الهدايا والتبرعات للأحزاب: هل هي مجازة في القانون؟

{title}
صوت الحق - لوزان عبيدات
 باتت ظاهرة "الرشوة الانتخابية"  واضحة في بعض الأحزاب السياسية وأيضًا على مستوى الدوائر المحلية في مختلف محافظات المملكة، والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على قرارات الناخبين الساعيين لتحقيق التحديث السياسي المنشود برؤية ملكية واضحة.

في الأحداث الأخيرة، تحولت الرشوة الانتخابية إلى "رشوة حزبية" إذ يقدم المرشحون مبالغ مالية للحصول على مواقع متقدمة في القوائم الحزبية لزيادة فرصهم في الفوز بالانتخابات البرلمانية.

الدكتور القانوني محمد المعاقبة أوضح أن نصوص قانون الانتخاب النافذ، وخاصة المادة 25، لا تتناول  ما يُعرف بالرشوة الانتخابية أو الجريمة السياسية، مؤكدًا أن هذه المادة تتحدث عن تبرعات المرشحين للأحزاب وجمعيات الناخبين دون الإشارة إلى آليات ترتيب القوائم الحزبية.

وأضاف المعاقبة أن تبرعات الأعضاء لأحزابهم مسألة طبيعية ولا تندرج تحت مفهوم "الرشوة الحزبية"، بل تعتبر جزءاً من العلاقة التنظيمية بين العضو والحزب، مشيرًا إلى أن التبرع بمبالغ للحصول على مواقع متقدمة في القوائم الحزبية لا يمس إرادة الناخبين بل يتعلق بالتنافس الداخلي بين الأعضاء.

وأوضح أن الحديث عن "رشوة حزبية" أو "رشوة سياسية" هو استخدام غير موفق وبعيد عن مفهوم التأثير على إرادة الناخبين، لافتًا إلى أن التبرعات المالية داخل الأحزاب مسألة واردة ومقبولة وتمارس في الديمقراطيات حول العالم.

التبرع داخل الأحزاب

وبين أن المادة 25 من قانون الانتخاب النافذ تتحدث عن كيفية التبرع للأحزاب وتوضيح أن أي تبرع يدخل في الحساب البنكي للحزب، موضحًا أن التبرع لا يؤثر على إرادة الناخبين، إذ التبرعات المشروطة بموقع متقدم قد تم تضخيمها، ولا تعد "شراء ذمم".

ونوه إلى أن تضخيم قضية التبرعات الحزبية يفسد التحديث السياسي ويأخذها إلى مسارات غير مقبولة، مؤكدًا أن التبرعات المشروطة بترتيب متقدم في القوائم قد تشوه سمعة الحزب لكنها ليست جريمة قانونية.

مصادر تمويل الحزب

الدكتور القانوني وليد القاضي، أشار إلى أن الأحزاب يجب أن تعتمد على موارد مالية مشروعة ومعلنة، والمادة (15) من قانون الأحزاب تلزمهم بإحترام سيادة القانون وأسس الديمقراطية السليمة، وعدم التفرقة بين المواطنين.

وأوضح القاضي أن المشرع طلب من مجلس المفوضين رفع دعوى لحل الحزب الذي يخالف الدستور أو يقبل تمويلًا غير قانوني، والهيئة المستقلة للانتخاب تراقب العملية الانتخابية وتحيل الجرائم الانتخابية للمدعي العام، مع الالتزام بالنظر فيها بصفة الاستعجال.

ولفت إلى أنه لا يجوز أن يميز الحزب بين منتسبيه مهما كانت الأسباب ويجب على جميع الأحزاب السياسية أن تعتمد بشكل كلي في تمويل إيراداته على موارد مالية أردنية مشروعة ومعلنة ومحددة ويحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أشخاص أو جهات غير أردنية أو من أي مصدر مجهول.

وبين أن مصادر تمويل الحزب المالية يجب أن تكون مشروعة، ولا يجوز له استثمار أمواله وموارده في نشاط تجاري وينبغي أن ينفق أمواله على الغايات والأهداف المشروعة والمنصوص عليها في نظامه الأساسي.

وتنص المادة 24 (أ) من قانون الانتخاب لسنة 2022 على "على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع أحكام القانون، وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين شريطة أن يتم دفع التبرع الذي تزيد قيمته على (٥٠٠٠)دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني. 

كما تنص الفقرة  (ب) من المادة ذاتها " يحظر التعرض للواهب أو المتبرع بالمساءلة إذا كان التبرع أو الهبة وفقًا لأحكام القانون.