الطراونة: 5 قضايا منظورة امام محكمة الشرطة بتهمة التعذيب

{title}
صوت الحق - كشف المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة عن وجود 5 قضايا منظورة امام محاكم الشرطة بتهمة التعذيب .


قال الطراونة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء للرد على تقرير مركز عدالة حول التعذيب في السجون، انه تم تنفيذ 447 زيارة الى مراكز الاصلاح والتأهيل خلال عام 2018، منها معلنة واخرى غير معلنة.

واشار الى ان الحكومة الأردنية تحث على منهاضة التعذيب.

وأعلن المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة الإجراءات المتخذة حيال تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب.

وقال:
بداية تسعى مديرية الأمن العام إلى تحقيق تقدم في مجال تعزيز حقوق الإنسان والقيام بأداء الواجبات المناطة بها وتنفيذ القوانين والتشريعات بطريقة تتفق مع احترام حقوق الإنسان وحرياته من خلال المحافظة على الأمن العام وتحقيق السكينة والاستقرار في المجتمع ومن هنا جاء الاهتمام بحقوق الإنسان في المجتمع ولزوم تطبيق مبدأ الشرعية والمساواة ولم تقتصر رسالة جهاز الأمن العام على حماية حقوق الإنسان داخل الوطن فحسب بل تعدى ذلك إلى خارج الوطن من خلال مشاركة مرتباته في مهمات إنسانية وأصبح جهاز الأمن العام يلعب دوراً ريادياً على المستوى الإقليمي في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك من خلال مساهمته في تدريب رجال الشرطة في الدول العربية الشقيقة على الأعمال الشرطية ومنهجية حقوق الإنسان ودعم هذه الدول بالخبرات الشرطية الأردنية من خلال إعارة مرتبات الأمن العام إلى هذه الدول للمساهمة في رفع كفاءة أجهزتها الأمنية والمشاركة في كافة النشاطات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وتعمل على المشاركة الدائمة في كافة المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان .

أولا: الجهة المكلفة قانونا بالملاحقة الجزائية (القضاء الشرطي):
إن إجراءات التحقيق والملاحقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية وتحديداً ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة ويتم التحقيق عند ارتكاب أية جريمة ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم ( حيث أن جريمة التعذيب لا بد أن يتوافر فيها قصد خاص وهو انتزاع الإقرار بجريمة معينة أو الحصول على معلومات بشأنها وفي حال عدم وجود هذا القصد فإن الأفعال المرتكبة لا ترقى إلى جريمة التعذيب وإنما كانت الجريمة جريمة أخرى كجريمة الإيذاء أو إساءة المعاملة أو غيرها من الجرائم التي تنطبق على الأفعال المرتكبة ) ويتم إحالتها إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الشرطة وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم وقد تم مؤخراً ولضمان الرجوع الى درجات التقاضي المعمول بها في المحاكم النظامية تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة مما يتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان علما انه لا بد ان يكون احد اعضاء هيئة المحكمة من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي كما أن القرارات التي تصدر عن محكمة الشرطة تخضع للرقابة القضائية من قبل محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة وهذه تعتبر اهم ضمانة من الضمانات القانونية بالنسبة لأطراف الدعوى حيث ان محكمة التميز تكون رقابتها موضوعية وليست شكلية ولابد من الإشارة الا ان الإجراءات التي تتم داخل محكمة الشرطة تتم وفقاً للأحكام والقوانين والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية وبموجب هذه القوانين فأن رجل الامن العام بإعتباره مواطن أردني يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها سائر المواطنين عند مثولهم أمام المحاكم وله حق الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي وتقديم البينات التي تثبت براءته على أساس أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.

كما ويشار الى ان الضرب وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من الممارسات الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في القوانين الأردنية وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل خاص وكما ورد في المادة ( 16 ) منها .

ولا يجوز لأي جهة كانت أن تقوم باستنتاج أي قرار دون الاستماع إلى تقارير الأطراف الأخرى واستباق انتهاء التحقيق وصدور الأحكام القضائية التي تصدر وفقا للتشريعات الأردنية الناظمة.

