حاولوا التخلص منه بعد اعتقادهم أنه وشى بهما لمكافحة المخدرات
صوت الحق -
أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بحبس متهمين اثنين لمحاولتهما قتل جارهما عمدا، لاعتقادهما أنه وشى بهما لمكافحة المخدرات، حيث استدرجاه إلى منطقة غير مأهولة بالسكان لغايات التحقيق معه وقتله بواسطة بندقية "بامبكشن”.
وحسب التفاصيل الواردة في قرار الحكم فإن محكمة التمييز نقضت بقرار الجنايات العقوبة المتعلقة بالمتهم الثالث، بعد أن أرفق صك صلح مع المتهم لم يتسن للمحكمة الاطلاع عليه، ما يستوجب تخفيف العقوبة وهي الأشغال الشاقة 20 عاما بعد إدانته بتهمة التدخل بالقتل العمد.
بيد إن المتهم الأول والذي أدانته المحكمة بالأشغال الشاقة 20 عاما فقد أيدت محكمة التمييز قرار المحكمة من حيث العقوبة والتهمة التي أدين بها وهي الشروع التام بالقتل العمد.
وكانت المحكمة أعلنت براءة المتهم الثاني من جناية التدخل بالقتل العمد لعدم ثبوت الدليل بحقه.
وحسب ما جاء بقرار الحكم يرتبط الضحية يرتبط بعلاقة جوار بالمتهمين الثلاثة، حيث خطط المتهمان (الأول والثالث) لاستدراج المجني عليه إلى منطقة بعيدة عن مكان سكنه واستجوابه حول واقعة قيامه بإبلاغ مكافحة المخدرات عنه لقناعتهما مسبقاً بأن المجني عليه هو من أبلغ عنهما السُلطات والجهات الأمنية المختصة بذلك.
وأضاف القرار أن ذلك "دفعهما إلى التحقيق معه وفي حال تبين لهما حقيقة ذلك سوف يقومان بإطلاق النار عليه والإجهاز عليه بنية قتله وقد أعدا لذلك سلاح الجريمة وهو سلاح ناري غير مرخص قانوناً نوع بمبكشن وعتاد ناري للسلاح ذاته”.
وتابع: "ثم قام المتهمان (الأول والثالث) بتوزيع الأدوار بينهما وذلك باستدراج المجني عليه بالحيلة والخديعة إلى منطقة خالية من السكان والمارة بغية الإجهاز عليه وقتله”.
"وخلال شهر آب/أغسطس الماضي، أجرى المتهم الأول اتصالا بالمجني عليه وطلب منه ملاقاته، وبعدها توجه المتهمون يرافقهم المجني عليه إلى منطقة خالية من السكان، وهناك سأل المتهم الأول المجني عليه عن سبب قيامه بإبلاغ السلطات، ثم أطلق عليه النار لدى محاولة المجني عليه الفرار.
وذكر القرار أن "المجني عليه تمكن من الافلات من المتهمين رغم إصابته بعيارات نارية بعد دخل إلى بيت شعر فيه أشخاص وطلب منهم الحماية”.
وحسب التفاصيل الواردة في قرار الحكم فإن محكمة التمييز نقضت بقرار الجنايات العقوبة المتعلقة بالمتهم الثالث، بعد أن أرفق صك صلح مع المتهم لم يتسن للمحكمة الاطلاع عليه، ما يستوجب تخفيف العقوبة وهي الأشغال الشاقة 20 عاما بعد إدانته بتهمة التدخل بالقتل العمد.
بيد إن المتهم الأول والذي أدانته المحكمة بالأشغال الشاقة 20 عاما فقد أيدت محكمة التمييز قرار المحكمة من حيث العقوبة والتهمة التي أدين بها وهي الشروع التام بالقتل العمد.
وكانت المحكمة أعلنت براءة المتهم الثاني من جناية التدخل بالقتل العمد لعدم ثبوت الدليل بحقه.
وحسب ما جاء بقرار الحكم يرتبط الضحية يرتبط بعلاقة جوار بالمتهمين الثلاثة، حيث خطط المتهمان (الأول والثالث) لاستدراج المجني عليه إلى منطقة بعيدة عن مكان سكنه واستجوابه حول واقعة قيامه بإبلاغ مكافحة المخدرات عنه لقناعتهما مسبقاً بأن المجني عليه هو من أبلغ عنهما السُلطات والجهات الأمنية المختصة بذلك.
وأضاف القرار أن ذلك "دفعهما إلى التحقيق معه وفي حال تبين لهما حقيقة ذلك سوف يقومان بإطلاق النار عليه والإجهاز عليه بنية قتله وقد أعدا لذلك سلاح الجريمة وهو سلاح ناري غير مرخص قانوناً نوع بمبكشن وعتاد ناري للسلاح ذاته”.
وتابع: "ثم قام المتهمان (الأول والثالث) بتوزيع الأدوار بينهما وذلك باستدراج المجني عليه بالحيلة والخديعة إلى منطقة خالية من السكان والمارة بغية الإجهاز عليه وقتله”.
"وخلال شهر آب/أغسطس الماضي، أجرى المتهم الأول اتصالا بالمجني عليه وطلب منه ملاقاته، وبعدها توجه المتهمون يرافقهم المجني عليه إلى منطقة خالية من السكان، وهناك سأل المتهم الأول المجني عليه عن سبب قيامه بإبلاغ السلطات، ثم أطلق عليه النار لدى محاولة المجني عليه الفرار.
وذكر القرار أن "المجني عليه تمكن من الافلات من المتهمين رغم إصابته بعيارات نارية بعد دخل إلى بيت شعر فيه أشخاص وطلب منهم الحماية”.