحالة وفقا للشروط التالية:



بلوغه سن التقاعد حكماً.



بلوغ سن (60) ستين سنة للذكور لمن رغب، و(55) خمسة وخمسين سنة للإناث لمن رغبت مع مراعاة ما جاء في المادة (13) فقرة (ج).



إذا أتم ثلاثين سنة في الصندوق وبلغ سن التقاعد فيحق له الاستمرار في الاشتراك في الصندوق حتى بلوغه سن التقاعد حكما.



تسديد ما عليه من إلتزامات وذمـــم مالية للنقابة وللصناديق التابعة لها.



يُحسب الراتب التقاعدي عند طلب الإحالة على التقاعد من تاريخ آخر وصل مالي دُفع للصندوق.



المادة (16):



‌تكون المدة الخاضعة للتقاعد محددة في عدد الاشهر المسدد عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية.



يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لأي من الشرائح الواردة في المادة (14) من هذا النظام، بضرب مقدار الراتب التقاعدي للشريحة في عدد الاشهر التي سددت عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية الخاضعة لتقاعد تلك الشريحة ويقسم الناتج على (360) ثلاثمائة وستين.



يجوز لعضو الصندوق الانتقال من شريحة أدنى الى شريحة أعلى على أن لا يتجاوز الخمسين من عمره ومن تاريخ اشتراكه في الصندوق، شريطة تسديد فرق مبلغ الانتقال من شريحة أدنى لشريحة أعلى ورسوم الانتقال الإضافية ومقدارها (5%) خمسة بالمئة من مبلغ الفرق عن كل سنة من تاريخ الانتقال، بحيث لا يزيد مقدار رسوم الانتقال الإضافية عن مبلغ الفرق ذاته.



يجوز الانتقال من شريحة أعلى الى شريحة أدنى وفي هذه الحالة لا يجوز لعضو الصندوق استرداد أي مبالغ سبق أن دفعها قبل هذا الإنتقال.



المادة (17): يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاة عضو الصندوق أو العضو المتقاعد:



‌والداه إذا كان عند وفاته أعزباً.



واما اذا كان متزوجاً عند وفاته فيعتبر المستفيدين:



1.الزوج أو الزوجة .



2.الوالدان.



3. الأبناء الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية، وذلك الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى أو بلوغهم سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق، وبناته العازبات والمطلقات والارامل.



4. الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل.



المادة (18):



يوقف الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام للزوجات والبنات والأمهات عند زواجهن.



توقف حصة فرد العائلة من راتب التقاعد بعد زوال شرط استحقاقه.



المادة (19): إذا توفي عضو الصندوق يقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين المنصوص عليهم في المادة (17) من هذا النظام، ولا يعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم بسبب الوفاة أو انتفاء شروط الاستحقاق.



المادة (20): يترتب على عضو الصندوق والمستفيد تبليغ لجنة الإدارة بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية، كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توجب إعادة النظر في الحقوق التقاعدية، وللمجلس الحق في حالة الإخلال بأحكام هذا النظام اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله إيقاف الراتب التقاعدي لحين استيفاء ما صرف منه بغير حق.



المادة (21): تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة وأي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال في تقدير سن عضو الصندوق أو سن صاحب الاستحقاق من المستفيدين.



المادة (22): تستحق الاشتراكات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من كل شهر يلي الشهر الذي تعود اليه تلك الاشتراكات، واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها في هذا التاريخ فيتحمل رسماً إضافيا بواقع نصف دينار عن كل شهر تأخير على أن لا تزيد هذه الرسوم الاضافية على مبالغ الاشتراكات التقاعدية المستحقة.



المادة (23): لجنة الاعتراضات:



‌تنتخب الهيئة الوسيطة للصندوق لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات لجنة الإدارة، مكونة من سبعة أعضاء من الهيئة الوسيطة من غير أعضاء مجلس النقابة أو لجنة الإدارة برئاسة أكبر اعضاء لجنة الاعتراضات سناً إضافة الى عضوين احتياط.



تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه وبحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاعتراض وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء على الأقل.



لعضو الصندوق أو لأي من المستفيدين الاعتراض على قرارات لجنة الإدارة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام إلى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض رسم مقداره خمسة دنانير .



تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة إليها الا اذا طلب المعترض رؤيتها بحضوره، وفي هذه الحالة يحضر رئيس لجنة الإدارة أو نائبه في حال غيابه وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المجلس الذي يكون قراره قطعيا.



المادة (24)‌: أحكام عامة:



يجوز لعضو الصندوق تأجيل دفع الاشتراكات إذا كان مجازا لغاية إكمال الدراسات العليا على نفقته الخاصة، إذا وافقت لجنة الإدارة على ذلك على ان يتقدم بطلب التأجيل خلال مدة لاتزيد عن شهرين من حدوث سبب التأجيل شريطة ان يقوم بتسديد الاشتراكات المؤجلة كاملة خلال مدة تعادل مدة التأجيل او خلال سنتين.



لا يجوز بحث أي اقتراح أو مشروع بتعديل أحكام هذا النظام إلا في اجتماع يعقده وتدعو إليه الهيئة الوسيطة للصندوق و/أو مجلس النقابة لهذا الغرض.



على المجلس ان يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأكثر.



لمجلس النقابة إضافة أو تعديل أي شريحة تقاعدية بعد إجراء دراسة اكتوارية.



للصندوق طلب الضمانات اللازمة لحفظ حقوقه واسترداد أمواله وتحصيل اشتراكاته.



يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.