النيابة العامة تسند ارتكاب جريمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية بدون داع

{title}
صوت الحق -

أسندت النِّيابة العامة لـ 35 شخصًا في مناطق المملكة جميعها، اتهامًا بارتكاب جريمتي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11/د من قانون الأسلحة النَّارية والذَّخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وقرَّرت توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل التَّابعة لمديرية الأمن العام.

وقال مصدر قضائي، إنَّ المدَّعين العامين في المملكة أسندوا تهمتين لكل شخص ألقت السلطات الأمنية المختصَّة القبض عليه وهو يقوم بإطلاق العيارات النَّارية دون داع من أسلحة نارية، احتفاء بإعلان نتائج الثَّانوية العامة قبل 5 أيَّام.

وتشير النصوص القانونية إلى أنَّ عقوبة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال قد تصل إلى سنة كاملة وقد تمتد لأكثر، خصوصًا إذا رافق إطلاق العيارات النَّارية إزهاقًا للأرواح وأذى للنَّاس، وسيترتب على ذلك غرامات مالية تتجاوز قيمتها الألف دينار.

وقبل إعلان نتائج الثانوية العامة بيوم، أصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، أوامره للنواب العامين بتوجيه المدَّعين العامين في مناطق المملكة جميعها بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النَّارية دون داع تزامنًّا مع إعلان نتائج الثَّانوية العامة.

وقال الذِيابات، إنَّ النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسِّلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص، وتجنيب النَّاس للإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء، وأنَّه بمناسبة إعلان نتائج الثَّانوية العامة فقد أصدر توجيهاته بملاحقة أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة.

وأكد أنَّه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية، العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين، وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.

وأعلنت وزارة التَّربية والتَّعليم يوم الأربعاء الماضي، نتائج الثَّانوية العامة، إلا أنَّ عددًا من الأشخاص خالفوا القانون وعرَّضوا حياة النَّاس للخطر بقيامهم بإطلاق عيارات نارية حيَّة في الهواء، وألقت الأجهزة الأمنية المختصَّة القبض عليهم وقامت بتحويلهم للنيابة العامة والتي بدورها قرَّرت إسناد التهم لهم وتحويلهم إلى المحكمة المختصَّة في ذلك.

وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه وعلى الرغم مما ورد في أيِّ قانون آخر فإنَّه يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً، وأيّ سهم ناري ومادة مفرقعة.

وبينت المادة 467 من قانون العقوبات أنَّه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها (200) دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.

ويعتبر القانون جريمة حمل وحيازة السِّلاح غير المرخص من جرائم الخطر، حيث تتمثل النتيجة الجرمية في مجرد تهديد المصلحة المحمية بالخطر دون استلزام الإضرار الفعلي لها، وهذا الخطر هو النتيجة الضارة في هذه الجريمة والتي يعاقب عليها القانون لتفادي الضَّرر، أي أنَّ حمل السِّلاح يشكل خطرا حتى لو لم ينتج ضرر.

ولم يجز القانون والتشريعات الأردنية إطلاق العيارات النارية دون مسوغ قانوني، إلا أنَّ هذه الظاهرة تسببت بإنهاء حياة أشخاص ومقتلهم برصاص طائش، وأصابت آخرين بإعاقات دائمة ومؤلمة، وتركت ألما كبيرا بين أسر أردنية، رغم أن التشريع الأردني يشدد العقوبة بحق مرتكبي هذه الجريمة.

بترا