ثانيا: الافلات من العقاب وعدم الحياد في التحقيق :
إن جهاز الأمن العام ملتزم التزاما كاملا بالنصوص الدستورية وبكافة التشريعات القانونية، وأن أي مخالفة للقانون تصدر من أي فرد من الجهاز تتم مساءلته ضمن القانون، ولا يمكن اعتبار أي تكييف قانوني لأية وقائع يتم الادعاء بارتكابها غير توجيه تهمة التعذيب هو إفلاتاً من العقاب فإن ذلك يعد إغفالاً لجانب مهم من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي لم تنص على التعذيب فقط وإنما تسمى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي نصت في المادة ( 16 ) منها على تجريم أي عمل من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب وفي حال عدم ثبوت هذه الجريمة بعد تطبيق القانون على الوقائع والأفعال المرتكبة وبعد إجراء التحقيقات النزيهة والعادلة والشفافة في أي ادعاء أو شكوى بحصول جريمة التعذيب تعمل النيابة العامة الشرطية إلى التكييف القانوني الصحيح والسليم وحسب نص القانون (حيث أن تكييف الجرائم يجب أن يتم من قبل النيابة العامة) تطبيقا لمبدأ الشرعية من حيث أنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل خاص وكما ورد في المادة (16) منها.

ويشار إلى أن هناك (5) قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة وفقا لنص المادة (208) من قانون العقوبات (بتهمة التعذيب) كان منها قضية واحدة عام 2018م. وقد أمر مدير الأمن العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المشتكى عليهم ومحاسبتهم بشدة حال ثبوت الجرم بحقهم علما بأن محكمة الشرطة قد أصدرت أحكاما في بعض القضايا وكان حكمها شديداً وذلك بالحكم على المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ثالثا: زيارات المجتمع المدني :
يتم ومن خلال مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام إعداد برنامج زيارات منتظمة لمؤسسات المجتمع المدني إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وكان آخر هذه الزيارات تلك التي نظمت بتاريخ 25/10/2018م إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة / نساء، حيث يظهر الجدول التالي إجمالي الزيارات التي تمت إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ما بين عام 2016-2018:

وأن هناك تعاونا كاملا ما بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ومديرية الأمن العام للقيام بزيارات تفتيشية فجائية وعلنية إلى كل من مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف في مديريات الشرطة في كافة أنحاء المملكة، حيث بلغ عدد الزيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (49) زيارة، ويتم تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بنتائج التحقيق في الشكاوى المقدمة للمركز، وهذا ما أكده المركز بتقريره الصادر في العام 2017.
ونود هنا الإشارة كذلك إلى قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وتفقد أحوال النزلاء باستمرار ودون أية قيود كما ورد أعلاه في الإحصائية السابقة.

رابعا: مراكز الإصلاح وأماكن التوقيف المؤقت:
هناك اهتمام كبير من مديرية الامن العام بالبيئة الاحتجازية وموائمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان حيث بدأ العمل بإعادة تأهيل المباني لجميع المراكز الأمنية ومن ضمنها اماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهيأتها بشكل جيد وتم إنشاء العديد من مراكز الاحتجاز المؤقت النموذجية لدى المراكز الأمنية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية إضافة الى إغلاق بعض هذه الاماكن لغايات إعادة تأهيلها وقد تم في عام 2014م إصدار دليل عمل (مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص) والتي تم الأخذ من خلالها بكافة المعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال وتم تعميمها على كافة وحدات الأمن العام وقد قام مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بعقد العديد من الدورات لمنتسبي جهاز الأمن العام وتدريبهم على هذه المدونة حيث احتوت هذه المدونة على (15) قسم و(5) ملاحق وتم وضع في نهاية كل قسم ملاحظات إرشادية تمكن مسؤولي أماكن الإحتجاز والتوقيف القيام بتنفيذ واجباتهم بما يتماشى مع ما ورد في هذه المدونة حيث احتوت في بدايتها على الأمور العامة والملاحظات الإرشادية التي يجب على الأشخاص المسؤولين عن أماكن الإحتجاز والتوقيف اتباعها وكيفية التعامل مع الأشخاص المحتجزين كما جاء القسم الثاني من المدونة بالنص على السجلات التي يجب ان تكون ومستدامة داخل أماكن الإحتجاز والتوقيف وجاء القسم الثالث وتحدث عن الإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث ابلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الاجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الإحتجاز على أن يتم توثيق كافة هذه الإجراءات ومن ثم كيفية التعامل مع ممتلكات الاشخاص المحتجزين ثم تحدثت المدونة عن مكان الإحنجاز وأين يوجد وأن لا يجب أن يكون بمعزل عن العالم الخارجي وتم النص ايضا في المدونة على حق الاشخاص المحتجزين في الاستعانة بمحامي وحقهم بالحصول على المساعدة القانونية ومن ثم في القسم السابع كيفية التعامل مع الموقوفين الأجانب وفي القسم الثامن ظروف التوقيف والبيئة الإحتجازية والرعاية الصحية التي يجب أن تقدم لهؤلاء الأشخاص وفي باقي الاقسام تحدثت المدونة عن كيفية اجراء التحقيق الأولي مع الاشخاص المحتجزين . ونلاحظ أن المدونة احتوت على كافة الاجراءات والحقوق والواجبات منذ لحظة القاء القبض على الاشخاص والى حين الافراج عنهم .
كما تم في عام 2017م استحداث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان وتم عقد العديد من الدورات المتخصصة في هذا المركز بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حيث يعتبر هذا المركز مركزا اقليميا يقدم خدماته للدول الشقيقة والصديقة والى كل من يطلب التعامل مع المركز ، مبينا بأدناه الإجراءات التي قامت بها مديرية الأمن العام لتحسين البيئة الاحتجازية ومنع التعذيب:

