مناقشة الموازنة تحت القبة منتصف الأسبوع المقبل
صوت الحق -
أكدت مصادر نيابية أن مجلس النواب سيستمع لتقرير اللجنة المالية في المجلس منتصف الأسبوع المقبل، بعد مناقشات اللجنة المالية التي شارفت على الانتهاء.
وبينت المصادر ذاتها أن المجلس سيحدد يومها الوقت المحدد لكل كتلة ونائب لمناقشة الموازنة العامة وبعد الانتهاء من المناقشات يستمع المجلس لرد الحكومة.
ويصوت على الموازنة العامة من مجلس النواب استنادا لنص المادة "112” من الدستور ونصها:”
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنــات الوحــدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية فـي نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
3. لا يجوز نقل اي مبلغ فـي قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة فـي مشروع قانون الموازنة العامة او فـي القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات فـي الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد فـي تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل اثناء المناقشة فـي الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
كما يصوت المجلس في حال حازت الموازنة على ثقة النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية ورفعها للحكومة والرقابة على مدى التزامها بهذه التوصيات.
وبينت المصادر ذاتها أن المجلس سيحدد يومها الوقت المحدد لكل كتلة ونائب لمناقشة الموازنة العامة وبعد الانتهاء من المناقشات يستمع المجلس لرد الحكومة.
ويصوت على الموازنة العامة من مجلس النواب استنادا لنص المادة "112” من الدستور ونصها:”
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنــات الوحــدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية فـي نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
3. لا يجوز نقل اي مبلغ فـي قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة فـي مشروع قانون الموازنة العامة او فـي القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات فـي الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد فـي تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل اثناء المناقشة فـي الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
كما يصوت المجلس في حال حازت الموازنة على ثقة النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية ورفعها للحكومة والرقابة على مدى التزامها بهذه التوصيات.