"العفو الدولية": منع رفع العلم الفلسطيني يخالف حقوق الإنسان
صوت الحق -
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" "إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان".
منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 10 ملايين شخص، فيما يزيد عن 150 بلداً وإقليماً.
وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته".
ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.
وقالت: "هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير".
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.
وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر، إن "التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية".
وأعرب حيدر عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا: "توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود.".
وأضاف: "نحن واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، رفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان. قد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل: الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.
وأكمل: "إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في الاحتجاج، من المهم الإشارة إلى أنه يوجد في الأراضي المحتلة قانون واحد لليهود، وقانون منفصل لغير اليهود، ويعتبر نظام الفصل العنصري "أبرتهايد" جريمة ضد الإنسانية".
وتابع "نحن في منظمة العفو الدولية التي ترصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، نعلم يقينًا أن هذا السلوك يميز جميع أنواع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم. نعلم جيدًا أن قمع حرية التعبير عن مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات الأخرى. في الوقت الحالي، تستغل السلطات الإسرائيلية الخوف الموجود اليوم من العلم الفلسطيني لصالح حظر رفعه، وقد يؤدي ذلك تدريجيا إلى خطوات قمعية أخرى".
فيما يلي توضيح موجز للمواد "2"، و"7"، و"19"، و"20"، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة 2: لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.
المادة 7: الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 19: لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20: (1) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
(2) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.
وفا
منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 10 ملايين شخص، فيما يزيد عن 150 بلداً وإقليماً.
وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته".
ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.
وقالت: "هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير".
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.
وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر، إن "التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية".
وأعرب حيدر عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا: "توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود.".
وأضاف: "نحن واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، رفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان. قد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل: الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.
وأكمل: "إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في الاحتجاج، من المهم الإشارة إلى أنه يوجد في الأراضي المحتلة قانون واحد لليهود، وقانون منفصل لغير اليهود، ويعتبر نظام الفصل العنصري "أبرتهايد" جريمة ضد الإنسانية".
وتابع "نحن في منظمة العفو الدولية التي ترصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، نعلم يقينًا أن هذا السلوك يميز جميع أنواع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم. نعلم جيدًا أن قمع حرية التعبير عن مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات الأخرى. في الوقت الحالي، تستغل السلطات الإسرائيلية الخوف الموجود اليوم من العلم الفلسطيني لصالح حظر رفعه، وقد يؤدي ذلك تدريجيا إلى خطوات قمعية أخرى".
فيما يلي توضيح موجز للمواد "2"، و"7"، و"19"، و"20"، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة 2: لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.
المادة 7: الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 19: لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20: (1) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
(2) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.
وفا