كشف فسادا فأحاله الوزير الى التقاعد فأنصفه القضاء
صوت الحق -
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرارا للمحكمة الإدارية، يلغي قرارا لوزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، تضمن إحالة مدير أشغال مأدبا إلى التقاعد المبكر، بعد الثبوت بأن قرار الوزير صدر لتحقيق غاية جانبت المصلحة العامة، وبخاصة أن مدير الأشغال، سبق أن طلب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إدراجه على قسم حماية الشهود، بعد تقديمه وثائق تثبت فسادا حقيقيا في الوزارة.
وحسب قرار الحكم، فمدير الأشغال، أحيل للتقاعد ضمن قائمة موظفين، علما أن مدة خدمته هي 23 عاما فقط، لا 25 عاما، المدة التي يتاح له فيها تقاعد مبكر.
وأفصح قرار المحكمة، أنه وبرجوعها لملف المستدعي، ومحتواه من بينات خطية أو شفوية، تمثلت بشهادات شهود استمعت اليهم المحكمة الإدارية، بناءً على طلب وكيله، فقد تبين من كتاب وقعه أمين عام هيئة النزاهة، بأنه سبق وجرى الاستماع لإفادة الموظف لدى الهيئة في الرابع من شباط (فبراير) العام الماضي، وذلك في طلب الحماية المقدمة منه.
وقالت إنه ثبت عبر البينة الشخصية في هذه الدعوى، أن علاقة الموظف بوزير الأشغال، لم تكن طبيعية، فالوزير هدد الموظف بنشر وتسريب كتاب يتعلق بتدريب مهندسين متدربين، وأنه ثبت عبر شهادة موظف سابق لدى الهيئة، أن الموظف زوده بملفات تثبت وجود فساد حقيقي في الوزارة، وقد أخبره الموظف بتعرضه لتهديد من الوزير، وطلب منه الحضور لقسم حماية الشهود.
وأضاف القرار، أن المحكمة وجدت برغم إحالة الموظف للتقاعد، أن ذلك جرى في نطاق قائمة ضمت مجموعة أخرى من الموظفين، لكن الثابت وعبر تلك القائمة، أن الموظف هو الوحيد بينهم من تقل خدمته عن 25 عاما، وهو مؤشر آخر إلى الابتعاد عن تحقيق المصلحة العامة، عند إصدار الوزير لقراره المشكو منه.
وأوضح أنه وجب الغاء قرار الوزير بإحالة الموظف للتقاعد المبكر، لمجانبته المصلحة العامة، وتحقيقه غاية مغايرة لتلك المصلحة، فجعله قراراً غير مشروع.
وحسب قرار الحكم، فمدير الأشغال، أحيل للتقاعد ضمن قائمة موظفين، علما أن مدة خدمته هي 23 عاما فقط، لا 25 عاما، المدة التي يتاح له فيها تقاعد مبكر.
وأفصح قرار المحكمة، أنه وبرجوعها لملف المستدعي، ومحتواه من بينات خطية أو شفوية، تمثلت بشهادات شهود استمعت اليهم المحكمة الإدارية، بناءً على طلب وكيله، فقد تبين من كتاب وقعه أمين عام هيئة النزاهة، بأنه سبق وجرى الاستماع لإفادة الموظف لدى الهيئة في الرابع من شباط (فبراير) العام الماضي، وذلك في طلب الحماية المقدمة منه.
وقالت إنه ثبت عبر البينة الشخصية في هذه الدعوى، أن علاقة الموظف بوزير الأشغال، لم تكن طبيعية، فالوزير هدد الموظف بنشر وتسريب كتاب يتعلق بتدريب مهندسين متدربين، وأنه ثبت عبر شهادة موظف سابق لدى الهيئة، أن الموظف زوده بملفات تثبت وجود فساد حقيقي في الوزارة، وقد أخبره الموظف بتعرضه لتهديد من الوزير، وطلب منه الحضور لقسم حماية الشهود.
وأضاف القرار، أن المحكمة وجدت برغم إحالة الموظف للتقاعد، أن ذلك جرى في نطاق قائمة ضمت مجموعة أخرى من الموظفين، لكن الثابت وعبر تلك القائمة، أن الموظف هو الوحيد بينهم من تقل خدمته عن 25 عاما، وهو مؤشر آخر إلى الابتعاد عن تحقيق المصلحة العامة، عند إصدار الوزير لقراره المشكو منه.
وأوضح أنه وجب الغاء قرار الوزير بإحالة الموظف للتقاعد المبكر، لمجانبته المصلحة العامة، وتحقيقه غاية مغايرة لتلك المصلحة، فجعله قراراً غير مشروع.