سابقة قضائية.. السجن 25 عاما لشخص بعد دمج جرائمه

{title}
صوت الحق -

وبين القرار أن المتهم من مرتكبي الجرائم والمكررين حيث قررت الهيئة التي ترأستها هيئة الجنايات برئاسة القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة والقاضي موسى الحسنات، بان المتهم من مرتكبي الجرائم وعليه عدة قضايا وأحكام مختلفة ما دفع الهيئة لدمج الإحكام ليكون حكما رادعا له ولغيره.

وفي حيثيات هذه القضية تبين أن المتهم يحمل 14 قضية منذ أكثر من سبع سنوات وعليه قضايا الاحتيال والاحتيال بالاشتراك وإصدار شيك بدون رصيد وتشكيل عصابة وإطلاق عيارات نارية بدون مبرر وغيرها من الاتهامات.

ورأت المحكمة انه ولتحقيق الردع ومن خلال أفعاله الثابتة ووفق المادة 72/2 من قانون العقوبات، فقد قررت جمع العقوبات بحق المتهم وتجريمه بالسجن 25 عاما.

وبذات الهيئة فقد لجأت لعدد من أحكام الجمع بعد إن كان القضاة يلجؤون للدمج واخذ العقوبة الأكبر إلا أنها لم تكن رادعة ليرتكب المتهمون عشرات القضايا دون اي رادع.

وفي الفقرة الثانية من نفس المادة انه قد تصت على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى إلا لعقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

بينما في الفقرة الثالثة اذ يكون الأمر قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل على المحكمة لفصلها حيث ان الفقرة الرابعة قد بينت ان العقوبات تجمع حتما.