شُكلت عدة لجان لدراسة أوضاع مراكز الاحتفاظ وتطويرها وتلافي أية سلبيات إن وجدت .
تم إصدار دليل عمل (مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص) لتلك المراكز وتوزيعه على كافة وحدات الأمن العام ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحتجزين وموائمة أوضاعها مع المعايير الدولية .
هناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المحتفظ بهم منها زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في جهاز الامن العام والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتي عادة ما تكون جولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على كافة أماكن الحجز المؤقت .
قامت مديرية الأمن العام بتركيب كاميرات مراقبة العاملين على هذه الاماكن وكيفية تعاملهم مع المحتجزين حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع .
يتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال بأهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل مكان احتجاز.
يتم السماح للمحامي بالاتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية للدفاع عنه لدى المحاكم المختلفة تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين .
إفهام الشخص المحتجز بالتهمة المسندة اليه وما هي الاجراءات التي ستتخذ بحقه والى أي جهة قضائية سيتم تحويله.
تعمل مديرية الأمن العام بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع المواطنين دون تمييز بينهم وفقاً لما جاء في الدستور الأردني في المادة السادسة الفقرة الأولى وملتزمة بصون الحرية الشخصية لهم وعدم القبض على أي شخص أو تقييد حريته وفقاً لنص المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور الأردني وانه في حال القبض على أي شخص من قبل المراكز الأمنية يتم إبلاغه بكافة حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسندة أليه والجهة القضائية التي سيحول إليها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية حيــــث نص في المادة 113 على انه إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة إحضار وبقي في النظارة أكثر من 24 ساعة دون أن يساق إلى المدعي العام اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات .
انطلاقاً من مراعاة حقوق الإنسان في كافة جوانب العمل الشرطي تقوم مديرية الأمن العام وعند ملاحظة أية علامات تدل على سوء وضع الشخص الصحي بإجراء فحص طبي مستقل للمحتجزين ولا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل مكان الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي حيث يتم إرساله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ولا يتم إدخاله إلى مكان الحجز المؤقت إلا بعد حصوله على تقرير طبي يوضح بان حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض وتدوين ذلك في سجل خاص وهذا الأمر ينطبق على مراكز الإصلاح ملتزمين بما ورد بقانون مراكز الإصلاح والتأهيل .
توفير كافة السجلات المطلوبة كالسجل الخاص بالمكالمات الهاتفية والذي يدون فيه وقت قيام الموقوف باجراء المكالمة الهاتفية مع ذويه وسجل التفتيش وغيرها من السجلات .
