الضريبة تعتمد التوقيع الإلكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

صوت الحق -
أعلن المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، عن استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاعتماد التوقيع الإلكتروني على التقارير ومذكرات التدقيق في مديريتي كبار المكلفين والمناطق الحرة والتنموية كخطوة أولى ضمن خطة الدائرة للتحول الرقمي ثم سيتم شمول جميع مديريات الدائرة تدريجيا.
وأشار أبو علي إلى أن توجه الدائرة لتكون دائرة رقمية تعتمد استخدام التقنيات المتطورة والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني 100% والاستغناء عن استخدام الورق والقلم في جميع أعمال الدائرة ومهامها، إضافة إلى تخلّص الدائرة من جميع مخاطر الأرشفة لتقارير التدقيق.
وقال إن الدائرة ستواصل خطتها للتحول الرقمي كضرورة لتلبية احتياجات العصر الرقمي وضمان الاستدامة في بيئة عمل دائمة التطور وبالتالي الاستغناء كاملا عن استخدام الأوراق في عملها وكذلك عن التوقف كاملا عن تقديم أي خدمة وجاهيا مما يساعد على تحسين الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.
وكانت الدائرة قد قامت في نهاية العام الماضي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتوفير محطة لتطبيق سند في مبنى الإدارة العامة لمساعدة الموظفين والمنابين الضريبين والمدققين لتفعيل هويتهم الرقمية على تطبيق سند تمهيدا لاعتماد التوقيع إلكترونيا على أي تقارير ومذكرات تدقيق في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ولهذه الغاية أصدر المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (35) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والتعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.
ونصت التعليمات التوقيع على لوح التوقيع الإلكتروني ويستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات ويعتمد توقيع المكلف أو المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الإلكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الإلكتروني حسب التعليمات أعلاه والمخزنة إلكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في أثبات تنظيمها.
وفيما يلي نص تعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير : مدير عام الدائرة.
المدقق : موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.
لوح التوقيع الإلكتروني : جهاز إلكتروني يستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات الصادرة وفقا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
المادة (3)
يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفق أحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرةً أو من قبل من يفوضه لهذه الغاية:
أ- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة (44).
ب- قرار التقدير الإداري الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (46).
ج- قرار التقدير الإداري الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (47).
د- قرار هيئة الاعتراض الصادر وفق أحكام الفقرة (و) من المادة (48).
هـ- قرار إعادة النظر الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (49).
و- قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية وفق أحكام المادة (71).
ز- القــرارات المشـار إليها في الفقـرات من (أ) إلى (و) والصـادرة بالاستنـــاد
لأحكـــام الفقـرة (أ) من المــادة (34) من قانـون منطقـة العقبـة الاقتصاديـة
الخاصة.
المادة (4)
أ- لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.
ب- يفصل المدير أو من يفوضه في أي مسالة أو خلاف ينشأ بين المدقق المفوض بالتدقيق والمدقق مصدر القرار عن تدقيق القرارات الخاضعة للتدقيق.
المادة (5)
أ- يعتمد توقيع المكلف أو المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الإلكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
ب- تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الإلكتروني المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات والمخزنة إلكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في إثبات تنظيمها.
المادة (6)
تلغى تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات رقم (1) لسنة 2023.
واعتبارا من 18 آب تسري التعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الإلكترونية صادرة بالاستناد لأحكام المادة (35) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الإلكترونية لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول .
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المدير : مدير عام الدائرة .
المدقق : موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.
لوح التوقيع الإلكتروني : جهاز إلكتروني يستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات الصادرة وفقا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
المادة (3)
يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفقا لأحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرة أو من قبل أي من المدققين:
أ- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28).
ب- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة (29).
ج- قرار التقدير الإداري الصادر وفق أحكام المادة (31).
د- قرار فرض الضريبة المقطوعة الصادر وفق أحكام المادة (32).
هـ- قرار هيئة الاعتراض الصادر وفق أحكام المادة (33).
و- قرار إعادة النظر الصادر وفق أحكام المادة (34).
ز- قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية الصادر وفق أحكام المادة (72).
ح- القرارات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من هذه المادة الصادرة
بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون منطقة العقبة
الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته.
المادة (4)
أ- لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل تدقيقه من المدير أو أي من المدققين ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلاً.
ب- يفصل المدير أو من يفوضه في أي مسألة أو خلاف ينشأ بين مدقق القرار والمدقق مصدر القرار عن تدقيق القرارات الخاضعة للتدقيق.
المادة (5)
أ- يعتمد توقيع المكلف أو المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الإلكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
ب- تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الإلكترونية المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات والمخزنة إلكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في إثبات تنظيمها.
المادة (6)
تلغى تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 2023 .