ابرز تعديلات نظام تعيين الوظائف القيادية
أدخل مجلس الوزراء تعديلات على نظام التعيين على الوظائف القيادية، تتيح للمجلس إعادة الإعلان عنها وفق النظام، في حال لم تجد اللجنة المختصة مرشحاً مناسباً لإشغالها.وشكل النظام المعدل الصادر منتصف الشهر الماضي وتسري أحكامه على الوظائف القيادية التي تم الإعلان عنها قبل نفاذ النظام، ولم يتم إشغالها، لجنةً لتقييم طلبات المتقدمين، برئاسة أمين عام الديوان وعضوية مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيسه، شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان لكل وظيفة قيادية شاغرة، كما أجاز النظام للجنة، تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها.
وبحسب النظام المعدل، يشكل رئيس الديوان لجنة لإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية برئاسة أمين عام الديوان وموظف تسميه الجهة المعنية بالوظيفة القيادية وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان، ثم يرسل رئيس الديوان بطاقة الوصف الوظيفي الى المرجع المختص لاعتمادها تمهيداً لرفعها الى مجلس الخدمة المدنية لاقرارها.
كما يتيح النظام لرئيس الديوان تشكيل لجنة فنية او اكثر تتولى، فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات، واستبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الاعلان من خلال محضر يبين أسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة، وأسماء غير المطابقين مع بيان السبب، واعلام غير المطابقين سبب رفض طلبهم بوساطة البريد الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات، مع اجازة الاعتراض من قبل المتقدم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغه قرار الرفض مع تقديم الوثائق والمعززات التي تؤيد انطباق شروط اشغال الوظيفة القيادية عليه.
وتتولى لجنة التقييم مهام؛ النظر في الاعتراضات المقدمة، وتقييم الوثائق والمعززات التي تؤيد قبول الطلب او عدم قبوله واعلام المعترض بنتيجة اعتراضه خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات ويكون قرارها نهائيا، والتأكد من انطباق مؤهلات وخبرات ومعارف ومهارات وقدرات المتقدمين مع شروط إشغال الوظيفة الشاغرة المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي، فضلا عن التعامل مع الطلبات وفقا للمؤهل العلمي والتخصص المنصوص عليهما في بطاقة الوصف الوظيفي او في حال كانت الخبرات الفنية التخصصية في الدائرة نفسها، كما يشترط ان لا تقل الخبرات القيادية عن ثلاث سنوات، وتقوم لجنة التقييم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل بعد انتهاء المدة المحددة لإعلام المعترض بنتيجة اعتراضه بتقييم قدرات المرشحين وفق أسس يعتمدها الديوان.
ووفق التعديلات، يخصص لتقييم المؤهلات والخبرات 10 علامات، ولتقييم القدرات 20 علامة، كما ترشح لجنة التقييم للمقابلات الشخصية ما لا يزيد على 7 اشخاص من المتقدمين الذين حصلوا على أعلى 50 بالمئة فأكثر من العلامة المخصصة لتقييم المؤهلات والخبرات وأعلى 50 بالمئة فأكثر للعلامة المخصصة لتقييم القدرات، على انه يجوز ان يزيد عدد المرشحين على 7 في حال تساوي المرشحين في علامة تقييم المؤهلات والخبرات وعلامة تقييم القدرات.
وتضمن النظام المعدل، انه و بعد انتهاء المدة المحددة لتقييم القدرات ترفع لجنة التقييم خلال يومي عمل من تلك المدة لرئيس الديوان تقريرا يتضمن: عدد المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية، والمطابقين وغير المطابقين والمعترضين ونتيجة الاعتراض، ونتائج تقييم المؤهلات والخبرات ونتائج تقييم القدرات، اضافة الى اسماء المرشحين للمقابلة الشخصية، كما يرفع رئيس الديوان خلال يومي عمل من تاريخ ورود تقرير لجنة التقييم إليه التقرير لرئيس اللجنة، وللجنة إعادة اجراء المقابلة الشخصية لمرشح واحد او اكثر اذا وجدت ضرورة لذلك ،و اعادة الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة اذا لم تجد ايا من المرشحين مناسباً لإشغالها