أولى جهاز الامن العام مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيـــف اهتمامـــاً خاصــاً ورعايــة متواصلـــة وذلك تمشياً مــع سياســة الدولة المتمثلـــة في إصــلاح وتأهيـــل النزلاء والابتعـــاد عـــن الإيــلام والنبـــذ الاجتماعـــي والمعاملـــة القاسيــة أو المهينــة وتكريــــس كافـــة الجهـــود ووضــع كافـــة الإمكانيات لتحقيـــق هذا الهـــدف النبيـــل حيث يحظـــى العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل بتدريب متخصص إذ يتم عقد برامـــج ودورات منها ما هو محلي ومنها ما هو خارجي ويتم إيفاد الضباط والأفراد إلى دول أخرى للاطـــلاع على تجاربها في هذا المجال والاستفادة منها ويتم تأهيـــل العامليـــن فـــي مراكـــز الإصلاح والتأهيل وتدربيهـــم وتثقيفهم للتعامـــل مـــع النزلاء وفـــق الأصول القانونيـــة والأخلاق الوظيفيـــة وقد تم وضع معايير محددة حول المؤهلات التي يجب أن تتوفر لدى العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل هذا بالإضافة إلى انه يتـــم التفتيـــش علـــى مراكــــز الإصلاح والتأهيــــل ومراقبــــة أداء العامليـــن فيهـــا باستمرار . كما ويتم إتاحة المساعـــدة القانونيـــة للنزلاء من خلال إنشـــاء غرف للمحاميـــن في كافة مراكــز الإصلاح والتأهيل ليتمكـــن النزيل مـــــن الانفراد بمحاميـــه كإحدى الضمانات القانونية في مختلـــف مراحـــل الدعــوى.
فتـــح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل أمام من يخولهم القانون سلطة المراقبـــة والقيام بالتفتيش كالنائب العام ومساعديه ورؤســـاء المحاكم والمدعين العامين لاستقبال الشكاوى وسمــاع الملاحظات ومراقبة الأداء ومعالجة مواطن الخلل إن وجدت وضمــان عـــدم المساس بحقـــوق النزلاء والالتـــزام بالتشريعات الناظمـــة لشؤونهـــم .
أوعز مدير الأمن العام باستحداث جائزة خاصة لمرتبات الأمن العام تسمى جائزة حسن التعامل مع المواطنين والتي جاء استحداثها لبلورة أفكار ومفاهيم حديثة تقوم على الأبعاد الوقائية والإنسانية والاجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية لتطوير أسلوب العمل الشرطي والأمني والانتقال به إلى آفاق أرحب تتجاوز حدود الوظيفة الشرطية التقليدية إلى دور شرطي يختص بتحقيق أعلى درجات الارتباط والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة وبما يخدم مصلحة امن المجتمع الأردني واستقراره وازدهاره ولتحسين الصورة الذهنية عن رجل الشرطة من خلال احترام المواطنين ودعم وتوطيد العلاقة الطيبة بين الشرطة والمواطنين كما وسيساهم استحداث هذه الجائزة بتقديم العمل المتميز والمبدع والخدمات الأمنية المثلى وفق معايير حقوق الإنسان .
بتاريخ 11/6/2018م كلف مدير الأمن العام مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيين والمدعين العامين للتفتيش في كافة الأوقات وعلى مدار الساعة على أماكن التوقيف في كافة المراكز الأمنية للتأكد من قانونية توقيف الأشخاص وظروف توقيفهم والاتصال مع الأشخاص المشتكى عليهم ومتابعة أي شكوى ترد من أي شخص محتفظ به داخل النظارة .

أخيرا لا بد من الإشارة إلى أن مديرية الأمن العام ومن خلال سياسة الانفتاح والشفافية التي انتهجتها ترحب بكافة الملاحظات والاستفسارات من كافة المنظمات والجهات حيث تتمنى عدم بناء الأحكام المسبقة بأن التعذيب أصبح ظاهرة بالاستناد إلى معلومات من جهة واحدة فقط ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى الأحكام القضائية وخصوصا عدد القضايا التي أبطلت المحاكم اعتراف الأشخاص فيها.
وأكد المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة حرص الدولة الأردنية على مكافحة ومحاربة كل أشكال التعذيب وعدم الإفلات من العقاب والحرص على إعلام الرأي العام بكافة التفاصيل والإجراءات المتخذة حيال ذلك مؤكداً أن هناك بعض التصرفات الفردية التي لا ترتقي للمنهجية على الإطلاق.