تعميم من العمل للمراكز الرياضية
صوت الحق -
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه على المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية مراجعة اللجنة الأولمبية بالسرعة القصوى لتتمكن من العودة للعمل ونشاطها اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين وفقاً للخطة الحكومة للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة.
ودعا الزيود هذه المراكز والأكاديميات الرياضية إلى مراجعة اللجنة الأولمبية ومقرها داخل مدينة الحسين للشباب على الفور للتوقيع على التعهدات اللازمة واستصدار شهادة الالتزام الصادرة عن اللجنة واتباع جميع البروتوكولات المعتمدة من وزارة العمل.
وأشار إلى أن شهادة الالتزام تعتبر شرطاً اساسياً لإعادة فتح المراكز والاكاديميات الرياضية، مؤكداً أن فرق التفتيش في وزارة العمل ستطلب ابرازها عند جولاتها التفتيشية وزيارة المنشآت.
ونوه الزيود إلى أن المنشآت غير الملتزمة بهذه المتطلبات سيتخذ بحقها الإجراءات القانونية وفقاً لما ورد في أمر الدفاع رقم 25 بحيث يعاقب العامل الذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا.
وأضاف أن منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في امر الدفاع بالعقوبات التالية:1- بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى وبغرامة مقدارها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال التكرار.
ودعا الزيود هذه المراكز والأكاديميات الرياضية إلى مراجعة اللجنة الأولمبية ومقرها داخل مدينة الحسين للشباب على الفور للتوقيع على التعهدات اللازمة واستصدار شهادة الالتزام الصادرة عن اللجنة واتباع جميع البروتوكولات المعتمدة من وزارة العمل.
وأشار إلى أن شهادة الالتزام تعتبر شرطاً اساسياً لإعادة فتح المراكز والاكاديميات الرياضية، مؤكداً أن فرق التفتيش في وزارة العمل ستطلب ابرازها عند جولاتها التفتيشية وزيارة المنشآت.
ونوه الزيود إلى أن المنشآت غير الملتزمة بهذه المتطلبات سيتخذ بحقها الإجراءات القانونية وفقاً لما ورد في أمر الدفاع رقم 25 بحيث يعاقب العامل الذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا.
وأضاف أن منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في امر الدفاع بالعقوبات التالية:1- بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى وبغرامة مقدارها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال التكرار.