محكمة العدل الدولية تقضي بفرض تدابير مؤقتة فورية على إسرائيل

{title}
صوت الحق - قررت محكمة العدل الدولية في جلستها، الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وخلصت المحكمة إلى اختصاصها في نظر القضية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل. وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو إن "المحكمة رفضت طلب إسرائيل رد القضية". وأضافت: "من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال التي ادعت جنوب إفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن الأحكام (ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية)".

وأكدت المحكمة أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره "مجموعة محمية".

وقالت القاضية: "يبدو أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية متميزة، وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية". وأضافت: "تشير المحكمة إلى أنه، وفقا لمصادر الأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة. ويشكل الفلسطينيون في قطاع غزة جزءًا كبيرًا من المجموعة المحمية".

وتابعت قائلة: "تشير المحكمة إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى بالإضافة إلى دمار هائل للمنازل".

وأكدت المحكمة أن "الحقائق والظروف المذكورة كافية لاستنتاج أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب إفريقيا على الأقل والتي تسعى للحصول على الحماية لها هي مطالبة معقولة". وقالت القاضية: "هذا هو الحال فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة وحق جنوب إفريقيا في السعي إلى امتثال إسرائيل لالتزامات الأخيرة بموجب الاتفاقية".