خلاف بين (البيئة) و(الغذاء والدواء) على مسودة قانون «السلامة الإحيائية»
صوت الحق -
رشحت معلومات عن وجود خلافات بين وزارة البيئة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء يتعلق بمسودة قانون السلامة الإحيائية لسنة 2021.
وجوهو الخلاف، بحسب ما علمت الرأي، يتعلق بصلاحيات وزرة البيئة بحسب مسودة القانون، والتي تتعارض مع صلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي منحت بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (3) لسنة 2017 صلاحيات الرقابة والتفتيش على كل ما يتعلق بالغذاء والدواء في جميع مراحل تصنيع او انتاج أو تداول الغذاء وكل ما يتعلق بضمان سلامة الغذاء.
وبحسب ما علمت الرأي أيضا، فإن المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ملاحظاتها على مسودة القانون، الذي ينظم التعامل مع المواد المعدلة وراثياً، اعتبرت أنها الجهة المخولة بالرقابة على شروط ممارسة العمل والمواد الغذائية الخام والمصنوعة وغيرها من الأمور الواردة في قانون الغذاء والتشريعات ذات العلاقة، كما أن نص المادة الثالثة (3) من قانون الغذاء رقم (30) السنة 2015 حددت الجهة المرجعية في الرقابة والتفتيش على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحله بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بحسب ما أوردت المؤسسة.
وبحسب مسودة القانون، فإن القانون يهدف إلى تحقيق السلامة الإحيائية في تداول واستخدام وتصدير المنتجات المحورة وراثياً لدى إطلاقها العمدي في البيئة وتجنب أية آثار سلبية تنشأ أو يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك بما في ذلك الأضرار الصحية على الكائنات الحية.
ونصت مسودة، أن نطاق تطبيقه يسري على استيراد أو تصدير أو استخدام أو طرح الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها والمنتجات المصنعة من كائنات محورة وراثياً بما فيها المعدة للاستخدام، كما أنه وبحسب المسودة تشكل في وزارة البيئة لجنة تسمى لجنة السلامة الإحيائية برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص وعلى النحو التالي: الأمين العام/ نائب للرئيس ووزارة البيئة ووزارة الصحة/ المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة/ المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، ووزارة الصناعة والتجارة/ مؤسسة المواصفات والمقاييس، وغرفة صناعة الأردن، واحدى الجامعات الرسمية المتخصصة، وجمعية حماية المستهلك وجمعيتان ذات اختصاص، و ثمانية أعضاء من الخبراء في مجال السلامة الإحيائية منهم أربعة خبراء من جمعيات ذات صلة يسميهم الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
وعودا على ملاحظات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فإنها وبحسب ملاحظاتها على المسودة وبموجب قانون الغذاء اعتبرت المؤسسة، أنها الجهة المصرحة في إعطاء الموافقات والمسؤولة عن الإجراءات التي تضمن ثبوت صلاحية الغذاء للاستهلاك البشري وضمان سلامته في المملكة الأردنية الهاشمية.
واعتبرت المؤسسة، أنه وبصدور تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينيا والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2018 وبموجب أحكام المادة (ب) من قانون الغذاء والمادة (7/ ك) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة 2008 فإن هذه المواد نظمت مسألة استيراد وتداول الأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينيا.
واعتبرت المؤسسة، أنه ونظرا لوجود عقوبات تعالج مسألة منتجات الكائنات المعدلة وراثيا الغذائية ضمن قانون الغذاء، وبما أن هذه المواد تخضع لرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال ما ورد في قانون الغذاء، فإن ورودها في مسودة قانون السلامة الإحيائية، يعد من باب علم انسجام القوانين وتضاربها من خلال تنظيمها في أكثر من قانون، بحسب ما ورد في ملاحظات المؤسسة.
وجوهو الخلاف، بحسب ما علمت الرأي، يتعلق بصلاحيات وزرة البيئة بحسب مسودة القانون، والتي تتعارض مع صلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي منحت بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (3) لسنة 2017 صلاحيات الرقابة والتفتيش على كل ما يتعلق بالغذاء والدواء في جميع مراحل تصنيع او انتاج أو تداول الغذاء وكل ما يتعلق بضمان سلامة الغذاء.
وبحسب ما علمت الرأي أيضا، فإن المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ملاحظاتها على مسودة القانون، الذي ينظم التعامل مع المواد المعدلة وراثياً، اعتبرت أنها الجهة المخولة بالرقابة على شروط ممارسة العمل والمواد الغذائية الخام والمصنوعة وغيرها من الأمور الواردة في قانون الغذاء والتشريعات ذات العلاقة، كما أن نص المادة الثالثة (3) من قانون الغذاء رقم (30) السنة 2015 حددت الجهة المرجعية في الرقابة والتفتيش على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحله بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بحسب ما أوردت المؤسسة.
وبحسب مسودة القانون، فإن القانون يهدف إلى تحقيق السلامة الإحيائية في تداول واستخدام وتصدير المنتجات المحورة وراثياً لدى إطلاقها العمدي في البيئة وتجنب أية آثار سلبية تنشأ أو يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك بما في ذلك الأضرار الصحية على الكائنات الحية.
ونصت مسودة، أن نطاق تطبيقه يسري على استيراد أو تصدير أو استخدام أو طرح الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها والمنتجات المصنعة من كائنات محورة وراثياً بما فيها المعدة للاستخدام، كما أنه وبحسب المسودة تشكل في وزارة البيئة لجنة تسمى لجنة السلامة الإحيائية برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص وعلى النحو التالي: الأمين العام/ نائب للرئيس ووزارة البيئة ووزارة الصحة/ المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة/ المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، ووزارة الصناعة والتجارة/ مؤسسة المواصفات والمقاييس، وغرفة صناعة الأردن، واحدى الجامعات الرسمية المتخصصة، وجمعية حماية المستهلك وجمعيتان ذات اختصاص، و ثمانية أعضاء من الخبراء في مجال السلامة الإحيائية منهم أربعة خبراء من جمعيات ذات صلة يسميهم الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
وعودا على ملاحظات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فإنها وبحسب ملاحظاتها على المسودة وبموجب قانون الغذاء اعتبرت المؤسسة، أنها الجهة المصرحة في إعطاء الموافقات والمسؤولة عن الإجراءات التي تضمن ثبوت صلاحية الغذاء للاستهلاك البشري وضمان سلامته في المملكة الأردنية الهاشمية.
واعتبرت المؤسسة، أنه وبصدور تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينيا والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2018 وبموجب أحكام المادة (ب) من قانون الغذاء والمادة (7/ ك) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة 2008 فإن هذه المواد نظمت مسألة استيراد وتداول الأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينيا.
واعتبرت المؤسسة، أنه ونظرا لوجود عقوبات تعالج مسألة منتجات الكائنات المعدلة وراثيا الغذائية ضمن قانون الغذاء، وبما أن هذه المواد تخضع لرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال ما ورد في قانون الغذاء، فإن ورودها في مسودة قانون السلامة الإحيائية، يعد من باب علم انسجام القوانين وتضاربها من خلال تنظيمها في أكثر من قانون، بحسب ما ورد في ملاحظات المؤسسة.